وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخامس ان النهي يفيد الفور فكذا الأمر بالقياس عليه بجامع الطلب فيهما وأجاب بان النهي يفيد التكرار ويلزم من ذلك وقت الحال فأفاد النهي الفور بضرورة دخول وقت الحال في الأوقات لا لذاته وهذا الجواب قد تقدم مثله وقد ناقضه بعد هنا حيث يقول النهي كالأمر في التكرار والفور فكان الأولى ان يجيب أما بأن النهي لا يفيد الفور أو بأن هذا قياس في اللغة فلا تقبل وقد استدل القائلون بالفور ايضا بوجه سادس لم يذكره في الكتاب وهو طريقة الاحتياط فانا اجمعنا على انه لو فعل عقيبه وقع الموقع ولا عبرة بالمذهب الضعيف المتقدم ان ثبت لمصادمته للإجماع .
واختلفا في انه فعل بعد ذلك هل يخرج عن العهدة فطريقة الاحتياط تقضي وجوب الإتيان به على الفور ليحصل الخروج عن العهدة بيقين .
وأجاب الإمام بأنه ينتقض بقوله افعل في أي وقت شئت واعترض صاحب التحصيل على هذا الجواب بأن طريقة الاحتياط غير منقوضة إذ لا خوف ثمة قال الشيخ شمس الدين بن الجزري في شرح أسئلة التحصيل إنما قال ذلك لوجهين .
أحدهما ان الكلام فيما إذا كان الأمر مطلقا واحتمل ان يكون المراد الفور .
ثانيهما ان الفعل على تقدير قوله افعل في أي وقت شئت لا خرق في قول على الفور ولا على التراخي حتى تنتقض طريقة الاحتياط قال واعلم ان الوجه الأول من وجهي الاعتراض على جواب الإمام في طريقة الاحتياط لم يذكره صاحب التحصيل فعلى هذا ينقدح مناقشة ترد كلامه فيقول اما ان