وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وغسل أعضاء الوضوء في الوضوء صار الماء القليل مستعملا .
وقوله في التعريف : " حقيقة أو صورة " معناه : أنه لا فرق بين أن يكون .
المتوضئ مكلفا يجب عليه الوضوء حقيقة أو يكون غير مكلف .
فيكون وضوءه صوريا فقط .
وقوله : " في نظر مستعمله " معناه : أن المتوضئ مثلا إذا كان وضوءه .
صحيحا في مذهبه فإن ماء وضوئه يكون مستعملا ولو لم يكن .
الوضوء صحيحا في مذهب الشافعي . فلو توضأ الحنفي بدون نية كان .
وضوءه صحيحا في نظر الحنفي غير صحيح في نظر الشافعي ومع .
ذلك يكون ماء ذلك الوضوء مستعملا عند الشافعي .
وقوله : " أو إزالة خبث " معناه : أن الماء الذي تزال به النجاسة يكون .
مستعملا غير نجس ولكن يشترط لطهارته شروط : إحداها : أن ينفصل .
الماء ظاهرا بعد غسل الثوب المتنجس مثلا بحيث لم يتغير أحد .
أوصافه بالخبث بعد أن يطهر محل النجاسة من الثوب : ثانيها : أن لا .
تزيد زنة الماء المنفصل عن المحل المتنجس بعد إسقاط ما يتشربه .
المغسول من الماء وإسقاط ما يتحلل من الأوساخ في الماء عادة مثال .
ذلك أن يغسل الثوب المتنجس بملء - صفيحة أو حلة - من ماء قيمته .
عشرة أرطال فيشرب الثوب منها عشرها - رطلا - ويتحلل من أوساخ .
الثوب ربع رطل مثلا فإذا كانت زنة الماء المنفصل تسعة أرطال .
وربع أو أقل كان الماء طاهرا وإلا كان نجسا . ثالثها : أن يمر الماء .
على النجاسة وقت تطهيرها فلو لم يمر على النجاسة ولم يخالطها كان .
غير مستعمل .
هذا وقد يقال : إنه لا حاجة إلى مثل هذا الكلام في هذا العصر الذي تكاد .
تكون أنابيب المياه عامة في كل الجهات والجواب : أن الشريعة .
الإسلامية لم تختص بزمان أو مكان ومما لا ريب فيه أن هذه الأحكام .
لازمة للمسافرين في الصحاري والجهات التي يقل فيها الماء فمن كان .
في هذه الجهات من الشافعية فإنه يحتاج لهذه الأحكام بلا نزاع .
الحنابلة قالوا : تعريف المستعمل هو الماء القليل الذي رفع به حدث أو .
أزيل به خبث وانفصل غير متغير عن محل يطهر بغسله سبعا .
فالمنفصل قبل الغسلة السابعة نجس والمنفصل بعدها مستعمل .
فقوله : " الماء القليل " خرج به الكثير وهو ما كان قدر قلتين فأكثر .
وقوله : " رفع به حدث أو أزيل به خبث " خرج به الماء المستعمل في .
طاهر غير ما ذكر وقوله : " وانفصل غير متغير عن محل يطهر بغسله .
سبعا " معناه أنه إذا غسل بالماء ثوبا نجسا أو آنية فإنها لا تطهر إلا .
بالغسل سبع مرات فالمتنجس عند الحنابلة لا يطهر إلا بالغسل سبع .
مرات .
وألحقوا بالمستعمل ما غسل به ميت أو وضع يده فيه كلها شخص قائم .
من نوم ينقض الوضوء بشرط أن يكون النوم بالليل وأن يكون .
الشخص مسلما عاقلا بالغا وأن يضع يده في الإناء قبل غسلها ثلاثة .
بنية وتسمية ومثل ذلك ما إذا صب الماء على يده كلها بدون أن يضعها .
فيه كما إذا كان معه إبريق فصب منه الماء على يده " فإن المتقاطر .
منها يكون مستعملا " .
هذا ولا يحكم باستعمال الماء إلا بعد انفصاله عن محل الاستعمال .
ثم إن مقدار القلتين وزنا بالرطل المصري 7 / 446 قالوا أربعمائة وستة .
وأربعون رطلا وثلاثة أسباع الرطل ومقدار مكان القلتين إذا كان .
مربعا ذراع وربع ذراع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي .
المتوسط وإذا كان المكان مدورا كالبئر فإن مساحته ينبغي أن تكون .
ذراعا عرضا وذراعين ونصف ذراع عمقا وثلاثة أذرع وسبع ذراع .
محيطا أما إذا كان المكان مثلثا فينبغي أن تكون مساحته ذراعا .
ونصف ذراع عرضا ومثل ذلك طولا وذراعين عمقا .
النوع الثالث : من أنواع الطاهر فقط : الماء الذي يخرج من النبات سواء .
سال بواسطة عمل صناعي كماء الورد أو سال بدون صناعة كماء .
البطيخ