وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والعبد غير مأذون من جهة السيد فهو كما لو أودعه بغير إذن المولى فعلى هذا يتعلق الضمان برقبته أم بذمته فكالوديعة تهلكه العبد في قول يتعلق برقبته وفي قول يتعلق بذمته لأن المودع أهلك ماله حيث أودعه وهو غير مأذون .
652 - مسألة إذا جنى على عبد اشتراه المأذون فأرش الجناية في مال التجارة يؤدى من ديون التجارة ولو اشترى المأذون عبدا فقتل العبد فقيمته كذلك ولو وطئت الجارية التي اشتراها المأذون فالمهر كالاحتطاب وإن كانت بكرا فافتضت فأرش الافتضاض في مال التجارة .
653 - مسألة لو أن رجلا دفع بقرة إلى راع ليحفظها ولرجل آخر في هذا المسرح بقور فجاء غلام الرجل وأخرج بقور سيده من المسرح وحمل بقرة ذلك الرجل مع بقور سيده إلى بيته فضاعت البقرة .
قال الضمان يتعلق برقبة العبد إلا أن يفديه السيد .
654 - مسألة فرع على قولنا إن المعاملة بالدراهم المغشوشة تصح إذا باع دراهم مغشوشة بمثلها لا تصح وإن كان الغش لو تميز منها لا قيمة له لأنه بيع فضة بفضة مجهولة وذلك القدر يؤثر في الوزن كما لو باع حنطة بصاع حنطة وفيهما قليل مصل أو وزن يظهر في الكيل ولو باع دراهم مغشوشة بدنانير مغشوشة نظر إن كان غش الذهب بفضة لا يجوز قال هذا عندي أن لو كان غش الذهب بحيث لو ميز النار يحصل منه شيئا من الفضة فإن لم يحصل يجوز لأنه مستهلك كما لو باع دنانير مطليا بنقرة بدراهم أو دراهم مطليا بذهب بدنانير يجوز إذا كان التمويه لا يحصل منه شيء فإن كان غش الذهب نحاسا فعلى قولي الجمع بين مختلفي الحكم قال هذا إذا كثر بحيث يكون الغش بعد التمييز قيمة فإن قل الدنانير بحيث لو ميز الغش عنه لا يكون له قيمة وجب أن يجوز لأنه إذا لم يكن للغش قيمة لا يقع بمقابلته شيء من العوض