وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الماء الطاهر غير الطهور ثلاثة أنواع ( المالكية قالوا : الطاهر غير .
الطهور نوع واحد فقط وهو النوع الأول : أعني ما خالطه شيءطاهر .
غير أحد أوصافه الثلاثة وكان ذلك المخالط من الأشياء التي تسلب .
الطهورية فهذا هو الذي يسمى عندهم طاهرا غير طهور أما النوع .
الثاني وهو الماء القليل المستعمل فإنه طهور ما لم يتغير أحد أوصافه .
بذلك الاستعمال وأما النوع الثالث وهو ما خرج من النبات كماء .
الورد وماء البطيخ فإنه ليس داخلا في أقسام المياه التي يصح التطهير .
بها عندهم لأنه ليس ماء مطلقا : .
النوع الأول : هو أن يخالط الماء الطهور شيء طاهر فإذا أضيف إلى .
الماء الطهور مثلا ماء ورد أو عجين أو نحو ذلك فإنه يسلب .
طهوريته بحيث لا يصح استعماله بعد ذلك في الوضوء أو الغسل وإن .
صح استعماله في العادات من شرب وتنظيف ثياب ولكن لا يسلب .
الطهورية إلا بشرطين : أحدهما : أن يتغير أحد أوصاف الماء الثلاثة : .
الطعم أو اللون أو الريح - بذلك المخالط ثانيهما : أن يكون المخالط من الأشياء التي تسلب طهورية الماء وفي هذه الأشياء تفصيل المذاهب .
الحنفية قالوا : الأشياء التي تسلب طهورية الماء وتجعله طاهرا فقط .
تنقسم إلى قسمين جامد ومائع فأما الجامد فإنه يسلب طهورية الماء في .
حالتين : الحالة الأولى أن يخالط الماء شيء يخرجه عن رقته وسيلانه .
مثلا إذا وضع في الماء طين فأخرجه عن رقته وسيلانه فإنه لا يصح .
التطهير به ومن ذلك ما يبقى في قاع الأحواض عند جفافها من الماء .
المخلوط بالطين فإنه لا يصح التطهير به إذا خرج عن رقته وسيلانه .
الحالة الثانية : أن يخالطه شيء يطبخ فيه وفي هذه الحالة لا يصح .
التطهير به ولم لم يخرج عن رقته وسيلانه ومثلا إذا وضع في الماء .
الطهور عدس ليطبخ فيه ثم غلا مرتين بحيث تغير الماء به ولكنه لم .
يطبخ فإنه لا يصح التطهير به ولم لم يخرج عن رقته وسيلانه وقد .
يقع مثل ذلك في الصحراء عند قلة الماء إلا أنه يستثنى من هذه الحالة .
ما تغير بالصابون ونحوه من الأشياء التي تستعمل للتنظيف فإذا غليت .
في الماء وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه لا يخرج بذلك عن .
كونه طهورا إلا إذا طبخت فيه فخرج بذلك عن رقته وسيلانه وأما .
المائع فإنه إذا خالط الماء كان على ثلاث صور : الصورة الأولى أن .
يكون ذلك المائع موافقا للماء في أوصافه الثلاثة : الطعم واللون .
والريح كماء الورد الذي ذهبت ريحه والماء المستعمل وحكم هذه .
الصورة أن ينظر للغالب فإن كانت الغلبة للماء فهو طهور وإن كانت .
للمخالط فالماء طاهر غير طهور ويلحق بالغالب المساوية مثلا إذا .
توضأ جماعة من حوض صغير - كالميضأة - فإن كان الماء المستعمل .
الذي انفصل عن أعضاء الوضوء ورجع إلى الماء الموجود في ذلك .
الحوض قل من الماء الذي لم يستعمل فإنه لا يضر أما إذا كان مساويا .
له أو أكثر منه فإن الماء الموجود في ذلك الحوض جميعه يصير .
مستعملا الصورة الثانية : أن يكون ذلك المائع الذي خالط الماء الطهور .
مخالفا للماء في جميع أوصافه وهي اللون والطعم والرائحة وذلك .
كالخل فإن له طعما ولونا ورائحة وكلها مخالفة للماء في الوصف .
فإذا سقطت كمية من الخل في الماء فإن ظهرت فيه أكثر أوصاف الخل .
كالطعم واللون معا كان الماء طاهرا غير طهور فلا يصح استعماله .
في العبادات ولكن يصح استعماله في الطبخ ونحوه أما إذا ظهر في .
الماء وصف واحد من أوصاف الخل فإنه لا يخرجه عن طهوريته .
الصورة الثانية : أن يكون ذلك المائع المخالط مخالفا للماء في بعض .
أوصافه دون البعض وذلك كاللبن فإن له طعما ولونا ولا رائحة له فإذا .
خالط شيء منه الماء فإن الماء يصير طاهرا غير طهور بظهور .
وصف واحد منه فقط مثال ذلك ما قد يقع مع - الفلاحين - الذين .
يضعون اللبن في الآنية وهم في المزارع البعيدة عن الماء ثم يضعون .
الماء في تلك الآنية قبل تنظيفها جيدا فيظهر أثر اللبن في الماء فمتى .
ظهر لون اللبن في الماء فإنه يخرج عن طهوريته ويكون طاهرا فقط .
المالكية قالوا : تسلب طهورية الماء ويصير طاهرا فقط بثلاثة أمور : .
أحدها : أن يختلط بالماء شيء طاهر فيتغير به أحد أوصافه الثلاثة : .
طعمه أو لونه أو ريحه ولو كان ذلك الريح غير ظاهر بالماء وإنما .
يسلب الطهورية بشروط : الأول : أن يكون ذلك الشيء ليس لازما للماء .
بل يفارقه في غالب الأوقات الثاني : أن لا يكون من أجزاء الأرض : .
الثالث : أن لا يكون من الشياء التي يدبغ بها الإناء الرابع : أن لا يكون .
من الأشياء التي يعسر الاحتراز منها ولذلك كله أمثلة : منها الصابون .
فإنه في الغالب لا يخالط الماء ومثله ماء الورد ونحوه من مياه الروائح .
العطرية فإن المستعمل للماء لا يحتاج إليها في الغالب ومنها روث .
الماشية فإنها ولو اختلطت ببعض المياه التي يشرب منها ولكن ذلك لا .
يعسر الاحتراز عنه ومنها دخان شيء محترق . ولو من أجزاء الأرض .
ومنها ورق الشجر إذا كان قريبا من بئر أو مسقاة يمكن تغطيتها مثله .
السافيات ونحوها كالتبن وطلع النخل ومنها السمك إذا مات في ماء أو .
طرح فيه فهذه الأمور الطاهرة إذا خالطت الماء بالشرائط المذكورة .
فإنها تسلب طهوريته ويصير طاهرا فقط بالشرط المتقدم وهو أن يتغير .
به أحد أوصاف الماء .
ثانيها : أن يتغير الماء بنفس الإناء الذي وضع فيه وإنما يسلب ذلك .
التغيير طهورية الماء بشرطين : الأول : أن يكون الإناء من غير أجزاء .
الأرض كما إذا وضع الماء في إناء من جلد أو من خشب فتغير .
بمجاورته للإناء الشرط الثاني : أن يكون التغير فاحشا عرفا فإن وضع .
الماء في إناء من فخار أو كان التغير غير فاحش فإنه لا يضر ومثل .
ذلك ما إذا تغير الماء بسبب حبل من كتان أو ليف فإن ذلك التغير لا .
يضر إلا إذا كان فاحشا عرفا .
ثالثها : أن يتغير الماء بسبب قطران أو قرظ أو نحو ذلك وإنما يسلب .
ذلك الطهورية بشرط أن يتغير به طعمه أو لونه أما إذا تغيرت به .
ريحه فقط فإنه يبقى طهورا ولا يضره ذلك التغير .
الشافعية قالوا : تسلب طهورية الماء ويصير طاهرا فقط إذا خالطه شيء .
طاهر بأربعة شروط : أحدها : أن يكون ذلك الطاهر المخالط مما يستغني .
الماء عنه فلو تغير بسبب إضافة ماء إليه لا بقاء له إلا به أو تغير .
بسبب محله الذي نبع منه فإن ذلك التغير لا يضر ثانيها : أن يكون .
التغير مستيقنا فإذا شك في تغيره فإنه لا يضر ثالثها : أن يكون التغير .
بسبب تراب ولو طرح فيه قصدا ومثل التراب الملح المنعقد من الماء .
فإذا تغير الماء بشيء طرح فيه غير ما ذكر فإنه يسلب طهوريته .
ويكون طاهرا فقط كما إذا سقط فيه زعفران أو تمر أو نحو ذلك .
فتغير تغيرا فاحشا ومثل ذلك ما إذا سقط في الماء ورق شجر فغيره .
وكذا إذا تغير بشيء يتحلل كما إذا وضع فيه كتان أو - عرقسوس - أو نحوهما فتغير بسبب ذلك فإنه لا يكون طهورا بشرط أن يتغير تغيرا كثيرا يقينا كما ذكر أولا وكذا إذا تغير تغيرا كثيرا يقينا بقطران فإنه يصير طاهرا فقط بشرطين : أحدهما : أن يكون القطران خال من الدهنية ثانيهما : أن لا يكون الغرض من استعمال القطران إصلاح قربة الماء وإلا فلا يضر ومثل ذلك ما إذا تغير بملح مأخوذ من غير الماء كالملح الجبلي . فإنه يكون طاهرا فقط بشرط أن لا يكون الملح مقرا للماء أو ممرا للماء وإلا فلا يضر .
الحنابلة قالوا : يسلب طهورية الماء أشياء : .
أحدها : أن يخالطه شيء طاهر لا يعسر الاحتراز منه بشرطين : أحدهما .
أن يغير أحد أوصاف الماء تغيرا كثيرا أما التغير القليل فإنه لا يضر .
ثانيهما : أن يكون ذلك الشيء الطاهر المخالط في غير محل التطهير .
مثلا إذا كان على يد المتوضئ زعفران وأخذ الماء فتغير به الماء فإن .
ذلك التغير لا يضر في الموضع الذي به الزعفران ولا فرق في ذلك .
المخالط بين أن يطبخ في الماء كالترمس والحمص أو لا أما إذا كان .
المخالط يعسر الإحتراز عنه كالطحلب وورق الشجر فإنه لا يخرج .
الماء عن كونه طهورا . إلا إذا طرحه آدمي عاقل في الماء قصدا .
ثانيها : أن يخالطه ماء مستعمل بشرط أن يكون مستعملا في رفع حدث .
أو إزالة خبث وأن يكون مستعملا في محل طهر به فلو جرى على يد .
شخص لم تطهر به فإنه لا يكون مستعملا وأن ينفصل غير متغير وأن .
يكون الماء الذي خالطه دون القلتين .
ثالثها : أن يخالطه ماء مائع لم يخالف الماء الطهور في أوصافه بشرط .
أن تغلب أجزاءه على الطهور مثل - المستخرجات العطرية التي ذهبت .
رائحتها كماء الورد والريحان والنعناع فهذه الأمور الثلاثة تسلب .
طهورية الماء إذا خالطته بالشرائط المذكورة .
النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر غير الطهور : الماء القليل ( المالكية .
قالوا : الماء القليل لا يضره الاستعمال ولا يخرجه عن طهوريته فإذا .
توضأ الإنسان بماء قليل وانفصل عن أعضائه في الإناء الذي يتوضأ .
منه فله أن يتوضأ به ثانيا وسيأتي بيان المستعمل عند المالكية بعد هذا .
الحنفية قالوا : الماء القليل الذي يسلب الاستعمال طهوريته هو ما كان .
موضوعا في مكان تقل مساحته عن عشرة أذرع في عشرة بذراع .
العامة أو كان موضوعا في حوض مستدير تقل مساحة محيطة عن .
ستة وثلاثين ذراعا بذراع العامة أيضا أما الماء الكثير الذي لا يسلب .
الاستعمال طهوريته فهو ما عدا ذلك كماء البحر والأنهار والترع .
والمجاري الزراعية والماء الراكد في المياضئ الكبيرة المربعة .
البالغة مساحتها عشرة أذرع في عشرة وماء السواقي البالغة مساحة .
محيطها ستة وثلاثين ذراعا فأكثر ولا يلزم أن تكون شديد العمق بل .
المدار في عمقها على أن تنكشف أرضها باستعمال الماء الموجود فيها .
فإذذا استعمل الإنسان ماء أقل من ذلك كان الماء مستعملا وسيأتي بيان .
حكم المستعمل بعد هذا ) المستعلم وتعريف القليل هو ما نقص عن قلتين .
بأكثر من رطلين أما تعريف المستعمل ففيه تفصيل المذاهب .
( المالكية .
قالوا : الاستعمال لا يرفع طهورية الماء فيجوز استعماله في الوضوء .
والغسل ونحوهما ولكن يكره استعماله في ذلك إن وجد غيره .
فالاستعمال لا يسلب طهورية الماء ولو كان ذلك الماء قليلا ثم إن .
المستعلم عندهم نوعان : أحدهما : أن يستعمل الماء الطهور القليل في رفع .
حدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر كما إذا استعمل الماء في .
الوضوء أو الغسل أو يستعمل في رفع حكم خبث كالماء الذي تزال به .
النجاسة سواء كانت حسية أو معنوية كما تقدم بيانه ثانيهما : أن .
يستعمل فيما يتوقف على الماء الطهور سواء أكان واجبا كغسل الميت .
وغسل الذمية بعد انقطاع دم حيضها ونفاسها كي يحل له وطؤها بعد .
تزوجها أم كان غير واجب كالوضوء على الوضوء وغسل الجمعة .
والعيدين والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء فإذا استعمل الماء في شيء .
من ذلك فإنه يكره استعماله مرة أخرى بشرطين : الأول : أن يسيل الماء .
على العضو ثم يتقاطر بعد ذلك إذا استعمل في الوضوء أو الغسل أما .
إذا استعمل في إزالة الخبث فإنه لا يشترط فيه ذلك الثاني : أن ينقل من .
محله إلى العضو الذي يسيل عليه أما إذا غمس فيه العضو فإنه لا .
يكون مستعملا إلا إذا دلك فيه فلو غطس الجنب في مغطس ولم يدلك .
جسمه فيه فإن الماء لا يكون مستعملا .
الحنفية قالوا : إذا استعمل الماء الطهور كان طاهرا غير طهور . فيصح .
استعماله في العادات من شرب وطبخ ونحوهما ولا يصح استعمال .
في العبادات من وضوء وغسل ثم المستعمل عندهم أربعة أنواع : النوع .
الأول : ما يتوقف عليه أداء قربة من صلاة وإحرام ومس مصحف .
ونحو ذلك النوع الثاني : ما يتوقف عليه رفع حدث كالوضوء الكامل .
للمحدث حدثا أصغر النوع الثالث : ما يسقط به فرض ولو لم يرفع .
حدثا كما إذا غسل بعض أعضاء الوضوء دون البعض فلو غسل وجهه .
فقط كان الماء الذي غسل الوجه ولكنه لم يرفع حدثا لتوقف رفع .
الحدث على تمام الوضوء . النوع الرابع : ما استعمل لأجل تذكر العبادة .
كوضوء الحائض فإنه يستحب لها أن تتوضأ عند وقت كل صلاة .
للتذكر ما اعتادته من الصلاة .
هذا ولا يكون الماء مستعملا في كل هذه الأحوال إلا إذا انفصل عن .
العضو فلو جرى الماء على ذراعه ولم ينزل منه شيء لا يكون .
مستعملا طبعا وإلا لما أمكن تطهير باقي العضو .
الشافعية قالوا : تعريف الماء المستعمل هو الماء القليل الذي يؤدي به ما .
لا بد منه حقيقة أو صورة من رفع حدث في نظر مستعمله أو إزالة .
خبث .
وشرح هذا التعريف هو أن المراد بالماء القليل ما نقص عن القلتين .
المذكورتين في أعلى صحيفة قالوا فإذا توضأ " أو اغتسل من ماء قليل .
واغترف منه لغسل يديه بعد غسل وجهه بيده فإنه يكون مستعلا وإنما .
يصير الماء مستعملا بشروط : الأول : أن يستعمل في فرض الطهارة .
فإذا توضأ لصلاة نافلة أو مس مصحف أو نحو ذلك فإن الماء لا .
يستعمل بالاغتراف منه الشرط الثاني : أن يكون ماء المرة الأولى فلو .
غسل وجهه خارج الإناء مرة ثم وضع يده للغسل مرة ثانية وثالثة فإن .
الماء لا يستعمل بذلك الثالث : أن يكون قليلا من أول الأمر فإذا كان .
الماء قلتين فأكثر ثم فرقه في آنية فإنه لا يستعمل بالاغتراف منه .
ومثل ذلك ما إذا جمع الماء القليل المستعمل حتى صار قلتين فإنه .
يصبح كثيرا لا يضره الاغتراف منه الرابع : أن ينفصل عن العضو فلو .
جرى الماء على يده ولم ينفصل عنها لا يكون مستعملا .
هذا وإذا توضأ أو اغتسل من ماء قليل ثم نوى الاغتراف من ذلك .
الماء فإنه لا يستعمل ومحل نية الاغتراف في الوضوء بعد غسل .
وجهه بأن ينوي عند إرادة غسل اليدين أما إذا نوى عند المضمضة أو .
الاستنشاق أو عند غسل وجهه فإنها لا تجزئ ومحلها في الغسل بعد .
أن ينوي الاغتسال وعند مماسة الماء لشيء من بدنه فإذا لم ينو .
الاغتراف من الماء بأن يقصد نقل الماء من محل لغسل بدنه في الغسل .
( يتبع . . . )