وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن الوصية للمقر له موقوفة فإذا قضى القاضي بالبينة للموصى له الآخر فقد جرى تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فبطل العقد الموقوف كما لو باع عبدا على أنه بالخيار ثم أعتقه المشتري ثم باعه البائع من آخر بطل العتق كذلك هذا .
وليس كذلك مسألة الدين لأن الغرماء لا يملكون التركة للموصى له بالإبراء وإنما يملكه الموصى له بالموت فالإبراء عن الدين لم يجر تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فجاز أن لا يبطل العقد الموقوف وإذا لم يبطل العقد ولكنه امتنع نفاذ عتقه لحق الغرماء فإذا أبرؤوا زال المانع من نفوذ عتقه فنفذ .
ووجه آخر أنه استحق ما به نفوذ العتق لأنه استحق بالوصية وإذا قضى بالوصية لغيره بطل عتقه ألا ترى أنه لو اشترى عبدا فأعتقه ثم جاء آخر وأقام البينة أنه اشتراه من بائعه قبل شرائه بطل عتق الأول كذلك هذا .
وأما في مسألة الدين لم يستحق ما به نفوذ العتق لأن القاضي لم يبطل الوصية وإنما حكم بالدين والدين مقدم على الوصية فامتنع نفاذ العتق لحق الغرماء وإذا زال حق الغير نفذ ذلك العتق .
614 - ولو أن رجلا هلك وله ابن فادعى رجل أنه كان عبدا لأبيه وأنه أعتقه وأنكر ذلك الابن جعلته خصما وقضيت بإثبات الولاء