وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس كذلك الموت لأنه لم يسلم له شيء من المعقود عليه لا الولاء ولا حكم من أحكام الملك فكان له الرجوع بجميع الثمن .
فإن قيل الولد لم يكن موجودا وقت العقد ولا دخل أيضا في التسليم الموجب بالعقد فلماذا يكون له حصة من الثمن .
قلنا أنه يفرد الولد عن الأم بالحكم وهو الرد صار له حصة بانفراده وجعل كأنه كان موجودا وقت العقد ألا ترى أنه بتعدد دعواه فيه ويجعل كأنه كان موجودا في ملكه ويده وقت التسليم والدليل عليه إذا اشترى جارية وقبضها بغير إذن البائع فولدت ثم استردها البائع فللولد حصته كذلك هذا .
609 - الأب إذا استولد جارية ابنه ثم استحقها مستحق وأخذها وعقرها والولد حر بالقيمة لم يرجع الأب بقيمة الولد على الابن .
ولو أن رجلا اشترى جارية واستولدها ثم استحقها إنسان فإنه يرجع على البائع .
والفرق أن الابن لم يتضمن سلامة الولد للأب فقد اغتر من غير تغرير فلا يرجع على غيره بما ضمن كالشفيع إذا بنى دارا ثم استحقها إنسان لم يرجع على البائع بقيمة البناء