وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صاحبه بشرط القطع يجوز لأن قطعه لما اشترى لم يوجب إفساد ما باع .
647 - مسألة العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى شراء فاسدا فهلك في يد هل يتعلق الضمان بكسبه .
قال يبنى على أن السيد إذا أذن لعبده فنكح نكاحا فاسدا ووطىء هل يتعلق الضمان بكسبه قولان أحدهما إذنه يتناول الصحيح والفاسد فيتعلق بكسبه كذا ها هنا وإن قلنا لا يتناول إلا الصحيح فيكون لمن نكح بغير إذن المولى فيتعلق بذمته كديون معاملة العبد المحجور .
648 - مسألة إذا أذن لعبده في التجارة في قرية بعينها وأتى القرية غير القرية ضمن الوالي العبد دون ما في يده لأن المال محرز بالعبد والعبد مضمون عليه .
649 - مسألة ولو أن عبدا مأذونا استقرض شيئا أو اشترى شيئا فأتلفه فإن الثمن يتعلق بما في يده كما لو تلف في يده لأن يده يد المولى فإن حجر عليه المولى ولا مال في يده يكون في ذمته حتى يعتق .
650 - مسألة ولو أعار رجل من عبد مأذون أو غير مأذون شيئا فهلك في يده يتعلق بذمة العبد قال ولو أهلكه كذلك بخلاف ما لو أودع من عبد شيئا فأهلكه فيه قولان في قول يتعلق بذمته لأن المالك سلط عليه كدين المعاملة والثاني برقبته لأنه لم يسلطه على سبب موجب للضمان بخلاف العارية قال ولو أعار من صبي شيئا فهلك في يده لا ضمان عليه كما لو باع منه شيئا .
651 - مسألة ولو أن عبدا مأذونا من جهة السيد في حفظ الدواب دفع إليه إنسان دابة ليحفظ فهلك عنده لا ضمان فلو ركبها العبد صار ضامنا فإن هلك بعده يصير كأن العبد أهلكه لتعديه بالركوب كالحر يصير بالركوب ضامنا حتى لو هلك يكون مهلكا يتعلق الضمان برقبته فإن أودعه أو دفع إليه دابة