وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مبحث من اعتدى على رجلين .
الحنفية قالوا : إذا قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية بقسمانه نصفينن سواء قطعهما معا أو على التعاقب لانهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان في حكمه كالغريمين في التركة والقصاص ملك الفعل يثبت مع المنافي فلا يظهر إلا في حق الاستيفاء أما المحل فخلو عنه فلا يمنع ثبوت الثاني بخلاف الرهن لأن الحق ثابت في المحل فصار كما إذا قطع العبد يمينيهما على العاقب فتستحق رقبو لهما وإذا حضر واحد منهما فقطع يده فلآخر عليه نصف الديةن لأن للحاضر أن يستوفي لثبوت حقه وتردد حق الغائب وإذا استوفي لم يبق محل الاستيفاء فيتعين حق الآخر في الديةن لأنه اوفى به حقا مستحقا يقضى فإذا قضى طرفه حقا مستحقا عليه فيقضى للآخر بالأرش .
أما لو قطع يمين أحدهما ويسار الآخر قطعت يداه ولا يقال : تنتفي المماثلة حينئذ لأنه ما فوت على كل واحد منهما جنس المنفعة وهما فوتاه عليه لأن المعتبرفي حق كل واحد ما استوفاه وليس في ذلك تفويت جنس المنفعة ولا زيادة على حقه .
قالوا : وإن طلبا القصاص معا قطع لهما ولا دية وإن طلب أحدهما القصاص والثاني الدية قطع لمن طلب القصاص وأخذت الدية للآخر . اه .
المالكية قالوا : من اعتدى على شخصين فعطع يمينيهما معا أو متعاقبان فإنه يجب عليه أن تقطع يمينه لهما ولا دية عليه بعد ذلك لا ستحالة الاستيفاء منه لانعدام المماثلة .
الشافعية والحنابلة قالوا : إذا قطع رجل واحد يميني رجلين على التعاقب فإنه يجب عليه أن تقطع يمينه قصاصا للأول والدية للثاني وإذا قطعهما معا مقترنين يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة قطع به لأن اليد استحقها الأول فلا يثبت الاستحقاق فيها للثاني كالرهن بعد الرهن وفي القرآن اليد الواحدة لا تفي بالحقين فترجح بالقرعة ويغرم الدية للثاني حتى لا يضيع عليه حقه كما في النفس عمدا وكذا إذا اشتبه الأمر .
إذا أمسك رجل رجلا فقتله الآخر .
الحنفية قالوا : لو أمسك رجل برجل فقتله آخر فإنه يجب القصاص على القاتل دون الممسك لأنه هو الذي باشر القتل والممسك لم يباشره فلا قصاص عليه بل يجب عليه التعزير فيحبسه الإمام في السجن حتى يموت فقد روي عن عبد الله بن عمر Bهما عن النبي A قال : ( إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك ) رواه الدار قطني . الشافعية قالوا : لو أمسك إنسان رجلا وقتله رجل آخر غيره فإنه يجب القصاص على القاتل لأنه مباشر للفعل ويعزر الذي أمسك القتيل حسب ما يراه الحاكم في طول المدة وقصرها لأن الغرض تأديبه وليس بمقصود استمراره للموت واشترطوا في المسألة أن يكون القاتل مكلفا فلو أمسكه رجل وعرضه لمجنون أو سبع ضار فافترسه فالقصاص على الممسك قطعا في الصورتين ولو وضع صغيرا على هدف بعد الرمي لا قبله فاصابه السهم من الرامي لأنه المباشر للقتل ويجب القصاص على من أردى آخر في البئر فمات دون الحافر لأن حفره لا أثر له مع المباشر .
وقد روي عن الإمام علي كرم الله وجهه ( أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر ) قال : ( يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت ) رواه الإمام الشافعي C .
المالكية قالوا : إذا أمسك رجلا وكان يقصد قتله فقتله آخر ولولا الامساك ما قدر القاتل على قتله فيجب القود عليهما معا الممسك لتسببه والقاتل لمباشرته القتل بنفسه وهي أن يمسكه لاجل القتل وأن يعلم أن الطالب قاصد قتله وأن يكون لولا إمساكه ما أدركه القاتل فإن أمسكه لاجل أن يضربه ضربا معتادا أو كان لم يعلم أنه يقصد قتله أو كان قتله لا يتوقف على امساك له قتل المباشر وحده وهو القاتل فعلا وضرب الممسك مائة سوط وحبس سنة كاملة تأديبا له وتعزيرا .
الحنابلة قالوا : في احدى روايتهم : يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت في جميع الأحوال وفي الرواية الأخرى قالوا : إنهما يقتلان جميعا على الاطلاق القاتل لمباشرته القتل بنفسه والممسك لأنه السبب في القتل إذ لولا الامساك لما حصل القتل