وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن فرضه في باب القبلة عند الاشتباه ما يؤدي إليه إجتهاده بدليل أنه لو أدى اجتهاده إلى أن القبلة في هذه الجهة وتركها وتوجه إلى جهة أخرى ثم تبين أنه أصاب القبلة لم تجز صلاته فإذا أدى اجتهاده مرة إلى جهة أنها القبلة لم يصر ذلك قبلة له أبدا فبقي على إجتهاده فجاز له أن يتحرى وقت العصر ثانيا ويجتهد .
وليس كذلك الثوب لأن فرضه في باب الثوب أداء العصر في ثوب طاهر لا ما يؤدي إجتهاده بدليل أنه لو تحرى وأدى إجتهاده إلى أن هذا الثوب طاهر ثم تركه وصلى في الثوب الأخرى ثم تبين أنه صلى في الثوب الطاهر جازت صلاته فإذا تحرى وصلى الظهر في ثوب حكمنا بجواز صلاته فيه فقد حكمنا بطهارة ذلك الثوب والحكم بطهارة ثوب واحد حكم بنجاسة الثوب الآخر فإذا صلى العصر فيه فقد صلى في ثوب حكم بنجاسته فلم تجز صلاته .
414 - إذا أجر الرجل عبده سنة للخدمة ثم أعتقه في خلال السنة ولم يقبض المولى الأجر فاختار العبد المضي على ما مضى للمولى وما بقي للعبد .
ولو أن المولى قبض الأجرة في أول السنة والمسألة بحالها فجميع الأجرة للمولى .
والفرق أن المولى بعقدالإجارة لزمه تسليم النفس في كل ساعة فصار كالمبتدىء للعقد في كل ساعة ولو عقد بعد عتقه وقف على إجازته واختياره