وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأسباب التي يشرع من أجلها سجود السهو مختلفة في المذاهب فانظرها تحت الخط ( الحنفية قالوا : أسباب سجود السهو أمور : " السبب الأول " : أن يزيد أو ينقص في صلاته ركعة أو أكثر أو نحو ذلك فإذا تيقن أنه زاد ركعة في الصلاة مثلا كأن صلى الظهر أربعا ثم قام للركعة الخامسة وبعد رفعه من الركوع تبين أنها الخامسة فإن له في هذه الحالة أن يقطع الصلاة بالسلام قبل أن يجلس وله أن يجلس ثم يسلم ولكن الأولى أن يجلس ثم يسلم ويسجد للسهو على كل حال ومثل ذلك ما إذا تيقن أنه نقص ركعة بأن صلى الظهر ثلاث ركعات وجلس ثم تذكر فإن عليه أن يقوم لأداء الركعة الرابعة ثم يتشهد ويصلي على النبي A الخ ثم يسجد للسهو بالكيفية المتقدمة أما إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فلا يخلو إما أن يكون الشك طارئا عليه فلم يتعوده أو يكون الشك عادة له فإن كان الشك نادرا يطرأ عليه في بعض الأحيان فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يقطع الصلاة ويأتي بصلاة جديدة ولا بد أن يقطع الصلاة بفعل مناف لها فلا يكفي قطعها بمجرد النية وقد عرفت أن قطعها بلفظ السلام واجب وله في هذه الحالة أن يجلس ويسلم فإذا سلم وهو قائم فإنه يصح مع مخالفة الأولى كما تقدم أما إذا كان الشك عادة له فإنه لا يقطع الصلاة ولكن يبني على ما يغلب على ظنه مثلا إذا صلى الظهر وشك في الركعة الثالثة هل هي الثالثة أو الرابعة فإن عليه أن يعمل بما يظنه فإن غلب على ظنه أنه في الرابعة وجب عليه أن يجلس ويتشهد ويصلي على النبي ثم يسلم ويسجد للسهو بالكيفية المتقدمة في تعريفه وإن غلب على ظنه أنه في الركعة الثالثة فإنه يجب عليه أن يأتي بالركعة الرابعة ويتشهد كذلك ويصلي على النبي . . . الخ ثم يسلم ويسجد للسهو بعد السلام بالكيفية المتقدمة وعلى هذا القياس .
هذا إذا كان يصلي منفردا أما إذا كان إماما وشك في صلاته وأقره المأمومون على أنه زاد أو نقص في صلاته فإنه يلزمه أن يعيد الصلاة عملا بقولهم أما إذا اختلف معهم فأجمعوا على أنه صلى ثلاث ركعت وقال هو إنه موقن بأنه صلى أربعا فإنه لم يعد الصلاة عملا ببقينه فإذا انضم واحد من المصلين أو أكثر إلى الإمام أخذ بقول الإمام وإذا شك الإما وتيقن بعض المصلين بتمام الصلاة وبعضهم بنقصها فإن الإعادة تجب على من شك فقطن وإذا تيقن الإمام بالنقص لزمهم الإعادة إلا إذا تيقنوا بالتمام وإذا تيقن واحد من المأمومين بالنقص وشك الإمام والقوم فإن كان في الوقت فالأولى أن يعيدوا احتياطا وإلا فلا .
هذا وإذا أخبره عدل ولو من غير المأمومين بعد الصلاة بأنه صلى الظهر ثلاثا وشك في صدقه وكذبه أعاد الصلاة احتياطا أما لو أخبره عدلان فإنه يلزمه الأخذ بقولهما ولا يعتبر شكه فإذا كان المخبر غير عدل فإن قوله لا يقبل وإذا شك في النية أو تكبيرة الإحرام أو شك وهو في الصلاة في أنه أحدث أو أصابته نجاسة أو نحو ذلك فإن كان هذا الشك عارضا له في أول مرة فإن عليه أن يقطع الصلاة ويتأكد مما شك فيه ويعد الصلاة أما إن اعتاد ذلك الشك فإنه لا يعبأ به ويمضي في صلاته أما إذا شك بعد تمام الصلاة فإن شكه لا يضر " السبب الثاني من أسباب سجود السهو " : أن يسهو عن القعود الأخير المفروض ويقوم وحكم هذه الحالة أنه يعود ويجلس بقدر التشهد ثم يسلم ويسجد للسهو لأنه أخر القعود المفروض عن محله فإذا مضى في الصلاة وسجد قبل أن يجلس انقلبت صلاته نفلا بمجرد رفع رأسه من السجدة ويضم إليها ركعة سادسة ولو كان في صلاة العصر ولا يسجد للسهو في هذه الحالة على الأصح لأنه انقلابه نفلا يرفع سجود السهو بخلاف ما لو كان نفلا من الأصل فإنه يسجد له وعلى كل حال فيكون ملزما بإعادة الفرض الذي انقلب نفلا " السبب الثالث من أسباب سجود السهو " أن يسهو عن القعود الأول وهو واجب لا فرض فإذا سها عن القعود الأول من صلاة الفرض بأن لم يجلس في الركعة الثانية وهم بالقيام فإن تذكر قبل أن يقوم وجلس ثانيا فإن صلاته تصح ولا سجود عليه أما إن تذكر بعد أن يستوي قائما فإنه لا يعود للتشهد ولو عاد فبعضهم يقول : إن صلاته تبطل وذلك لأن الجلوس للتشهد الأول ليس بفرض والقيام فرض وقد اشتغل بالنفل وترك الفرض لما ليس بفرض مبطل للصلاة ولكن التحقيق أن صلاته بهذا العمل لا تفسد لأنه في هذه الحالة لم يترك فرض القيام بل أخره ونظير ذلك ما لوسها عن قراءة السورة وركع فإنه يبطل الركوع ويعود إلى القيام ويقرأ السورة وتصح صلاته وعليه سجود السهو لتأخير الركن أو الفرض عن محله .
هذا إذا كان المصلي منفردا أو إماما إذا كان مأموما وقام وجلس إمامه للتشهد فإنه يجب عليه أن يجلس لأن هذا الجلوس يفترض عليه بحكم المتابعة لإمامه " السبب الرابع " : أن يقدم ركنا على ركن أو يقدم ركنا على واجب ومثال ما إذا قدم ركنا على ركن هو أن يقدم الركوع على القراءة المفروضة بأن يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الثناء مثلا ثم يسهو ويركع قبل أن يقرأ شيئا وفي هذه الحالة إذا ذكر فإنه يجب عليه أن يعود ويقرأ ثم يركع ثانيا ويسجد للسهو على الوجه المتقدم فإن لم يذكر فإن الركعة تعتبر ملغاة وعليه أن يأتي بركعة قبل أن يسلم ثم يسلم ويسجد للسهو ومثال ما إذا قدم ركنا على واجب فهو كتقديم الركوع على قراءة السورة وقد عرفت حكمه مما تقدم قريبا وهو أنه إذا ذكر أثناء الركوع فإنه يرفع من الركوع ويقرأ السورة ثم يركع ثانيا وإن لم يذكر فإنه يسجد للسهو بعد السلام " السبب الخامس من أسباب سجود السهو " : أن يترك واجبا من الواجبات الآتية وهي أحد عشر " الأول " : قراءة الفاتحة فإن تركها كلها أو أكثرها في ركعة من الأوليين في الفرض وجب سجود السهو أما لو ترك أقلها فلا يجب لأن للأكثر حكم الكل ولا فرق في ذلك بين الإمام والمنفرد وكذا لو تركها أو أكثرها في أي ركعة من النفل أو الوتر فإنه يجب عليه سجود السهو لوجوب قراءتها في كل الركعات " الثاني " : ضم سورة أو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة إلى الفاتحة فإن لم يقرأ شيئا أو قرأ آية قصيرة وجب عليه سجود السهو أما إن قرأ آيتين قصيرتين فإنه لا يسجد لأن للأكثر حكم الكل فإن نسي قراءة الفاتحة أو قراءة السورة وركع ثم تذكرها عاد وقرأ ما نسيه فإن كان ما نسيه هو الفاتحة أعادها وأعاد بعدها قراءة السورة وعليه إعادة الركوع ثم يسجد للسهو أما إذا نسي قنوت الوتر وخر راكعا ثم تذكره فإنه لا يعود لقراءته وعليه سجود السهو فإن عاد وقنت لا يرتفض ركوعه وعليه سجود السهو أيضا من قرأ الفاتحة مرتين سهوا وجب عليه سجود السهو لأنه أخر السورة عن موضعها ولو نكس قراءته بأن قرأ في الأولى سورة الضحى والثانية سورة سبح مثلا لا يجب عليه سجود السهو لأن مراعات ترتيب السور من واجبات نظم القرآن لا من واجبات الصلاة وكذا من آخر الركوع عن آخر السورة بأن سكت قبل أن يركع فإنه لا يجب عليه سجود السهو وهذه الصورة كثيرة الوقوع عند الشافعية فيما إذا كان يصلي إماما : " الثالث " : تعيين القراءة في الأوليين من الفرض فلو قرأ في الأخريين أو في الثانية والثالثة فقط وجب عليه سجود السهو بخلاف النفل والوتر كما تقدم " الرابع " : رعاية الترتيب في فعل مكرر في ركعة واحدة وهو السجود فلو سجد سجدة واحدة سهوا ثم قام إلى الركعة التالية فأداها بسجدتيها ثم ضم إليها السجدة التي تركها سهوا صحت صلاته ووجب عليه سجود السهو لترك هذا الواجب وليس عليه إعادة ما قبلها أما عدم رعاية الترتيب في الأفعال التي لم تتكرر كأن أحرم فركع ورفع ثم قرأ الفاتحة والسورة فإن الركوع يكون ملغى وعليه إعادته بعد القراءة ويسجد للسهو لزيادة الركوع الأول " الخامس " : الطمأنينة في الركوع والسجود فمن تركها ساهيا وجب عليه سجود السهو على الصحيح " السادس " : القعود الواجب وهو ما عدا مضى في صلاته وسجد للسهو . لأنه ترك واجب القعود وقد تقدم بيان ذلك قريبا " السابع " قراءة التشهد فلو تركه سهوا سجد للسهو ولا فرق بين تركه في القعود الأول أو الثاني وقد عرفت تفصيل حكمها قريبا " الثامن " : قنوت الوتر ويتحقق تركه بالركوع قبل قراءته فمن تركه سجد للسهو " التاسع " : تكبيرة القنوت فمن تركها سهوا سجد للسهو " العاشر " : تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد فإنها واجبة بخلاف تكبيرة الأولى كما تقدم " الحادي عشر " : جهر الإمام وإسراره فيما يجب فيه ذلك فإن ترك ما يجب من ذلك وجب عليه سجود السهون وهذا في غير الأدعية والثناء ونحوها فإنه لو جهر بشيء منها لم يسجد للسهو ولا فرق في كل ما تقدم بين أن تكون الصلاة فرضا أو تطوعا .
المالكية قالوا : أسباب سجود السهو تنحصر في ثلاثة أشياء : .
السبب الأول .
: أن ينقص من صلاته سنة وهذا السبب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها : أن يترك سنة مؤكدة داخلة في الصلاة . كالسورة إذا لم يقرأها في محلها سهوا فإن وقع منه ذلك سواء كان ذلك الترك محققا أو مشكوكا فيه فإنه يعتبر نقصا ويسجد قبل السلام ومثل ذلك ما لو شك في كون الحاصل منه نقصا أو زيادة فإنه يعتبره نقصا ويسجد قبل السلام لما عرفت من أن القاعدة عندهم أن النقص يجبر بالسجود قبل السلام ويشترط لسجود السهو بترك السنة ثلاثة شروط : الشرط الأول : أن تكون مؤكدة كما ذكر فإن لم تكن مؤكدة كما إذا ترك تكبيرة واحدة من تكبيرات الركوع أو السجود أو ترك مندوبا كالقنوت في الصبح سهوا فإنه لا سجود عليه فإذا سجد للسنة غير المؤكدة قبل السلام بطلت صلاته لكونه قد زاد فيها ما ليس منها أما إن سجد بعد السلام فإنها لا تبطل لكونه زاد زيادة خارجة عن الصلاة فلا تضر الشرط الثاني : أن تكون داخلة في الصلاة أما إذا ترك سنة من السنن الخارجة عن الصلاة كالسترة المتقدمة فإنه لا يسجد لها إذا نسيها الشرط الثالث : أن يتركها سهوا أما إذا ترك سنة مؤكدة عمدا داخلة في الصلاة ففي صحة صلاته وبطلانها خلاف ومثل السنة المؤكدة في هذا الحكم وفي الشروط السنتان غير المؤكدتين الداخلتين في الصلاة فمن تركهما سهوا فإنه يسجد لهما قبل السلام ومن تركهما عمدا ففي صلاته خلاف وأما من ترك من سنتين عمدا فصلاته باطلة على الراجح فعليه أن يستغفر الله ويعيدها .
وحاصل هذا كله أن ترك السنة المؤكدة والسنتين الخفيفتين يجبر بسجود السهو وإن ترك السنة الخفيفة والمندوب - ويقال له فضيلة - لا يشرع له السجود فإذا سجد له قبل السلام بطلت صلاته وإذا سجد له بعد السلام فلا تبطل أما إذا ترك فرضا من الفرائض فإنه لا يجبر بسجود السهو ولا بد من الإتيان به سواء تركه في الركعة الأخيرة أو غيرها إلا أنه إذا كان الركن المتروك من الأخيرة فإنه يأتي به إذا تذكره قبل أن يسلم معتقدا كما صلاته فإن سلم معتقدا ذلك فإن تدارك الركن المتروك وألغى الركعة الناقصة وأتى بركعة بدلها صحت صلاته وعليه أن يسجد للسهو بعد سلامه لكونه قد زاد ركعة ألغاها وهذا إن قرب الزمن عرفا بعد السلام وغلا بطلت صلاته وإن كان الركن المتروك من غير الركعة الأخيرة فإنه يأتي به ما لم يعقد ركوع الركعة التي تليها وعقد الركوع يكون برفع الرأس منه مطمئنا معتدلا إلا إذا كان المتروك سهوا هو الركوع فإن ع قد الركعة التالية يكون بمجرد الانحناء في ركوعها وإن لم يرفع منه كما تقدم فإذا ترك سجود الركعة الثانية ثم قام للركعة الثالثة فإنه يأتي بالسجود المتروك إذا تذكؤ قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة التي قام لها مطمئنا معتدلا فإن لم يتذكر حتى رفع من ركوعها مضى في صلاته وجعل الثالثة ثانية فيجلس على رأسها ويأتي بعدها بركعتين ثم يسلم ويسجد قبل سلامه لنقص السورة من الركعة الثانية التي كانت ثالثة قرأ فيها بأم القرآن فقط ولزيادة الركعة التي ألغاها وكيفية الإتيان بالنقص أن تارك الركوع يرجع قائما ويندب له أن يقرأ شيئا يصل لحد الركوع ثم يرفع بنيته وتدرك سجدة واحدة يجلس ليأتي بها من جلوس وتارك سجدتين يهوي لهما من قيام ثم يأتي بهما ويستثنى مما تقدم الفاتحة إذا تركها سهوا ولم يتذكر حتى ركع فإنه يمضي في صلاته على المشهور ويسجد قبل السلام سواء كان الترك لها في ركعة من الصلاة أو أكثر متى أتى بها ولو في ركعة واحدة من صلاته وذلك لأن الفاتحة وإن كان المعتمد في المذهب هو القول بوجوبها في كل ركعة من ركعات الصلاة إلا أنه إذا أتى بها في ركعة واحدة منها وتركها في الباقي سهوا فإن صلاته تصح ويجبر تركها بالسجود قبل السلام مراعاة للقول بوجوبها في ركعة واحدة ويندب له إعادة الصلاة احتياطا في الوقت وخارجه فإن ترك السجود لترك الفاتحة فإن كان عمدا بطلت الصلاة وإن كان سهوا أتى به إن قرب الزمن عرفا وإلا بطلت كما تبطل إذا ترك الفاتحة عمدا أو تركها سهوا وتذكر قبل الركوع ولم يأت بها على القول بعدم وجوبها في كل ركعة لاشتهار القول بوجوبها في الكل .
( يتبع . . . )