وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإذا اشترى جارية فولدت ولدين وأعتق أحدهما ثم ادعاه البائع فإنه يثبت نسبه منهما ويبطل عتق المشتري .
والفرق أن الولد ينفصل عن الأم من حرية الاستيلاد بدليل المغرور فلم يكن ثبوت نسب الولد شاهدا في بطلان عتق الأم فلو أبطلناه لأبطلناه بمجرد الدعوى وهذا لا يجوز .
وليس كذلك التوأمان لأنه لا ينفصل عتق أحدهما عن الآخر بالاستيلاد لأن الحبل واحد فصار ثبوت نسب أحدهما شاهدا في إبطال عتق الآخر وإبطال العتق بالشهادة جائز كما لو اشترى عبدا فأعتقه ثم جاء مستحق واستحق بالبينة أبطل عتق المشتري كذلك هذا .
608 - ثم يرد الولد بحصته من الثمن في الفصل الأول إذا أعتق الأم .
ولو ماتت الأم ثم ادعى البائع الولد صدق ويرد الثمن كله ويأخذ الولد .
والفرق أن في عتق الأم سلم له بعض المعقود عليه لأن الولاء ثبت من المشتري عليه والولاء من أحكام ذلك الملك فإذا سلم له بعض المعقود عليه سلم له حصته من الثمن