وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللواط يستوجب لعنة الله حقا إن اللواط يستوجب لعنة الله وغضبه ولعنة الملائكة والناس أجمعين لآنه فعل شاذ ينتافى مع العقل السليم والذوق المستقيم ويدل على أن صاحبه قد خلع جلباب الحياء والمروءة وتخلى عن سائر صفات أهل الشهامة وتجرد حتى من عادات البهائم بل أقبح وأفظع من العجماوات فناهيك برذيلة تتعفف عنها الكلاب والحمر والخنازوير فكيف يليق فعلها ممن هو في صورة كبيرة أو غني أو عظيمن كلان بل هو اسف من قدره وأشأم من خبةه .
انت من الجيفة القذرة وأحق بالشرور وأولى بالفضيحة من غيره وأهل للخزي والعار فإن القاتل والسارق والزاني لا يكون في نظر المجتمع مثل الائط بل يكونون أحسن منه حالا واشرف بالنسبة له لأنه خائن لعهد الله تعالى وما له من المانة فبعدا وسحقا وهلاكا في جهنم ورئس المصير ولهذا شدد علماء الإسلام في البعد عن هذه الجريمةن من إطالة النظر إلى الغلام الأمرد ولا سيما إن كان صاحب صورة جميلة . وبعضهم اشترط في تحريمها أن تكون بشهوة لأنها ذريعة للفاحشة ومهيجة للشهوة الكامنة . عن الحسن بن ذكوان C أنه قال : لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا جميلة كصورة النساء وهم أشد فتنة من النساء . وعن النجيب بن السدي C أه قال : كان يقال : ( لايبيت الرجل في بيت مع الأمرد ) وعن أبن سهل أنه قال : سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون وهم على ثلاثة أصناف : صنف ينظرون وصنف يصافحون وصنف يعملون ذلك العمل .
وعن مجاهد أنه قال : لو أن الذي يعمل ذلك العمل ( يعني عمل قوم لوط ) اغتسل بكل قطرة نزلت من السماء وكل قطرة في باطن الأرض لم يزل نجسا حتى يتوب من ذنبه . وجاء رجل إلى مجلس الإمام أحمد بن حنبل C ومعه صبي حسن الوجهن جميل الصورة فقال له الإمام من هذا منك ؟ قال : أبن أختي قال له لا تجىء به هنا مرة ثانية ولا تمشي معه في الطريق لئلا يظن بك من لا يعرفك ويعرفه . وجخل سفيان الثوري C الحمام العام فدخل عليه صبي حسن الوجه عاري الجسد فصرخ أغمض عينيه وقال : أخرجوه فإني أرى مع كل امرأة شيطانا وأرى مع كل صبي أرد بضعة عشر شيطانا . وذلك كله لأن ضرر هذه الفعلة الشنيعة من أخطر الأضارار على الرجال والنساء بل على الفرد والمجتمتع والإنسانية كلها فنسأل الله الحفظ والعصمة أنه سميع الدعاء .
حرمة المصاهرة باللواط .
الحنفية والشافعية المالكية - قالوا : بعدم تحريم المصاهرة بسبب اللواطة .
الحنابلة - قالوا : تثبت حرمة المصاهرة باللواطة مثل الزنان فمن لاط بولد يطيق الجماع أو لاط برجل حرم كل منهما على أم الآخر وابنته نصا لأنه وطء في فرج مشتهى ينشر الحرمة كوطء المرأة فتثبت حرمة المصاهرة عقابا لهما . وقد لخص العلماء مضار اللواط فيما يأتي .
أولا - جناية على الفطرة البشرية السليمة لآن النفوس السليمة تستفحشه وتراه أقبح من الزنا لقذارة المحل .
ثانيا - مفسدة للشبان بالإسراف في الشهوة لأنها تنال بسهولة .
ثالثا - تذل الرجال بما تحدثه فيهم من داء - الأبنة - ولا يستطيع أن يرفع رأسه بعد أن وضع نفسه .
رابعا - تفسد النساء اللواتي تنصرف أزواجهن عنهن بسبب حبهم للواطة فيقصورا فيما يجب عليهم من إحصانهن وإشباع شهواتهن فيعرضهن ذلك للتهاون في أعراضهن .
خامسا - قلة النسل بانتشار هذه الفاحشة لأن من لوازمها الرغبة عن الزواج والإعراض عن النساء .
سادسا - الرغبة في إتيان النساء في أدبارهن وفي ذلك الفساد كل الفساد .
سابعا - من يتعود هذه الفاحشة يميل إلى استمناء اليد وإتيان البهائم وهما جريمتان فبيحتان شديدتا الضرر في الأبدان مفسدتان للأخلاق مضعيتان للصحة البدنية وهما محرمتان كاللواطة والزنا في جميع الملل والأديان لما لهما من الأضرار الخطيرة المهلكة .
ثامنا - إفساد الحياة الزوجية وتفكك العائلات والأسر وغرس العداوة والبغضاء .
تاسعا - يحمل الشبان على الإضراب عن الزواج وتحمل مسؤولية الأسرة وفي ذلك ما فيه من المفاسد المقوضة لدعائم المجتمع لأن الحيان الزوجية فيها إحصان كل من الزوجين .
عاشرا - تسبب أضرارا خطيرة للفاعل مثل مرض الزهري والسيلان وغيرهما وأضرارا للمفعول به فتنزل منه الأشياء الكريهة من غير أن يستطيع إمساكها . وعلى العموم فإن أضرار هذه الفاحشة لا نستطيع حصرها لكثرتها وشناعتها وخطورتها على الفرد والمجتمع .
فإنها نذير الرعب وداعي الخيبة ودليل السقوط وسبب الدناءةن وفقدان الشهامة والنجدة وتدعو إلى انتشار الأوبئة والأمراض الخبيثة الفتاكةن وتجلب السل والصفرة وترفع رحنة الله وتحل غضبه وتوجب اللعنة والعقاب على الفاعلين والمفعولين وتوجد الصغار في نفس اللائط وترفع الحياء من الوجوه وترد شهادة الفاعل والمفعول به وتوجب عليهما اشد العقاب في الدنيا والدار الآخرة . ولهذا أمر النبي A بنفي المخنث من المدينة حتى لا يفسد مجتمعها واهتم الشارع الحكيم بالنهي عنها وفرض العقاب الرادع لها . ووردت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله A تنفر المسلمين من الوقوع فيها وتحذرهم من عواقبها الوخيمةن وتهول من شناعتهان وتبين لهم فظاعتها وخطرها الجسيم . عن أبي هريرة أن الرسول A قال : ( لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سمواته وردد اللعنة على كل واحد منهم ثلاثا ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه قال : ملعةن من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من ذبح لغير الله ملعون من أتى شيئا من البهائم ملعون من عق والديه ملعون من جمع بين امرأة وابنتها ملعون من غير حدود الأرض ملعون من ادعى إلى غير مواليه ) .
حرمة اتيان النساء في أدبارهن .
اتفقت كلمة علماء المسلمين على أن من أتى امرأته أو أمته في دبرها وترك القبل فلا يقام عليه حد حيث لم يرد من الشارع الحكيم حد في هذه الحالات .
ولكنهم قالوا : بأن من يعمل هذا العمل الشنيع يكون آثما مستوجبا للعقاب الأخروي حيث ارتكب فعلا ممنوعا شرعا غير مسموح بهن بل منهي عن الوقوع فيه والالتجاء إليه فقد وردت أحاديث كثيرة عن الرسول المعصوم صولات الله وسلامه عليه تحرم إتيان النساء في أدبارهنن روى خذيمة بن ثابت وأبو هريرة وعلي بن طلق رحمهم الله تعالى كلهم عن رسول الله A أنه قال : ( لا تأتوا النساء في أدبارهن ) .
وروي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده النبي A أنه قال : ( هي اللوطة الصغرى ) يعني إتيان النساء في أدبارهن . وروى حماد بن سلمة عن حكيم بن الثرم عن أبي تميم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله A قال : ( من أى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد ) رواه الترمذي والإمام أحمد . وحدد القرآن مكان النكاح وهو القبل لأنه محل الحرث والمكان الذي ينبت منه الولد وحرم غيره روي عن جابر بن عبد الله Bهما أن اليهود قالوا للمسلمين فيمن أى امرأة وهي مدبرة - في قبلها . جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين } آية : 223 من البقرة . فقال رسول الله A ( مقبلة ومدبرة ما كان في المخرج ) .
وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه . فقد روي عن جابر Bه قال : قال رسول الله A : ( استحيوا إن الله لا يستحي من الحق لا يحل لكم أن تأتوا النساء في حشوشهن ) وروى الإمام أحمد عن خذيمة بن ثابت ( أن رسول الله A نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها ) ( ومن طريق أخرى ) أن رسول الله A قال : ( استحيوا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن ) رواه النسائي وأبن ماجة من طريق خذيمة وروى الترمذي والنسائي عن أبن عباس Bهما قال : قال رسول الله A : ( لا ينظر الله إلى رجل أى رجلا أو امرأة في الدبر ) ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن طاوس عن ابيه أن رواه النسائي عن طريق أبن المبارك عم عمر به نحوه - وقال عبد ايضا في تفسيره : حدثنا إبراهيم عن الحاكم عن ابيه عن عكرمة قال جاء رجل إلى أبن عباس وقال : كنات آتي أهلي في دبرها وسمعت قول الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } فظننت أن ذلك لي حلال فقال : يا وكيع إنما قوله : { فأتوا حرثم أنى شئتم } قائمة وقادعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدو ذلك إلى غيره وروى الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيبن عن أبيه عند جده أن النبي A قال : ( الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطة الصغرى ) .
وروي عن عبد الله بن عمر Bهما قال : قال رسول الله A : ( سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول : ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به والنكاح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها وجامع بين امرأة وابنتها والزاني بحليلة جاره ومؤذي جاره حتى يلعنه ) .
وروى الإمام أحمد قال : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة Bه عن النبي A قال : ( إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا يظر الله إليه ) .
وروى النسائي عن أبي هريرة Bه قل : قال رسول الله A : ( ملعون من أتى امرأته في دبرها ) وفي رواية أخرى : ( ملعون من أت النساء في أدبارهن ) . قال النسائي : حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة قال : ( إتيان الرجال النساء في ادبارهن كفر ) ثم رواه عن بندار عن عبد الرحمن به قال : من أتى امرأة في دبرها وتلك كفر ) هكذا رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرية عن النبي A قال : ( من أتى شيئا من الرجال والنساء في ادبارهن فقد كفر ) والمراد بالكفر في الحديث إنما هو كفر النعمة وهي النساء اللاتي احلهن الله D . وروى أبن مسعود عن النبي A إنه قال : ( محاش النساء حرام ) . وقال الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرية قال : سأل رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها فقال : سفلت سفل الله بك الم تسمع قول الله D : { أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين } قال الإمام أبن كثير في تفسيره وقد تقدم قول أبن عباس وأبن مسعود وأبي الدرداي وابي هريرة وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمرو Bهما انه يحرمه فقد روي إنه سئل عن ذلك فقال : وهل يفعل ذلك احد من المسلمين ؟ وروي أن رجلا سأل الإمام مالك بن أنس : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن قال : ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ لا تعدوا الفرج . قال : يا أبا عبد الله إنهم يقولن إنك تقول ذلك قال يكذبون .
علي ) فهذا هو الثابت عنه C تعالى . فقد اتفقت كلمة الأئمة جميعا الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية من غير خلاف منهم على تحريم هذا الفعل وشناعته وعدم جوازه بحال من الأحوال في الزوجة والأمة وغيرهما وهو قول سعيد بن المسيب وابي سلمة وعكرمةن وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن البصري وغيرهم من السلف جميعا أنكروا ذلك الفعل اشد الإنكار ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماءز ومما يدل على تحريم هذا العمل قول الله تعالى : { وقدموا لأنفسكم } فإن معناه من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات التي نهيتكم عنها . لذلك قال : { واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه } أي اتقوا الله في اتيان نسائكم فلا تأتوهن إلا في موضع الحرث وهو الفرج فهو سيحاسبكم على اعمالكم جميعا ومن جملتها هذا العمل المشين وقول الله تعالى : { وبشر المؤمنين } أي المطيعين لله تعالى فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم .
( يتبع . . . )