وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحال لا يتأجل بالتأجيل فيصير ذلك خلعا فاسدا يجب به للزوج مهر مثلها ويبقى عليه صداقها والدين كما كان والله أعلم .
392 - مسألة رجل قيل له طلق أمرأتك فقال لشخص أكتب خمسا وعشرين طلقة وآخر قال اكتب ثلاث طلقات فهل يقع عليه بهذا الطلاق .
أجاب Bه إن نوى بقوله هذا إيقاع الطلاق وقع وإلا فلا والله أعلم .
ان استشكل هذا أو قيل لم يقع إذا نوى وليس في هذا اللفظ ما يشعر بالفراق قلت ليس من شروط الكتابات استعمال ألفاظها بالزوال والفراق فإنها تنقسم إلى جلية كقوله أنت بائن وجلية وخفية وهم قسمان أحدهما ما يشتمل على استعارة كقوله حبلك على غاربك والثاني ما يشتمل على تقدير كقوله اعتدي ولتعتد تقديره طلقتك فاعتدي وكقوله لا أنده سربك أي لا أرد أبلك أدعها تذهب حيث شاءت وكلا القسمين من أقسام المجاز .
إذا عرف هذا فقوله اكتب بثلاث طلقات فليلتحق بما يشتمل على تقدير وتقديره قد طلقها فاكتب ثلاث طلقات لأنه ذكر لما هو من لواحق الطلاق اجتزاء بذكر الأثر عن ذكر المؤثر كما أن قوله لا أنده سربك ونظائره كذلك والعلم عن الله تعالى .
وهذه المسألة تقع في الفتاوى كثيرا وأسأل الله التوفيق ولعل بعض من رأى مسطورا أنه لو قال الزوج لأجنبي اكتب بطلاق امرأتي فكتب ونوى