وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوج لا يقع الطلاق يتوهم أنها مسألتنا هذه وليست كذلك فإن المراد بهذه المسطورة أن ينوي الزوج الطلاق بكتابة الأجنبي على نحو ما ينويه بكتابة نفسه ولهذا اشبهوها بما لو قال لأجنبي قل لأمرأتي أنت بائن فقاله ونوى الزوج وفي مسألتنا إنما نوى الطلاق بقوله اكتب الطلاق لا بفعل الكتابة والله أعلم .
393 - مسألة رجل قال لزوجته إن وهبتني مهرك فأنا أطلقكك فقالت إن الله قد وهبك فقال لها أنت طالق ثلاثا فهل يقع الطلاق أم لا .
أجاب Bه يقع الطلاق الثلاث ويبرأ الزوج من المهر إن كانت أرادت باللفظ المذكور ذلك وإن لم ترده فلا يبرأ فإن انضم إلى عدم إرادتها إرادة الزوج إيقاع الطلاق في مقابلته فلا يقع حينئذ والله أعلم .
وشرحه أما وقوع الطلاق فالظاهر أنه طلاق أتى به مجازا ليس بخلع لأنه ليس فيما جرى من اللفظ تعليق الهبة بالطلاق ولا لفظ المعاوضة والمقابلة بينهما وأيضا فلو أرادت التعليق أني قد وهبتك إن طلقتني فعلى ما في الوسيط لا يصح الخلع لأن تعليق الإبراء والهبة لا يصح وطلاق الزوج طبعا في حصول ذلك له من غير لفظ صحيح لا يوجب التزامها عوضا غير أنه قد أفتى في فتاويه بخلاف هذا وهو الصحيح فإن التعليق في هذا الباب معاوضة صحيحة وعلى هذا فيحتمل إن يكون هذا خلعا ثم يكون صحيحا على تقدير أن يكون مرادها قد وهبتك المهر إن طلقتني وقد أجابها فقال أنت طالق فتم الخلع وهذا على هذا التقدير هو الظاهر من حيث قرينة الحال وعلى هذين التقديرين فيبرأ الزوج من المهر بناء على أن هبة الصداق وإن كان دينا صحيحا وإن لم ترد الهبة أصلا أو أرادتها ولكن