وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن القضاء مما إذا خص اختص به بدليل أنه لو خص ببلد اختص به فكذلك إذا خص شخص أو نوع اختص به .
وليس كذلك الوصي لأن الوصاية إذا خصت لا تختص ألا ترى أنه لو أوصى إليه في شيء خاص صار وصيا في جميع الأشياء ووقعت عامة فكأنه قال له أوص إلى غيرك .
ولأن القضاء لا ينعقد بالإطلاق والإبهام لأنه لو قال الإمام جعلتك قاضيا لم يصح وإذا لم ينعقد بالإبهام فإذا فسر انعقد بتفسيره كالوكالة .
وأما الوصاية فإنها تنعقد بالإبهام بدليل أنه لو قال أوصيت إليك صار وصيا في جميع الأشياء ويقع عاما فإذا خص صار تخصيصا لبعض ما شمله عموم اللفظ الأول ولا يوجب قصر الحكم عليه فبقي على إطلاقه فكأنه عم له الأذن في الوصاية إلى غيره فإذا فعل جاز كذلك هذا .
597 - إذا شهد شاهدان على أمة في يد رجل أنها حرة فوضعها القاضي على يد عدل ليسأل عن الشهود فطلبت النفقة فرض لها القاضي النفقة .
ولو شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول فحيل بينها وبين