وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلنا الترمذي أورده في باب ما جاء في الزوج الثاني وهو مقلد في الباب فيجري مجرى التنصيص على ذلك .
احتجوا بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فالله تعالى قال الطلاق مرتان ثم قال في الثالثة فإن طلقها من غير فصل بين ثالثة وجدت قبل الزوج وثالثة وجدت بعده وهذه مطلقة اثنتين باجماع من سموا من الصحابة .
قلنا المراد من الآية إيقاع الثلاث قبل الزوج الثاني لأن الله تعالى بين حق الرجعة بعد المرتين بقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ثم قال فإن طلقها فينصرف الى طلاقها في هذه الحالة التي يخير فيها بين الإمساك والتسريح وهذه الحالة حال قيام العدة وإنما تكون العدة قائمة قبل التزوج بزوج آخر .
وأما الاجماع فمعارض بمثله وهو قول ابن مسعود وأبي الدرداء وعمران بن الحصين Bهم ويترجح بما بيناه .
مسألة المختلعة يلحقها صريح الطلاق وهو قول ابن مسعود وأبي الدرداء وعمران بن الحصين Bهم .
وقال الشافعي وأحمد لا يلحقهما .
لنا ما روى ابن عباس Bهما أن النبي A قال المختلعة يلحقها