وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حجج ت سماه طهورا مطلقا وهو قول من سمينا من الصحابة والجواب أما الحديث فمخصوص بحالة الصلاة دون الرجعة وأما الأثر الذي ذكروه فتعارضه بقول الخلفاء الراشدين والعبادلة أن الزوج أحق برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة فيترجح بالزيادة مسألة زوج المعتدة إذا قال أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في عدة تحتمل الانقضاء وكذبته جاز للزوج أن يتزوج بأختها وأربع سواها وهو قول أحمد وقال زفر لا يجوز وهو قول الشافعي لنا النصوص المطلقة في جواز حل الوطء وقد صدر خبره أمارة على انقضاء العدة ولهما قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وهي أمينة فتصدق ثم خبرها محرم وخبره مبيح والمحرم مقدم قلنا هي أمينة فيما يختص بالحمل والحيض أما في انقضاء العدة فلا لأن الزوج يقف على ذلك كما تقف هي عليه وقولهم خبرها محرم قلنا هو محتمل لأنه يحتمل انها أخبرت ثم نسيت أو أنكرت بسبب حمل الغيرة لها فإن ذلك عادة النساء بخلاف الرجال .
مسألة قال أبو حنيفة C زوج المعتدة إذا قال لها راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي وكذبها الزوج وذلك في مدة تنقضي في مثلها العدة ولا تصخ الرجعة خلافا للباقين من أهل العلم فإن القول قول الزوج عندهم