وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- وأما القصاص فهو أن يعاقب الجاني بمثل جنايته على أرواح الناس أو عضو من أعضائهم فإذا قتل شخص آخر استحق القصاص هو قتله كما قتل غيره ( 1 ) .
( 1 ) ( " تنبيه " .
ذكر الشيخ C تعالى في كتابه أن ( القصاص ) من باب الحدود فعند ذكر كتاب الحدود - ذكر حد الشرب . ثم حد الزنا ثم حد السرقة ثم حد القذف ثم القصاص ثم حد التعيزر وبعد أن انتهى من باب الحد ذكر حكم المفسدين في الرض والخوارج ثم حكم البغاة وقطاع الطرق وهذا نمط لم يدرج عليه الفقهاء الذين سبقوه في التأليفن فإن علماء السلف الصالح اللذي ألفوا في الفقه على اختلاف مذاهبهم لم يذكروا القصاص في كتاب الحدود على الشرب والزنا والسرقةن والقذف والتعزير .
الحنفية قالوا : في كتاب ( الاختيار شرح الممختار ) تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي " كتاب الحدود " ثم ذكر حد الزنا والقذف والشرب والسرقة وقطاع الطرق وفي كتاب السير ذكر حكم المرتد وحكم الخوارج والبغاة من المسلمين وبعد ذلك ذكر كتاب الجنايات بفصوله ثم ذكر " كتاب الديات " بفصوله وفروعه . ثم قال في أول كتابه الجناية كل فعل محظور يتضمن ضررا ويكون تارة على نفسه وتارة على غيره ويقال : جنى على نفسه وجنى على غيره فالجناية على غيره تكون على النفس وعلى الطرفن وعلى العرض وعلى المال والجناية على النفس تسمى قتلا أو صلبا أو حرقا والجناية على الطرف تسمى قطعا أو كسرا أو شجا وهذا الباب لبيان هاتين الجنايتين وما يجب بهما والجناية على العرض نوعا قذف وموجبه الحد . وقد بيناه وغيبة وموجبها الإثم وهو من أحكام الآخرة والجناية على المال . تسمى نصبا أو خيانة أو سرقة وقد بيناها وموجبها في كتاب السرقة ثم القصاص مشروع ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } الآية 178 من سورة البقرة .
وقوله تعالى : { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا } آية 33 من الإسراء والسنة قوله A : ( من قتل قتلناه ) وقوله E ( كتاب الله القصاص ) وعليه الإجماع والعقل والحكمة تقتضي شرعيته أيضا . فإن الطباع البشرية والأنفس الشريرة تميل إلى الطلم والاعتداء وترغب في استيفاء الزائد علىى الابتداء سما البوادي واهل الجهلن العادين عن سنن العقل والعدلن كما نقل عن عاداتهم في الجاهلية فلو المتشرع الأجزية الزاجرة عن التعدي والقصاص من غير زيادة ولا انتقاص لتجرأ ذوو الجهل والحمية والنفس الأبية على القتل والفتك في الابتداء وإضعاف ما جنى علهم في الاستيفاء فيؤدي ذلك إلى التفاني وفيه من الفساد ما لا يخفى فاقتضت الحكمة شرع العقوبات الزاجرة عن الابتداء في القتل والقصاص المانع من استيفاء الزائد على المثل فورد الشرع ببذلك لهذه الحكمة حسما عن مادة هذا الباب قال تعالى : { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب } .
الشافعية - قالوا : في كتاب ( مغنى المحتاج ) كتاب البغاة كتاب الرجة كتاب الزنا كفارة حد القذف كتاب قطع السرقة باب قطع الطريق كتاب الأشربة فصل في التعزير . وقبل هذا ذكر كتاب الجراح وفصوله - ثم ذكر كتاب الديات وفصوله .
وكذلك كتاب ( الام ) للإمام الشافعي C تعالى فذكر أولا كتاب أهل البغي وأهل الردة . وبعده كتاب الحدود وصفة النفي ثم ذكر كتاب السرقة وكتاب الزنا وكتاب الخمر وكتاب قاطع الطريقن وكتبا المرتد وكتاب الأشربة .
وأما كتاب مختصر المزني للإمام الشافعين فقد ذكر في كتاب الحدود باب حد الزنا باب حد القذف كتاب السرقة باب قطاع الطريق باب الأشربة قتال أهل الردة وقبل ذلك ذكر كتاب القتل وكتاب القسامة .
المالكية قالوا : في كتاب حاشية الشيخ الصاوي على الشرح الصغير باب في أحكام الجناية على النفس أو على ما دونها ثم باب ( تعريف البغي ) ثم بابب تعريف ( الردة ) باب ذكر حد الزنا وباب حد القذف وباب أحكام السرقة باب ذكر الحزابة باب حد الشارب ولم يذكر القصاص في باب الحدود وذكر أحكام الجنايات أولا لأنه أوكد الضروريات التي يجب مراعاتها وأما صاحب كتاب الميزان للشيخ عبد الوهاب الشعراني فذكر كتاب الجنايات كتاب الجيات . باب القسامة باب كفارة القتل كتاب حكم الحر والساحر كتاب الحدود السبعة المترتبة على الجنايات باب الردة باب حكم البغاة باب الزنا باب حد القذف باب السرقة باب قطاع الطريق باب حد شرب المكر باب التعزير .
وكذلك كتاب ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) . للشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي الشافعين ومراعاة لأمانة العلم سنأسير في الكتاب على حسب ما سر فضيلة المؤلف C تعالى وأذكر كتاب القصاص والجناياتن في باب الحدود تحقيقا لرغبته وإن كانت طريقته تخالف جميع المؤلفين في علم الفقه .
وقد أردت التنبيه على ذلك حتى يكون المطلع على علم بسير المؤلف في كتابه وحتى لا يكون هناك لبس في ذكر الأبواب وإدخال بعضها في البعض الآخر وإن كنت أنا أميل الى تنظيم المؤلفين في كتب الفقه وإخراج القصاص من كتاب الحدود