وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعلى هذا الخلاف إذا قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حرة ثم أعتقها قبل الدخول بطلت اليمين حتى لو عادت الى ( ملكه ) بعد الردة والسبي ودخلت الدار ( لا تعتق ) عندنا وإنما فرض الكلام فيه الأمة دون العبد لأن العبد إذا ارتد يقتل والأمة تسبى .
لنا العمومات المطلقة في حل وطء الزوجات فيحل وطؤها .
ولهما أن الطلاق ههنا موجود لما مر في المسألة الماضية فتطلق والجواب ما قلناه .
مسألة إذا قال لامرأته أنا منك طالق ونوى به الطلاق لا يقع الطلاق عندنا وهو قول أحمد .
وقال مالك والشافعي يقع .
وقد تساعدنا على أنه لو قال أنا منك بائن أو عليك حرام فانه يصح .
لنا العمومات كقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
والمراد بقوله طلقها الطلقة الثالثة وبالحل حل النكاح باتفاق الأمة والحل ثابت .
احتجا بنصوص إضافة الطلاق وهذا طلاق فيقع وقد خرج الجواب عن نصوص إضافة الطلاق