وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نجاسة جاز بيعه .
والفرق أن الغالب إذا كان هو الودك فلا يصير مستهلكا في السمن فثبت حكمه بنفسه فهذه نجاسة من طريق العين وعقد البيع يقع على العين والعين ودك الميتة وعقد البيع على الميتة لا يجوز وإن كان الغالب هو السمن صار الودك مستهلكا فيه إذ الأقل يجعل تبعا للأكثر فكأن الجميع سمنا فجاز بيعه .
وليس كذلك الفأرة اذا وقعت في الزيت لأن هذه نجاسة من طريق المجاورة والعقد يقع على العين والعين طاهرة فمجاورة النجاسة لا تمنع جواز البيع كالثوب النجس إذا بيع .
413 - إذا كان في سفر وليس معه إلا ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس فتحرى وغلب في ظنه أن أحدهما طاهر وصلى الظهر في أحدهما ثم دخل وقت العصر فأدى غالب ظنه إلى أن الآخر طاهر لم يجز له أن يصلي في الثوب الآخر وعليه أن يصلي في الثوب الذي صلى فيه الظهر .
ولو اشتبهت عليه القبلة فتحرى وصلى إلى جهة صلاة الظهر ثم أدى غالب ظنه في وقت العصر أن القبلة إلى جهة أخرى جاز له أن يصلي العصر إلى الجهة الأخرى