وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو كان مكان الوكيل وصي فقضى بالوصية قبل قضاء الدين ثم قضاه الدين جاز قضاؤه ولا يجوز قضاؤه إن كان قضى الدين أولا .
وفرق أن القاضي خصم في سماع هذه البينة لأنه أحد الغرماء ويبرأ بالدفع إليه فصار يسمع البينة فيما هو خصم فيه فلم يجز السماع فبقي توكيلا من غير سماع بينة باختياره وليس للقاضي أن ينصب وكيلا في مال الغائب .
وأما في باب الوصية فهو خصم في سماع البينة فلم يجز سماعه فبقي قاضيا وصيا في مال الميت باختياره وللقاضي ولاية على مال الميت فله أن ينصب عنه خصما وصيا فإذا قضى الدين وابتداء القضاء وقع لنفسه فبقي باطلا وإذا كان بعد النصب فابتداء القضاء يقع للميت وثبوت حق البراءة باق للقضاء فلا يبطل القضاء بثبوت حقه في الثاني كما لو قضى لأخيه جاز ولو جاز أن يثبت له حق في ماله بالفقر وغيره كذلك هذا .
596 - ولو أن قاضيا أمر إنسانا بأن يقضي بين اثنين فقضى له لم يجز قضاء الثاني إذا لم يجعل الخليفة إلى الأول أن يولي غيره .
وللوصي أن يوصي وإن لم يجعل إلى الأول