وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفرق آخر أن ثبوت الدين بالبينة يوجب الحيلولة بين الورثة والمال كالجنون والصبي والغيبة وللقاضي ولاية في بيع مال هؤلاء كذلك هذا فثبت له الولاية في بيعه وثبوت الوصية في العين لا يمنع البيع من جهة القاضي كما لو أوصى بعبد لإنسان وعليه ألف درهم دين وللميت مال غائب دين فباع القاضي العبد في دينه ثم أحضر المال الغائب فإن القاضي لا يبطل البيع فدل أن ولاية القاضي في بيعه باقية فجاز بيعه فلم يكن له على العين سبيل .
وليس كذلك الوصية لأنه ليس للقاضي ولاية في إيجاب الوصية من جهة الميت فلم يجز قضاؤه فلم ينقطع حقه عن العين فجاز أن يسلمه إليه .
613 - وإذا ترك الميت ثلاثة أعبد فأقام رجل البينة أن الميت أوصى له بهذا العبد فلم يقض القاضي له وأقر الوارث أنه أوصى بهذا العبد لهذا الرجل الآخر وجحد الوصية للأول ثم زكى شهود الأول فقضى القاضي بالعبد له وأبطل وصية المقر له ثم أعتق المقر له العبد ثم أن الوارث اشترى العبد من الموصى له لم يعتق العبد بالعتق الأول حتى يجدد عتقا .
ولا يشبه هذا الموصى له بالعبد وعلى الميت دين محيطا بما له فأعتقه الموصى له ثم يبرئ الغرماء الميت من الدين بعد عتق الموصى له عتق بعتقه الأول