وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والرافعي والنووي ثم إني راجعت كلام أبي علي في الشرح المذكور فلم أر ذلك مطابقا لما فيه بل جزم بجواز القطع وحكى التردد في وجوب الجزاء وقد ذكرت لفظه في كتابنا المهمات فراجعه .
الأمر الثاني أن هذا الخلاف المذكور في قطعه للدواء يجري فيما لو قطعه للحاجة التي يقطع لها الإذخر كتسقيف البيوت ونحوه كذا قاله الغزالي في البسيط والوسيط ومقتضاه رجحان الجواز وقد تبعه عليه صاحب الحاوي الصغير فجوز القطع للحاجة مطلقا ولم يخصه بالدواء وقل من تعرض للمسألة وهل يتوقف الأخذ للحاجة على وجود السبب أو يجوز قطعه وتحصيله عنده ليستعمله عند وجود سببه لا سيما إذا كان غريبا .
واعلم أنه يستثنى ايضا ما يتغذى به كالرجلة المسمى في الحجاز بالبقلة ونحو ذلك لأنه في معنى الزرع كذا ذكره المحب الطبري قاضي مكة في شرحه للتنبيه .
7 - ومنها أنه E رخص في العرايا وهو بيع الرطب والعنب بمثلهما تمرا أو زبيبا بشروطه المعروفة وذلك للحاجة إليه فاختلف في تعدي ذلك إلى غيرهما من الثمار على قولين أصحهما المنع