وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما الأول فلان البدل هو الذي يقوم مقام المبدل من كل الوجوه فإذا أتى بهذا البدل وجب ان يسقط عنه هذا التكليف ليس كذلك بالاتفاق .
واما الثاني فلان ذلك يمنع من كونه واجبا لأنه لا يفهم من قولنا ليس بواجب الا انه يجوز تركه من غير بدل .
الرابع انه لم يكن الفور وجاز التأخير لكان اما إلى أمد أي غاية معينة بحيث إذا وصل المكلف إليها لا يجوز له التأخر عنها أو لا يكون له أمد أي بان يجوز له التأخير أبدا والقسمان باطلان فالقول بجواز التأخير باطل .
أما الأول فلان ذلك الأمد لا بد له من امارة يعرفه المكلف بها لئلا يلزم وقوع التكليف بما لا يطاق ولذلك لم يكن للخصم ان يقول يجوز ان يكون الأمد غاية مجهولة عند المكلف لأنه يصير مكلفا بأن لا يؤخر الفعل عن وقت معين مع عدم معرفته به وهو تكليف بما لا يطاق وإذا كان لا بد له من امارة يعرفها المكلف فتلك الامارة هي بالاتفاق ظن الفوات على تقرير الترك إما لكبر السن أو الفرض الشديد وذلك الأمر غير شامل للمكلفين لان كثيرا من الناس يموتون فجأة ويقتلون بغتة من غير حصول إمارات للموت فيلزم ان لا يشملهم الامر وليس كذلك .
واما الثاني فلان التأخير أبدا يجوز الترك أبدا وتجويز أبدا ينافي الوجوب واجاب عن هذين الوجهين بالنقض بما إذا صرح للمكلف بجواز التأخير مثل ان يقال له أوجبت عليك ان تفعل كذا في أي وقت شئت أو ولك التأخير فإن هذين الوجهين يطردان فيه مع جواز التأخير بالإتفاق .
قال الإمام فكل ما جعلوه عذرا في هذه الصورة فهو عندنا عما ذكروه وسنذكر ما تحصل به المناقشة في هذا الجواب ان شاء الله تعالى واجيب عنه ايضا بالتزام ان الأمد غير معين ولا يلزم التكليف بما لا يطاق لأنه إنما يلزم إذ لو لم يجز الإتيان به على الفور أما إذا جاز فعله على الفور فلا يلزم تمكن المكلف من الامتثال في الحال والتكليف بالمحال هو التكليف بالمتعذر امتثاله من كل وجه