وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له ما ذكرنا من نصوص الكنايات وهي أمينة فتصدق في الأخبار لهم النصوص المطلقة لحل ( وطء ) الزوجات واعتبارا بما لو سكتت ثم أجابت قلنا هي أمينة بالنص فيكون القول قولها مسألة العدتان تتداخلان وهو قول معاذ وجابر وقال الشافعي واحمد لا تتداخلان وعن مالك كالمذهبين وهو مروي عن عمر وعلي Bهما .
وصورة المسألة منكوحة وطئت بشبهة ثم طلقها زوجها أو طلقها أولا فوطئت بشبهة في العدة أو توفي عنها زوجها فوطئت في العدة بشبهةفها هنا عدتان عدة الوطء بشبهة وعدة الزوج وينقضيان بزمان واحد عندانا سواء كانت من ذوات الأقراء او من ذوات الأشهر والعبرة للأخيرة فإن كانت أحداهما بحمل انقضتا جميعا بوضع الحمل ( وعندهما ) إن كانتا بالأقراء أو بالأشهر قدمت السابقة ثم ( تشرع ) في الأخرى وإن كانت إجداهما بحمل قدمت ثم تعود إلى الأقراء لنا النصوص المطلقة في جواز حل النكاح ويمضي ثلاثة أشهر من حين الوطء بشبهة وجب أن تحل لزوج آخر ففي ايجاب العدة الثانية منعها عن النكاح ولذا لا يجوز