وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- أما اللواط فإنه من الجرائم الخلقية التي لا تليق بالنوع الإنساني وفطرته التي فطره الله عليها . فاللواط فيه عدوان ظاهر على الإنسانية وخروج عن سنن الله الطبيعية ولهذا سماه الله فاحشة كالزنى قال تعالى : { أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين } : فمن ارتكب هذا الفعل الشائن فقد اختلفت فيه آراء الأئمة : فمنهم من قال : إنه يعاقب عقوبة الزاني وهي الإعدام . إن كان محصنا أما الموطوء فعقوبته الجلد كالبكر لأنه لا يتصور فيه إحصان . ومنهم من يقول : إن عقاب اللائط من باب التعزير لا من باب الحد فعلى القاضي أن يحبسه أو يجلده بما يراه رادعا له عن الجريمة فإذا تكررت منه ولم يزدجر عزر بالإعدام ( 1 ) .
( 1 ) ( اتفق الأئمة عليهم رضوان الله تعالى على تحريم اللواط في نظر الشرع وعلى أنه من الفواحش العظام بل إنه لأفحش من جريمة الزنا وإنه كبيرة من الكبائر وذلك للأحاديث المتواترة في تحريمه ولعن فاعله . ولكنهم اختلفوا في تحديد البينة على إثبات جريمته .
المالكية والشافعية والحنابلة - قالوا : إن البينة على اللواط مثل البينة على إثبات الزنا فلا يثبت إلا بشهادة أربعة من الرجال العدول ليس فيهم امرأة يرون الميل في المكحلة .
الحنفية - قالوا : إن بينة اللوط غير بينة الزنا لأن ضرره أخف منه وجنايته اقل من جنايته حيث لا يترتب على اللواط اختلاط النساب ولا هتك الأعراض . . فثبتت البينة بشاهدين فقط فلا يلحق بالزنا إلا بدليل ولم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة فبقي الحكم على الأصل مثل باقي الأحكام والشهادات .
واختلف الأئمة في اللواط هل يوجب الحد أم التعزيز ؟ .
المالكية والحنابلة والشافعية - قالوا : إن اللواط إذا ثبت يوجب الحد لكنهم اختلفوا في صفة الحد قياسا على حكم الزنا بجامع إيلاج فرج محرم في فرج محرم .
المالكية والحنابلة وفي رواية عند الشافعية - قالوا : إن حد اللوط الرجم بالحجارة حتى يموت الفاعل والمفعول به بكرا كان أو ثيبا ولا يعتد فيه بالإحصان وشرائطه المذكورة في حد الزنا أو يقتلان بالسيف حدا واحتجوا على رأيهم بأن التلوط نوع من أنواع الزنا لأنه إيلاج فرج في فرج بشهوة ولذة فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر الزاني . ولقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه ( اقتلوا الفاعل والمفعول به ) وقول A ( اقتلوا الأعلى والأسفل ) وبما أخرجه البيهقي من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن أبن عباس Bهم أنه سئل عن البكر يوجد في اللواط قال : ( يرجم ) وقال A ( اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أم لم يحصنا ) رواه أبو هريرة Bه وروى حماد بن إبراهيم عن إبراهيم - يعني النخعي - قال : لو كان يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ) وعن أبي موسى أن رسول الله A قال : ( إذا أتى الرجل الرجل فهم زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ) .
وقالوا : إن هذا الفعل زنا يتعلق به حد الزنا بالنص فأما من حيث الاسم فلأن الزنا فاحشة وهذا الفعل فاحشة بنص القرآن الكريم قال الله تعالى في شأن قوم لوط { أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين } ومن حيث المعنى - إن الزنا فعل معنوي له غرض وهو إيلاج الفرج في الفرج على وجه محظور لا شبهة فيه لقصد اللذة وسفح الماء وقد وجد ذلك كله في اللواطه فإن القبل والدبر كل واحد منهما فرج يجب ستره شرعا وهو عورة في الصلاة وخارجها ويحرم النظر إلى واحد منهما ولك واحد منهما مشتهى طبعا متلذذ بلمسه ورؤيته ونكاحه حتى إن من لا يعرف الشرع لا يفصل بينهما . وقد نشرت الجرائد في العام الماضي أن مجلس الشيوخ الإنكليزي أصدر قانون يجيز زواج الرجل بالرجل وإجراء العقد عليه ومعاشرته معاشرة الزوجة ونشرت صورة تثبت عقدا أجري في الكنيسة لذلك وهذا من سخرية القدر وانحطاط النفوس - والعياذ بالله تعالى - . والمحل إنما يصير مشتهى طلبا لمعنى الحرارة واللين وذلك لا يختلف بلا قبل والدبر ولهذا أوجب الشارع الاغتسال بنفس الإيلاج في الموضعين ولا شبهة في تمحيص الحرمة هنا لأن المحل باعتبار الملك ويتصور هذا الفعل مملوكا في القبل ولا يتصور الملك في الدبر فكان تمحيص الحرمة هنا أبين وأظهر حيث لا توجد شبهة ملك بحال وكذلك معنى سفح الماء هنا أبلغ منه في قبل المرأة لأن المحل هناك ينبت الولد فيتوهم أن يكون الفعل حرثا وإن لم يقصد الزاني ذلك ولا توهم في اللواطة فكان تضييع الماء هنا أبين وليس هذا القول على سبيل القياس فالحد في القياس لا يثبت ولكن هذا إيجاب الحج بالنص وما كان اختلاف اسم المحل إلا كاختلاف اسم الفاعل .
الشافعية في رواية - قالوا : حده مثل حد الزنا فيعتبر فيه الإحصان وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو طالب والإمام يحيى رحمهم الله قالوا يجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن منهما حتى يموت لأنه نوع من الزنا .
الحنفية - قالوا : لا حد في اللواط ولكن يجب التعزير حسب ما يراه الإمام رادعا للمجرم فإذا تكرر منه الفعل ولم يرتدع أعدم بالسيف تعزيرا لا حدا حيث لم يرد فيه نص صريح . قال الشوكاني C في التعليق على هذا الرأي : ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة في خصوص اللواط والدلة الواردة في الزاني على العموم من الآيات والحاديث المتواترة في ذلك . أبو يوسف والإمام محمد من الحنفية - خالفوا الإمام الأعظم في هذا الرأي فقالوا : إن اللواطه فضاء للشهوة . وربما وصلت عند تعض الرجال إلى شهوة النساء من غير تفريق فهي شهوة في محل مشتهى على وجه الكمال . لذلك يجب إقامة حد الزنا عليهما فيجلد البكر ويرجم الثيب المحصن المستوفي لشروط الإحصان وأن الله تعالى سمى قوم لوط لارتكابهم هذه الفعلة الشنيعة ( مفسدين ) والمفسد عقابه القتل والعذاب الأليم قال تعالى : { قال رب انصرني على القوم المفسدين } آية 30 من سورة العنكبوت . قال الصاحبان : اتفق الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يسلم لهما أنفسهما وإنما اختلفوا في كيفية تغليط عقوبتهما فأخذنا بقولهم فيما اتفقوا عليه رجحنا قول الإمام علي Bه بما يوجب عليهما من الحد .
رأي الصحابة في عقوبة اللواط .
لقد اختلف أصحاب رسول الله A في كيفية حد اللواط بعد اتفاقهم على إقامته . أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - قال : يقتلان بالسيف حدا ثم يحرقان بالنار زجرا لهما وتخويفا لغيرهما وهو رأي الإمام علي كرم الله وجهه وكثير من السحابة Bهم . قال الحافظ المنذري : حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير Bهم وهشام بن عبد الملك وذلك بعد قتلهما بالسيف أو الرجم بالحجارة . وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلي من العقوبة بما يكون في اشدن والشناعة مشابها لعقوبتهم وقد خسق الله بهم القرى وجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل واستأصل بذلك العذاب بكرهم ومحصنهم وصغيرهم وكبيرهم ونسائهم وجالهم جزاء ارتكابهم هذه الفاحشة وسماهم القرآن ظلمة ظلموا أنفسهم وظلموا الإنسانية كلها بهذا العمل الشنيع فقال تعالى في كتابه العزيز : { فما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عنند ربك وما هي من الظالمين ببعيد } . آية 81 ، 83 من هود . وروي عن أبن عباس Bهما أنه قال : ينكان من مان مرتفع مثل جبل شاهق أو بناء مرتفع ويهدم عليهما الجدار ويتبعان بالأحجار حتى يموتا كما حصل لقوم لوط . وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قال : يحبسان في أنتن الواضع حت يموتا . ولكن الراجح من هذه الآراء أن حده الرجم مطلقا بكرا أو ثبا . فإن الله تعالى شرع فيه الرجم على الأمم السابقة فقال تعالى في شأن قوم لوط : { لنرسل عليهم حجارة من طين } ولأن القرآن الكريم سماهم فسقة خارجين عن حدود الدين وتعاليم الشارع الحكيم فقال تعالى : { بل أنتم قوم مسرفون } وقال تبارك وتعالى : { إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون } آية 33 من العنكبوت ولأن الرسول A لعن اللائط وأخبر عنه بأنه مطرود من رحمة الله تعالى فقد روى النسائي C تعالى في صحيحه أن رسول الله A قال : ( لعن الله من عمل عمل قوم لوط ) واللعن هو الطرد من رحمته ولأن هذا المنكر من الفواحش التي تقوض دعائم الأمم وتعلك المجتمع وتفسد شبابه ونساءه ولهذا كان الحد فيه مشددا عن غيره فقال رسول الله A : ( مانقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت ) وروى الترمدذي بسند صحيح أن غريب وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله A : ( إذا استحلت أمتي خمسا ععليهم الدمار : إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمر ولبسوا الحرير واتخذوا القيان والكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ) رواه البيهقي في صحيحه ومثل هذا الحد ينطبق على من أى امرأة اجنبية في دبرها روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله A أنه قال : ( الذي عمل عمل قوم لوط فارجموا العلى والأسفل وارجموهما جميعا ) . ولأن الله تعالى بين في قوم لوط أنهم خرجوا عن مقتضى الفطرة الإنسانية وما اشتملت عيه من الغريزة الجنسية من الحكمة التي يثصدها الإنسان العاقلن والحيوان العجم فسجل عليهم أنهم يتقون من عملهم هذا الشهون ويقصدون اللذة وحدها بل إنهم أخس درجة من العجماوات وأصل سبيلا فإن ذكورها تطلب أناثها بدافع الشهوة لأجل النسل الذي يحفظ به نوع كل منه فهو قصد شريف فإذا حملت النثى فلا يقربهان ولا ينزو الذكر على الذكر ابدا . ولهذا وصفهم الله تعالى بأنهم مسرفون وأنهم مجرمونن وأنهم ظالمون وانهم مرنوا على عمل السيئاتن قال تعالى : رأتأتون الذكران من العالمينن وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون } آية 165 ، 166 نت الشعراء وقال تعالى : { قال رب انصرني على القوم المفسدين ولماجاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين } آية 30 و 31 من العنكبوت وقال تعالى : رإنانزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون } آية 34 من العنكبوت وقال تعالى : { ولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين } [ آيات 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 48 ، من سورة الأعراف ] .
فإن عاقبة المجرمين لا تكون إلا وبالا عليهم ويستحقون أشد العذاب جزاء ما ارتكبوا هذه الفاحشة الشنيعة روى الطبراني في صحيحه عن رسول الله A أنه قال : ( إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو وإذا كثر الزنا كثر السباء واذاكثر اللواط رفع الله يده عن الخلق فلا يبالي في أي واد هلكوا ) رواه جابر بن عبد الله النصاري Bهما . فاللواط من السباب التي تودي بالأمم وتهلك الشعوب وتجعل أهلها محرمين من معونة الله وعنايته لآنه يدعهم إلى انفسهم ويتركهم في شهواتهم يعمهون ويرفع عنهم ولايته ومعونته وتأييده ونصره . وروى الترمذي عن أبن عباس Bهما أنه قال : قال رسول الله A : ( لا ينظر الله D إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها ) رواه النسائي . وروى الطبراني في الوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله A : ( ثلاثة لاتقبل لهم شهادة أن لا إله إلا لله : الراكب والمركوب والراكبة والمركوبة والإمام الجائر ) .
( يتبع . . . )