وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( تابع . . . 2 ) : كتاب الأشربة .
وحجتهم في ذلك ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ( كنا ننبذ لرسول الله A في سقاء يوكى ( يوكى : أي يشد بالوكاء وهو الرباط ) . وله عزلاء ( وله عزلاء : بفتح العين المهملة وإسكان الراء : وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربى ) . ننبذه غدوة فيشربه عشيا وننبذه عشيا فيشربه غدوة ) رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والإمام الترمذي رحمهم الله تعالى .
وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : ( كان رسول الله A ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإذا بقي شيء سقاه الخدم أو أمر فصب ) رواه الإمام أحمد ومسلم رحمهم الله تعالى .
وفي رواية ( كان ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فسقى الخادم أو يهراق ) رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود ومعنى ( فيسقى الخادم ) محمول على أن النبيذ لم يكن في هذه الحالة قد بلغ إلى حد السكر لأن الخادم لا يجوز أن يسقى الشراب الذي يسكره كما لا يجوز له شربه بل يجب إراقته بعد عصر اليوم الثالث لأنه يتغير ويصير مسكرا فيحرم شربه ويكون نجسا فيراق . وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي من طريق سعيد بن المسيب والشعبين والنخعي ( اشربوا العصير ما لم يغلي ) . وعن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ( اشربوا العصير ما لم يتغير ) وهذا قول كثير من السلف : إن العصير يشرب مالم بيدو فيه التغير قبل مضي ثلاثة أيام أما إذا ظهر فيه التغير فيحرم شربه وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان وهذا يختلف باختلاف نوع العصير واختلاف الجو الذي يكون فيه فإذا كان في منطقة حارة فإنه يتسرب إليه الفساد سريعا أما إذا كان في وقت الشتاء أو في منطقة باردة فإن الفساد لا يسرع إليه فجواز شربه مقيد بعدم البدء بالغليان - أما إذا بدأ فيه الغليان فإنه يحرم .
الحنابلة - قالوا : إذا مضى على العصير ثلاثة أيام يصير خمرا ويحرم شربه ويجب إراقته وإن لم يغل ويشتد ويقذف بالزبد . وذلك لنها إنما سميت خمرا لأنها تركت حتى اختمرت أي تغير ريحها ولما روي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال : ( علمت أن رسول الله A كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال : أضرب بهذا الحائط فإن هذا الشراب من لا يؤمن بالله واليوم الأخر ) رواه أبو داود والنسائي رحمهما الله تعالى .
وبما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال في العصير : ( اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ قال : في ثلاث . حكاه أحمد وغيره . وأورد الشوكاني في نيل الأوطار وقوله ( فتحينت فطره ) أي انتظرته وقت فطره . وقوله ( صنعته في دباء ) أي في إناء قرع . وقوله ( ينش ) بفتح الياء وكسر النون أي ( غلي ) يقال : نشت الخمر تنش نشيئا إذا غلت . والحاصل أنه يجوز شرب الأنبذة ما دامت حلوة ولم تأخذ في التغير أما إذا اشتد النبيذ وأسرع إليه التغير في زمان الحر حرم شربه بإجماع الآراء .
حكم العصير المغلي .
الحنفية - قالوا : العصير إذا طبخ فذهب ثلثه يسمى الطلاء وإذا ذهب نصفه يسمى المنصف . وإن طبخ أدنى طبخ فالباذق - والكل حرام إذا غلي واشتد وقذف بالزبد لأنه رقيق لذيذ مطرب يجتمع الفساق عليه فيحرم شربه دفعا لما يتعلق به من الفساد أما إذا طبخ حتى إذا ذهب ثلثاه فهو حلال وإن اشتد إذا قصد به التقوى . وإن قصد به التلهي فهو حرام وذلك لما أخرجه النسائي عن طريق عبد الله بن يزيد الخطمي قال : كتب عمر : اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان اثنين ولكم واحد وصحح هذا الحافظ في الفتح .
وأخرج الإمام مالك C في الموطأ من طريق محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا : لا يصلحنا إلا هذا الشراب . فقال عمر : اشربوا العسل قالوا ما يصلحنا العسل فقال رجل من أهل الأرض : هل لك أن تجعل من هذا الشراب شيئا لا يسكر ؟ فقال : نعم فطبخوا حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه إصعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال : هذا الطلاء مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر أن يشربوه وقال : اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم وورد من طريق سعيد بن المسيب أن عمر أحل من الشراب ما يطبخ ثلثاه ويبقى ثلثه .
قال في الفتح : وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدرداء أخرجه النسائي عنهما . والإمام علي كرم الله وجهه وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم أخرجه ابن أبي شيبة وغيره .
ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة ومن الفقهاء الثوري والليث .
المالكية والشافعية والحنابلة - قالوا : العصير المطبوخ يمتنع شربه إذا صار مسكرا قليلا أو كثيرا سواء غلي أم لا لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك . فشرط تناوله عندهم ما لم يسكر .
فقد أخرج الإمام مالك بإسناد صحيح ( أن عمر بن الخطاب Bه قال : إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء وإني سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما ) وفي السياق حذف والتقدير فسأل عنه فوجده يسكر فجلده وأخرج سعيد بن منصور عنه نحوه .
وفي هذا رد على من احتج بأن عمر بن الخطاب جوز شراب المطبوخ إذا ذهب منه ثلثاه ولو أسكر . وقال أبو الليث السمرقندي : شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبا من شارب الخمر لأن شارب الخمر يشربها وهو عالم أنه عاص بشربها وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالا . وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام وثبت قوله A ( كل مسكر حرام ) ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر .
الشافعية والمالكية والهادوية - قالوا : يحرم شرب كل مسكر سواء كان من عصير أو نبيذ ولا يجوز تناوله مطلقا وإن قل ولم يسكر إذا كان في ذلك الجنس صلاحية الإسكار .
النهي عن تخليل الخمر .
الحنفية - قالوا : إن الخمر خل الخمر حلال سواء تخللت أو خللت لقوله A ( نعم الادم الخل مطلقا ) وقوله A : ( خير خلكم خل خمركم ) ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد ويثبت وصف الصلاحية لأن فيه مصلحة قمع الصفراء والتغذي ومصالح كثيرة وإذا زال المفسد الموجب للحرمة حلت كما إذا تخللت بنفسها وإذا تخللت طهر الإناء أيضا لأن جميع ما فيه من أجزاء الخمر يتخلل إلا ما كان منه خاليا عن الخل فقيل يطهر تبعا .
الشافعية - قالوا : إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك فأصح وجه عندهم أنها تحل وتطهر .
المالكية - تروى عنهم ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت . وذلك لما روي عن أنس ( أن النبي A سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال : لا ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود رحمهما الله وفيه دليل للجمهور على لأنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل وذلك بوضع شيء فيها .
حكم دردي الخمر .
واختلف العلماء في حكم شرب ( دردي ) الخمر وهو ما أسفل وعاء الخمر من عكر .
الشافعية - قالوا : يحرم شرب دردي الخمر وإذا شرب يقام الحد عليه وكذلك دردي باقي المسكرات ولا يحد بشربها إذا استهلكت فيه وذلك بأكل خبز عجن دقيقه بها لأن عين الخمر أكلتها النار وبقي الخبز نجسا ولا يحد بأكل معجون هي فيه لاستهلاكها . ولا يأكل لحم طبخ بها بخلاف مرقه إذا شربه أو غمس فيه أو صنع بها ثريدا فإنه يحد لبقاء عينها ولا يحد بحنقه بها بأن أدخلها مع سائل في دبره .
ويحد بالسعوط بأن أدخلها في أنفه لأنه قد يطرب به ولأنه يحصل الإفطار بهما للصائم أثناء صومه .
وقيل : لا يحد إذا احتقن بها أو أدخلها في أنفه لأن الحد للزجر ولا حاجة إليه هنا فإن النفس لا يدعو إليه وذكر البلقيني بأنه يحد في السعوط دون الحقنة لأنه قد يطرب منه بخلاف الحقنة .
النفية - قالوا : يكره شرب دردي لاخمر والامتشاط به لأنه من أجزاء الخمر ولا يحد شاربه ما لم يسكره لأنه ناقص إذ الطباع السليمة تكرهه وتنبو عنه وقليله لا يدعو إلى كثيره فصار كغير الخمر فلا يأخذ حكمه .
حكم بيع الخمر .
اتفق العلماء على أن الخمر يكفر مستحلها لثبوت حرمتها بدليل قطعي وإجماع الأمة على حرمتها وتواتر الأدلة . وأنها نجسة نجاسة مغلظة لثبوتها بالدليل القطعي ولا قيمة لها في حق لامسلم فلا يجوز له بيعها ولا يضمن غاصبها ولا متلفها لأن ذلك دليل عزتها وتحريمها دليل إهانتها . وقد روي عن النبي A أنه قال : ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها ) وكذلك يحرم الانتفاع بها لنجستها ولأن في الانتفاع بها تقريبها والله D يقول . . { فاجتنبوه } .
وأفتى علماء الإسلام بأنه لا يجوز تمكين غير المسلمين من بيع الخمور ظاهرا في أمصار المسلمين وبلادهم . لأن إظهار بيع الخمر إظهار للفسق فيمنعون من ذلك نعم لهم أن يبيعوا الخمر بعضهم لبعض سرا كبيع لحم الخنزير لأنها أموال معتبرة عندهم .
فائدة .
يحد شارب الخمر وإن لا يسكر منها حسما لمادة الفساد كما تقبيل الأجنبية والخلوة بها لإفصائه إلى الوطء المحرم . وللحديث الذي رواه الحاكم ( من شرب الخمر فاجلدوه ) ولم ينص على السكر وغيره . ولو فرض شخص لا يسكره الخمر لأنه مدمن عليها وقد تشرب دمه بها حرم عليه شربها للنجاسة لا للإسكار ويحد بشربها .
وإذا وجدت الخمر في دار إنسان وعليها قوم جلسوا مجالس من يشربها . ولم يرهم أحد يشربونها ولم تظهر رائحتها عليهم ولم يقروا بشربها . عزرهم الإمام لأنهم ارتكبوا أمرا محظورا وجلسوا مجلسا منكرا . أو وجدوا في يحملها أو يحتفظ بها في داره عزر لأنه ارتكب محظورا .
من وجد ريح الخمر توجد منه .
ومن شرب الخمر طواعية من غير إكراه . فأخذ وريحها موجودة أو جاؤوا به إلى الحاكم وهو سكران من غير الخمر من النبيذ أو غيره من أنواع الأنبذة المعروفة فشهد عليه شاهدان بالشراب فإنه يقام عليه الحد . ولو أخذ وريحها توجد منه فلما وصل إلى الحاكم انقطعت الرائحة لبعد المسافة يحد من غير خلاف أما إذا ذهب ريحها منه وكانت المسافة قريبة فقد اختلف العلماء فيه .
الحنفية - قالوا : لا يقام عليه الحد لأن الحد لا يقام إلا بشهادة الشهود مع وجود الرائحة .
أبو محمد من الحنفية والمالكية والشافعية وفي رواية عن الحنابلة - قالوا : يقام عليه الحد بالشهادة مع عدم وجود وجود الرائحة فلا يشترط وجود مع البينة أو الإقرار حيث أنه لا حاجة إليها . ومن وجد منه ريح الخمر ولم يقر ولم تقم عليه الشهادة اختلف فيه .
الحنفية والشافعية وجمهور أهل العراق وعلماء لابصرة - قالوا : لا يثبت الحد عليه بالرائحة لأن جناية الشرب لم تثبت حيث أن رائحة الخمر تلتبس بغيرها فلا يناط شيء من الأحكام بوجودها ولا بذهابها وهي شبهة تدرأ الحد .
المالكية والحنابلة وجمهور أهل الحجاز - قالوا : يجب إقامة الحد بوجود الرائحة إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان . تشبيها لها بالشهادة على الخط والصوت لأن الرائحة من أقوى الدلائل على ثبوتها وهي ل تلتبس على ذوي المعرفة ويدل عليه ما في الصحيحين . عن ابن مسعود Bه ( أنه قرأ سورة يوسف فقال رجل : ما هكذا أنزلت فقال عبد الله : والله لقد قرأتها على رسول الله A فقال : أحسنت فبينا هو يكلمه إذ وجد منه رائحة الخمر فقال : أتشرب الخمر وتكتب بالكتاب ؟ فضربه الحد - وهذا يدل على أن ابن مسعود إنما أقام عليه الحد لوجود رائحة الخمر منه . ولم تقم الشهادة ولم يقر بالشرب ) .
وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب ( أنه ضرب رجلا وجد منه رائحة شراب ) .
الإقرار بالشرب .
ومن أقر بشرب الخمر ولم يوجد منه رائحة الخمر فقد اختلفوا فيه .
المالكية والشافعية والحنابلة والإمام محمد من الحنفية - قالوا : يقام الحد عليه بلإقراره لأن الإنسان لا يتهم على نفسه في التقادم ولأن التقادم في الإقرار بحد الزنا لا يبطله بالإتفاق .
الحنفية - قالوا : لا يقام الحد على المقر بالشرب لإلا عند وجود الرائحة وقت لإقراره . لأن حد الشرب ثابت بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود وقد شرط قيام الرائحة في لإقامة الحد وهو ما روي عن أبي ماجد الحنفي قال : جاء رجل بابن أخ له سكران إلى عبد الله بن مسعود فقال عبد الله بن مسعود : ثرثروه ومزمزوه واستنكهوه . ففعلوا فرده إلى السجن ثم عاد به من الغد ودعا بسوط ثم أمر به فدقت ثمرته بين حجرين حتى صارت درة ثم قال للجلاد : اجلد ورجع يدك واعط كل عضو حقه فالحديث يفيد أنه أقام عليه الحد بظهور رائحة الخمر منه بالثرثرة والمزمزة - والثرثرة هي التحريك والمزمزة - هي التحريك بعنف وأن ما فعله لأجل ظهور الرائحة منه . لأن التحريك يظهرها من المعدة حيث كانت خفيفة ثم تظهر وهو مذهبه فلم يقبل قيام الحد عليه بالشهادة إلا إذا كان معها الرائحة لأجل زوال الشبهة .
متى يقام الحد على السكران .
اتفق الأئمة على أنه لا يقام الحد على السكران حتى يزول عنه السكر ويصحو منه حتى يتألم من الضرب - ويحصل الإنزجار والردع له . لأن غيبوبة العقل وغلبة الطرب تخفف الألم عن السكران .
إقرار السكران