وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السبب الثاني : الزيادة وهي زيادة فعل ليس من جنس أفعال الصلاة كأكل خفيف سهوا أو كلام خفيف كذلك أو زيادة ركن فعلي من أركان الصلاة كالركوع والسجود أو زيادة بعض من الصلاة كركعة أو ركعتين على ما تقدم في " مبطلات الصلاة " فأما إذا كانت الزيادة من أقوال الصلاة فإن لم يكن القول المزيد فريضة كأن زاد سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية سهوا فلا يطلب منه السجود ولا تبطل صلاته إذا سجد بعد السلام لأنها زيادة خارج الصلاة فلا تضر كما تقدم وإن كان القول المزيد فريضة كالفاتحة إذا كررها سهوا فإنه يسجد لذلك والزيادة على ما ذكر تقتضي السجود ولو كانت مشكوكا فيها فمن شك في صلاة الظهر مثلا هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يبني على اليقين ويأتي بركعة ويسجد بعد السلام لاحتمال أن الركعة التي أتى بها زائدة بركعة وترا ويسجد بعد السلام لاحتمال أنه صلى الشفع ثلاث ركعات فيكون قد زاد ركعة . ومن الزيادة أن يطيل في محل لا يشرع فيه التطويل كحال الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين والتطويل أن يمكث أزبد من الطمأنينة الواجبة والسنة زيادة ظاهرة أما إذا طول بمحل يشرع فيه التطويل كالسجود والجلوس الأخير فلا يعد ذلك زيادة فلا سجود ومن الزيادة أيضا أن يترك الإسرار بالفاتحة ولو في ركعة ويأتي بدله بأعلى الجهر وهو أن يزيد على إسماع نفسه ومن يليه أما إذا ترك الجهر وأتى بدله بأقل السر وهو - حركة اللسان - فإنه نقص لا زيادة فيسجد له قبل السلام إن كان ذلك في الفاتحة فقط أو فيها وفي السورة فإن كان في السورة فقط فلا يسجد له إن كان ذلك في ركعة واحدة لأنه سنة خفيفة بخلاف ما إذا كان في ركعتين فإنه يسجد له .
هذا وإذا ترك المنفرد أو الإمام الجلوس للتشهد الأول فإنه يرجع للإتيان به استنانا ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه وإلا فلا يرجع فلو رجع فلا تبطل صلاته ولو كان رجوعه بعد قراءة شيء من الفاتحة أما إذا رجع بعد تمام الفاتحة فتبطل وعلى المأموم أن يتبع إمامه في الركوع إذا رجع قبل مفارقة الأرض بيديه وركبتيه أو رجع بعد المفارقة وقبل تتميم الفاتحة كما يتبعه في عدم الرجوع إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه فإن خالفه في شيء من ذلك عمدا ولم يكن متأولا أو جهلا بطلت صلاته .
السبب الثالث من أسباب السجود : نقص وزيادة معا والمراد بالنقص هنا نقص سنة ولو كانت غير مؤكدة والمراد بالزيادة ما تقدم في السبب الثاني فإذا ترك الجهر بالسورة وزاد ركعة في الصلاة سهوا فقد اجتمع له نقص وزيادة فيسجد لذلك قبل السلام ترجيحا لجانب النقص على الزيادة .
الحنابلة قالوا : أسباب السهو ثلاثة وهي : الزيادة والنقص والشك في بعض صوره إذا وقع شيء من ذلك سهوا أما إن حصل عمدا فلا يسجد له بل تبطل به الصلاة إن كان فعليا ولا تبطل إن كان قوليا في غير محله ولا يكون السهو موجبا للسجود إلا إذا كان في غير صلاة جنازة أو سجدة تلاوة أو سجود سهو أو سجود شكر . فإنه لا يسجد للسهو في ذلك كله أما الزيادة في الصلاة فمثالها أن يزيد قياما أو قعودا ولو كان القعود قدر جلسة الاستراحة عند من يقول بها أو أن يقرأ الفاتحة مع التشهد في القعود أو يقرأ التشهد مع الفاتحة في القيام فإنه يسجد للسهو وجوبا في الزيادة الفعلية وندبا في القولية التي أتى بها في غير محلها كما ذكر وأما النقص في الصلاة فمثاله أن يترك الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة أو نحو ذلك سهوا فيجب عليه إذا تذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها أن يأتي به وبما بعده ويسجد للسهو في آخر صلاته فإن لم يتذكره حتى شرع في قراءة الركعة التالية لغت الركعة وقامت ما بعدها مقامها وأتى بركعة بدلها ويسجد للسهو وجوبا فإن رجع إلى ما فاته بعد الشروع في قراءة التالية عالما بحرمة الرجوع فإن صلاته تبطل أما إذا كان معتقدا جوازه فلا تبطل وإذا تذكره قبل الشروع في قراءة التالية ولم يعد إلى ما تركه عمدا فإن كان عالما بالحكم بطلت صلاته وإن كان جاهلا بالحكم لغت الركعة وقامت تاليتها مقامها وأتى بركعة بدلها وسجد للسهو وجوبا : أما إذا لم يتذكر ما فاته إلا بعد سلامه فيجب عليه أن يأتي بركعة كاملة إن كان ما تركه من غير الركعة الأخيرة فإن كان منها فيجب عليه أن يأتي به وبما بعده ثم يسجد للسهو وهذا إذا لم يطل الفصل ولم يحدث أو يتكلم وإلا بطلت صلاته وجبت إعادتها وأما الشك في الصلاة الذي يقتضي سجود السهو فمثاله أن يشك في ترك ركن من أركانها أو في عدد الركعات فإنه في هذه الحالة يبني على المتيقن ويأتي بما شك في فعله ويتم صلاته ويسجد للسهو وجوبا ومن أدرك الإمام راكعا فشك هل شارك الإمام في الركوع قبل أن يرفع أو لم يدركه لم يعتد بتلك الركعة ويأتي بها مع ما يقضيه ويسجد للسهو أما إذا شك في ترك واجب من واجبات الصلاة كأن شك في ترك تسبيحة من تسبيحات الركوع أو السجود فإنه لا يسجد للسهو لأن سجود السهو لا يكون للشك في ترك الواجب بل يكون لترك الواجب سهوا وإذا أتم الركعات وشك وهو في التشهد في زيادة الركعة الأخيرة لا يسجد للسهو أما إذا شك في زيادة الركعة الأخيرة قبل التشهد فإنه يجب عليه سجود السهو . ومثل ذلك ما إذا شك في زيادة سجدة على التفصيل المتقدم . ومما تقدم يعلم أن الشك لا يسجد له في بعض صوره فمن سجد السهو في حالة لم يشرع لها سجود السهو وجب عليه أن يسجد للسهو لذلك لأنه زاد في صلاته سجدتين غير مشروعتين ومن علم أنه سها في صلاته ولم يعلم هل السجود مشروع لهذا السهو أو لا لم يسجد لأنه لم يتحقق سببه والأصل عدمه ومن سها في صلاته وشك هل سجد لذلك السهو أو لا سجد للسهو سجدتين فقطن وإذا كان المأموم واحدا وشك في ترك ركن أو ركعة فإنه يجب عليه أن يبني على الأقل كالمنفرد ولا يرجع لفعل إمامه فإذا سلم إمامه لزمه أن يأتي بما شك فيه ويسجد للسهو ويسلم فإن كان مع إمامه غيره من المأمومين فإنه يجب عليه أن يرجع إلى فعل إمامه وفعل من معه من المأمومين وإذا شك شكا يشرع السجود له ثم تبين له أن مصيب لم يسجد لذلك الشك ومن لحن لحنا يغير المعنى سهوا أو جهلا وجب عليه أن يسجد للسهو وإذا ترك سنة من سنن الصلاة أبيح له السجود .
الشافعية قالوا : تنحصر أسباب سجود السهو في ستة أمور : الأول : أن يترك الإمام أو المنفرد سنة مؤكدة وهي التي يعبر عنها بالأبعاض وذلك كالتشهد الأول والقنوت الراتب وهو غير قنوت النازلة أما لو ترك سنة غير مؤكدة وهي التي يعبر عنها بالهيئات كالسورة ونحوها مما تقدم فإنه لا يسجد لتركها عمدا أو سهوا فلو ترك فرضا كسجدة أو ركوع فإن تذكره قبل أن يفعل مثله أتى به فورا وإن لم يتذكره إلا بعد فعل مثله قام المثل مقامه بحيث يعتبر أولا ويلغي ما فعله بينهما فإن ترك الركوع مثلا ثم تذكره قبل أن يأتي بالركوع الثاني أتى به ثم يلغى مما فعله أولا ويمضي في إتمام صلاته ويسجد قبل السلام فإن تذكره بعد الإتيان بالركوع الثاني قام الثاني مقام الأول وهكذا يقوم المتأخر مقام المتقدم ويلغي مابينهما متى تذكر قبل السلام وأما إذا تذكره بعد السلام فإن لم يطل الفصل عرفا ولم تصبه نجاسة غير معفو عنها ولم يتكلم أكثر من ست كلمات ولم يأت بفعل كثير مبطل وجب عليه أن يقوم ويركع ثم يأتي بما يكملهان ويتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم ومن ترك سنة مؤكدة كالتشهد الأول المتقدم ذكره ثم قام فإن كان إلى القيام أقرب فلا يعود له فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته أما إن عاد ساهيا أو جاهلآ فلا تبطل إلا أنه يسن له السجود ولو ترك القنوت المشروع لغير النازلة ونزل للجلوس حتى بلغ حد الركوع لا يعود له فإن عاد عالما عامدا بطلت صلاته وإلا كان حكمه كما تقدم في التشهد وهذا إن كان غير مأموم فإن كان مأموما وترك التشهد والقنوت قصدا فهو مخير بين أن يعود لمتابعة إمامه أو ينتظره حتى يلحقه إمامه فيمضي معه وإن تركهما سهوا يجب عليه العود مع الإمام فإن لم يعد بطلت صلاته إلا إذا نوى المفارقة في الصورتين فإنه حينئذ يكون منفردا فلو ترك الإمام والمقتدي التشهد الأول مثلا أو القنوت عمدا وكانا إلى القيام أقرب في الأول وبلغا حد الركوع في الثاني ثم عاد الإمام فيجب على المأموم أن لا يعود معه وإنما يفارقه بالنية بقلبه أو ينتظره في القيام أو في السجود فإن عاد المأموم معه عالما عامدا بطلت صلاته وإلا فلا تبطل وإذا ترك الإمام التشهد الأول وقام وجب على المأموم أن يقوم معه فإن عاد الإمام فلا يعود المأموم معه السبب الثاني : الشك في الزيادة فلو شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وتمم الصلاة وجوبا وسجد لاحتمال الزيادة ولا يرجع الشاك إلى ظنه ولا لإخبار مخبر إلا إذا بلغ عدد المخبرين التواتر فيرجع لقولهم السبب الثالث : فعل شيء سهوا يبطل عمده فقط كتطويل الركن القصير بأن يطيل الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين ومثل ذلك الكلام القليل سهوا ولا يسجد إلا إذا تيقنه فإن شك فيه فلا يسجد أما ما لا يبطل عمده ولا سهوه كالتفات بالعنق ومشي خطوتين فلا يسجد لسهوه ولا لعمده وأما ما يبطل عمده وسهوه ككلام كثير وأكل فلا يسجد له أصلا لبطلان الصلاة السبب الرابع : نقل ركن قولي غير مبطل في غير محله كأن يعيد قراءة الفاتحة كلها أو بعضها في الجلوس وكذلك نقل السنة القولية كالسورة من محلها إلى محل آخر . كأن يأتي بها في الركوع فإنه يسجد له ويستثنى من ذلك إذا قرأ السورة قبل الفاتحة فلا يسجد لها السبب الخامس : الشك في ترك بعض معين كأن شك في ترك قنوت : لغير النازلة أو ترك بعض مبهم كأن لم يدر هل ترك القنوت أو الصلاة على النبي في القنوت . وأما إذا شك هل أتى بك الأبعاض أو ترك شيئا منها فلا يسجد السبب السادس : الاقتداء بمن في صلاته خلل ولو في اعتقاد المأموم كالاقتداء بمن ترك القنوت في الصبح أو بمن يقنت قبل الركوع فإنه يسجد بعد سلام الإمام وقبل سلام نفسه وكذلك إذا اقتدى بمن يترك الصلاة على النبي A في التشهد الأول فإنه يسجد )