وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت وأما المسائل الثلاثة الباقية فلنذكر فروعها فنقول .
أما الحدود فكإيجاب قطع النباش قياسا على السارق والجامع أخذ مال الغير خفية .
ومثال الكفارات إيجابها على قاتل النفس عمدا بالقياس على المخطىء .
قال الشافعي ولأن الحنفية أوجبوا الكفارة بالإفطار بالأكل قياسا على الإفطار بالجماع وفي قتل الصيد خطأ قياسا على قتله عمدا .
واعتذرت الحنفية عن هذه الأمور بما لا ينفعهم فإن حقيقة القياس قد وجدت في هذه الأشياء .
وأما المقدرات فقال الشافعي قد قاس الحنفية فيها حتى ذهبوا إلى تقديراتهم في الدلو والبئر يعني أنهم فرقوا في سقوط الدواب إذا ماتت في الآبار فقالوا في الدجاجة ينزح كذا وكذا وذكروا دلاء معينة وفي الفأرة أقل من ذلك وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع فيكون قياسا .
وذكر الماوردي والروياني في كتاب القضاء من البحر أن المقادير يجوز القياس فيها على الصحيح ومثل بأقل الحيض وأكثره وذكر في المحصول أن العادات لا يجوز القياس فيها ومثل بما ذكرناه وهو أقل الحيض وأكثره وظاهره المعارضة وقد يحمل الأول على الحيض من حيث الجملة والثاني في الأشخاص المعينة