وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- طلاق المكره - طلاق السكران - الطلاق بالإشارة والكتابة - طلاق الهازل والمخطئ - طلاق الغضبان . يشترط للطلاق شروط : بعضها يتعلق بالزوج المطلق وبعضها يتعلق بالزوجة وبعضها يتعلق بالصيغة فيشترط في المطلق أمور : .
أحدها : أن يكون عاقلا فلا يصح طلاق المجنون ولو كان جنونه متقطعا يأتيه مرة ويزول عنه مرة أخرى فإذا طلق حال جنونه لا يعتبر ولا يحسب عليه بعد الإفاقة .
والمراد بالجنون من زال عقله بمرض فيدخل المغنى عليه . والمحموم الذي غيبت عقله الحمى فصار يهذي . ومن زال عقله بسبب صداع شديد أو مرض مخي . أما الذي لم يزل عقله ولكنه يغطي ويستتر بسبب تناول مسكر من خمر . وحشيش . وأفيون . وكوكايين . ونحو ذلك من المخدرات التي تغطي العقل فإن تناولها الشخص وهو عالم بأنها تزيل العقل ليسكر ويطرب فذهب عقله وطلق امرأته فإن طلاقه يقع عليه وإن تناولها وهو يعتقد أنها لا تسكر . أو تناولها لتوقف إزالة مرضه عليها فغاب عقله وطلق فإن طلاقه لا يقع .
وحاصل ذلك أن كل ما يأثم الإنسان بتناوله من المسكرات فإنه إذا غاب به وطلق زوجته وهو لا يدري فإن طلاقه يقع عليه زجرا ولأمثاله الذين ينتهكون حرمات الدين أما الذي لا يأثم بتناوله فإنه لا يحسب عليه لأنه معذور .
ولا فرق في وقوع طلاق السكران المعتدي بسكره بين أن يصل إلى حد يشبه فيه المجنون ( 1 ) فلا يفرق بين السماء والأرض ولا بين الرجل والمرأة أو لا فطلاقه يقع سواء كان في أول سكره أو في نهايته القصوى ثانيها : أن يكون بالغا فلا يقع طلاق الصغير الذي لم يبلغ ولم مراهقا مميزا ( 2 ) ولا يحسب عليه طلاقه حال الصغر مطلقا ولو كبر . ثالثها : أن يكون مختارا فلا يصح طلاق المكره على تفصيل في المذاهب ( 3 ) .
ويشترط في الزوجة أمور : .
الأول : أن تكون باقية في عصمته فإذا بانت منه وطلقها وهي في العدة فلا يقع طلاقه لأنها وإن كانت زوجته باعتبار كونها في العدة ولكن لما طلقها طلاقا بائنا لم يكن له عليها ولاية .
الثاني : أن لا تكون موطوءة بملك اليمين فإذا طلق أمته فلا يقع عليه كما تقدم .
الثالث : أن تكون زوجته بالعقد الصحيح فإذا عقد على معتدة . أو عقد على أخت امرأته . أو نحو ذلك من العقود الباطلة التي تقدمت فإنه لا يقع عليه طلاقها لأنها ليست زوجة له .
ويشترط في الصيغة أمران أحدهما : أن تكون لفظا يدل على الطلاق صريحا أو كناية فلا يقع الطلاق بالأفعال كما إذا غضب على زوجته فأرسلها إلى دار أبيها وأرسل لها متاعها ومؤخر صداقها بدون أن يتلفظ بالطلاق فإن ذلك لا يعتبر طلاقا وكذا لا يقع بالنية . بدون لفظ فلو نوى الطلاق . أو حدث به نفسه ( 4 ) فإنه لا يقع .
وهل الإشارة والكناية من الأخرس أو من غيره يقومان مقام اللفظ أو لا ؟ في الجواب عن ذلك تفصيل المذاهب ( 5 ) .
ثانيهما أن يكون اللفظ مقصودا فإذا أراد أن يقول لامرأته : أنت طاهرة فسبق لسانه وقال لها : أنت طالق فإن طلاقه لا يقع بينه وبين الله تعالى أما في القضاء فإنه يعتبر لأنه لا اطلاع للقاضي على ما في نفسه ويقال لمن وقع منه ذلك : مخطئ .
أما طلاق الغضبان فاعلم أن بعض العلماء قد قسم الغضب إلى ثلاثة أقسام : .
الأول : أن يكون الغضب في أول أمره فلا يغير عقل الغضبان بحيث يقصد ما يقوله ويعلمه ولا ريب في أن الغضبان بهذا المعنى يقع طلاقه وتنفذ عباراته باتفاق .
الثاني : أن يكون الغضب في نهايته بحيث يغير عقل صاحبه ويجعله كالمجنون الذي لا يقصد ما يقول ولا يعلمه ولا ريب في أن الغضبان بهذا المعنى لا يقع طلاقه لأنه هو والمجنون سواء .
الثالث : أن يكون الغضب وسطا بين الحالتين بأن يشتد ويخرج عن عادته ولكنه لا يكون كالمجنون الذي لا يقصد ما يقول ولا يعلمه والجمهور على أن القسم الثالث يقع به الطلاق ( 6 ) .
هذا ولا يشترط لصحة الطلاق الإسلام فإذا طلق الذمي امرأته فإن طلاقه يعتبر كما تقدم في مبحث أنكحة غير المسلمين ( 7 ) .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : حد السكر عند الإمام هو سرور يزيل العقل فلا يفرق صاحبه بين السماء والأرض ومعنى هذا أن السكران الذي يصل إلى حد يشبه المجنون يقع طلاقه ومن باب أولى ما إذا لم يصل إلى هذا الحد أما الصاحبان فإنهما يقولان : إن حد السكر سرور يغلب على العقل فيجعل صاحبه يهذي في كلامه بحيث يكون غالب كلامه هذيانا فلو كان نصف كلامه هذيانا ونصفه مستقيما فإنه لا يكون سكران بل يعامل معاملة الصاحي في كل أحواله على أن من زاد على هذا الحد بأن اختلط عقله فأصبح لا يفرق بين السماء والأرض ولا بين الرجل والمرأة فإن طلاقه يقع أيضا .
وعلى هذا لا يكون للخلاف في حد السكران فائدة بالنسبة لوقوع الطلاق لأنه واقع في الحالتين على رأي أبي حنيفة ورأي صاحبيه .
أما الأول : فلأنه يعتبر الهاذي في كلامه فقط كالصاحي الذي يقع طلاقه بلا نزاع .
وأما الثاني : فلأن الصاحبين يقولان بوقوع طلاقه إذا وصل للحد الأعلى زجرا له .
نعم تظهر فائدته بالنسبة لإقامة الحد على السكران فأبو حنيفة يقول : إن السكران لا يحد إلا إذا وصل إلى حالة لا يفرق معها بين السماء والأرض وبين الرجل والمرأة وهو الحد الأعلى للسكران فإذا نقص عنه كان النقص شبهة تدرأ عنه الحد والصاحبان يقولان : متى هذى في كلامه استحق الحد على أن بعض المحققين من الحنفية قال : إن الإمام متفق معهما على أن حد السكر الموجب لإيقاع الطلاق هو الهذيان فلا خلاف بينهما في ذلك بل الخلاف مقصور على حد الشرب فلا يحد إلا إذا وصل إلى هذه الحالة عنده دونهما ولكن التحقيق أن السكر بالمعنى الثاني هو المعتبر في كل الأبواب سواء كان في باب الإيمان أو الطهارة أو الحد وهو المفتى به . والدليل على ذلك قول الإمام علي كرم الله وجهه : من سكر هذى ومن هذى فقد افترى ومن افترى استحق جلد ثمانين فاعتبر الإمام الهذيان سكرا يوجب الحد ويعتبر الهذيان كالافتراء أو القذف الذي يوجب الحد بالجلد ثمانين . ثم السكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : .
القسم الأول : أن يكون ناشئا من تناول شيء مباح ليس فيه ما يسكر عادة كاللبن الرائب وعصير القصب والفواكه قبل تخمرها فإن تناول من ذلك شيئا كثيرا أثر على مزاجه فأسكره أو تناوله بعد أن تخمر وهو لا يدري فسكر وطلق فإن طلاقه لا يقع اتفاقا .
القسم الثاني : أن يكون السكر ناشئا من تناول شيء يسكر كثيره لا قليله وهي الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل والفواكه . وهذه فيها خلاف فالإمام وأبو يوسف يقولان : إن من تناول منها وسكر وطلق لا يقع طلاقه ومحمد يقول : إنه يقع وقد تقدم في الجزء الثاني في باب ما يحل شربه أن قول محمد هو الصحيح المفتى به فكما أن شربها لا يحل وكذلك إذا شربها وسكر وطلق وقع عليه طلاقه .
والقسم الثالث : أن يسكر من الخمر المتفق على تحريم تناوله وهو المتخذ من العنب والزبيب والتمر الخ ما تقدم في الجزء الثاني فمن شرب من ذلك وطلق فإن طلاقه يقع باتفاق .
ويلحق بالخمر الحشيش والأفيون فمن أخذ منهما شيئا بقصد اللهو والسرور فغاب عقله وطلق وقع عليه الطلاق أما إذا أخذ شيئا بقصد التداوي فسكر فطلق فإن طلاقه لا يقع . ومثل ذلك البنج ونحوه من المخدرات كالمورفين والكوكايين - فإن أشار بها الطبيب للتداوي فإنها تكون في حكم تناول المباح وإلا كانت محرمة تحريما باتا .
وإذا شرب خمرا أو حشيشا أو نبيذا فأصابه صداع فإنه ينظر إن كان الخمر الذي تناوله شديدا يسكر ويستر العقل ويجعل صاحبه يهذي فإن طلاقه يقع لأن القدر الذي أخذه كاف وحده في ذهاب العقل أما إذا كان يسيرا لا يغيب العقل به فإنه لا يقع الطلاق لأن الطلاق لم يستند إلى ذهاب العقل بالخمر بل إلى ذهابه بالصداع والصداع مرض طبيعي لا يترتب على غياب العقل به وقوع الطلاق وإن كان سببه محرما ألا ترى أنه إذا شرب حشيشا وجن جنونا تاما فإن طلاقه لا يقع .
المالكية - قالوا : السكر الذي يترتب عليه وقوع الطلاق هو أن يختلط الرجل فيهذي في قوله . كما هو في الصحيح عند الحنفية فمن سكر ووصل إلى هذا الحد وقع طلاقه أما السكر الذي لا يفرق به صاحبه بين السماء والأرض ولا يعرف الرجل من المرأة بحيث يكون كالمجنون فإنه لا يترتب عليه وقوع الطلاق اتفاقا .
ويشترط في وقوع طلاق السكران أن يتناول شيئا عالما بأنه يغيب العقل أو شاكا فيه وفي هذه الحالة يكون تناوله حراما بلا فرق بين أن يكون خمرا . أو لبنا رائبا . أو غير ذلك أما إذا تحقق أنه غير مسكر أو غلب على ظنه أنه كذلك وشربه فسكر وطلق فإنه طلاقه لا يقع ) .
( 2 ) ( .
الحنابلة - قالوا : يقع طلاق المميز الذي يعرف ما الطلاق وما يترتب عليه من تحريم زوجته ولو كان دون عشر سنين ويصح أن يوكل غيره بأن يطلق عنه كما يصح للغير أن يوكله في الطلاق ) .
( 3 ) ( الحنفية - قالوا : طلاق المكره يقع خلافا للأئمة الثلاثة فلو أكره شخص آخر على تطليق زوجته بالضرب أو السجن أو أخذ المال وقع طلاقه ثم إن كانت الزوجة مدخولا بها فلا شيء للزوج وإلا فإنه يرجع على من أكرهه بنصف المهر ويشترط أن يكون الإكراه على التلفظ بالطلاق فإذا أكرهه على كتابة الطلاق فكتبه فإنه لا يقه به الطلاق وكذلك إذا أكرهه على الإقرار بالطلاق فأقر فإنه لا يقع فلو أقر بدون إكراه كاذبا أو هازلا فإنه لا يقع ديانة بينه وبين ربه ولكنه يقع قضاء لأن القاضي له الظاهر ولا اطلاع له على ما في قلبه وهذا بخلاف ما إذا طلقها هازلا فإذا كان يمزح مع شخص بطلاق زوجته فإنه يقع قضاء وديانة والفرق بين الأمرين أنه في الأول أقر بالطلاق كاذبا أو هازلا وفي الثاني أنشأ الطلاق هازلا نعم هو لا يقصد بإنشاء الطلاق ما يترتب على صيغة الطلاق من حل عقدة النكاح لا حقيقة ولا مجازا ولكنه قصد إنشاء الطلاق ليمزح به فعومل به .
هذا والحنفية يقولون : إن هناك أشياء أخرى تصخ مع الإكراه منها الإيلاء فإذا أكره شخص آخر على أن يحلف بأن لا يطأ زوجته أربعة أشهر ففعل فإنه يصح فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت منه . وإن لم يكن قد دخل بها رجع بنصف المهر على من أكرهه .
ومنها الظهار فإذا أكرهه على أن يظاهر من زوجته فإنه يقع وعليه الكفارة الآتي بيانها في باب الظهار .
ومنها الرجعة فإذا أكره الأب ابنه على رجعة زوجته المطلقة فإنه يصح .
ومنها العفو عن القصاص فلو وجب لشخص على آخر قصاص في نفس أو عضو دونها فأكره على العفو بالتهديد بالضرب أو الحبس فعفا فإن عفوه يصح ولا ضمان على الجاني ولا على من أكرهه وهذا بخلاف ما إذا أكرهه على أن يبرئه من مال له عليه فأبرأه فإن البراءة تكون باطلة ويبقى له حقه ومنها أن يكرهه على نذر أو يمين فإنه يجب عليه أن يبر بها وإن لم يفعل أثم سواء كان المحلوف عليه طاعة أو معصية ومنها أن تكرهه على الرجوع إلى زوجته في الإيلاء فلو رجع إليها مكرها قبل أربعة أشهر صح رجوعه ولم تبن منه عند انقضاء أربعة أشهر ومنها الإكراه على الصلح عن دم القتل عمدا فلو كان لشخص دم عند آخر وهدده بالقتل أو الإيذاء إن لم يصطلح معه على مال كذا ففعل فإنه يصح ولا يبقى له حق قبل الجاني ومنها إكراه المرأة على أن تدفع مالا في نظير أن يطلقها زوجها فإذا قبلت أن تدفع مالا مكرهة وطلقها وقع طلاقه ولا شيء له عليها من المال فالذي يصح في هذه الحالة هو الطلاق أما إذا أكره الرجل على أن يطلق امرأته في نظير مال يأخذه منها فطلقها فإن طلاقها يصح ويجب عليها أن تدفع المال الذي حددته له ومنها الإكراه على الإسلام فإنه يصح ويعتبر المكره مسلما تجري عليه أحكام الإسلام ومنها الإكراه على الصدقة فإنها تجب عليه كما يجب عليه النذر .
فهذه الأمور تصح مع الإكراه وقد عدوا أمورا أخرى يترتب عليها أحكام مع الإكراه عليها منها ما إذا أكره امرأة على أن ترضع طفلا فإنه يترتب على هذا الرضاع حرمة المصاهرة كما لو أرضعته مختارة ومنها أن يكرهه على الخلوة بامرأة أو إتيانها فإنه يترتب على ذلك تقرر الصداق لها جميعه ومنها أن يكرهه شخص على إتيان جارية فتحمل منه فإن الولد يلحق به وإن كان مكرها على وطئها وسيأتي لذلك مزيد في مباحث الإكراه إن شاء الله .
المالكية - قالوا : لا يقع الطلاق على المكره ثم إن الإكراه ينقسم إلى قسمين : إكراه على إيقاع الطلاق بالقول وإكراه على فعل يلزمه الطلاق ثم الفعل إما أن يكون متعلقا بحق الغير . أو لا يكون فأما الإكراه على إيقاع الطلاق فلا يلزمه به شيء لا قضاء ولا ديانة باتفاق . حتى ولو أكره أن يطلق طلقة واحدة فأوقع أكثر فإنه لا يلزمه شيء لأن المكره لا يملك نفسه كالمجنون بشرط أن لا ينوي حل عقدة الزواج باطنا فإن نوى وقع عليه الطلاق لأن النية لا يمكن الإكراه عليها بل بعضهم يرى أنه يشترط أن يوري إن كان يعرف التورية كأن يقصد بالطلاق حل امرأته من القيد بالحبل أو قيد الحديد أو ينوي بطالق أنها تألمت بالطلق عند ولادتها فإن ترك التورية وهو يعلمها فإنه يقع عليه الطلاق ولكن الصحيح أن التورية لا تشترط ولو كان عالما بها لأن المكره لا يلزم بمثل هذه القيود وأما إن أكره على فعل يترتب عليه الطلاق ولكن لا يتعلق به حق الغير كما إذا حلف بالطلاق ألا يدخل دارا فحمله شخص رغما عنه وأدخله الدار فإنه لا يلزمه الطلاق على المعتمد ولكن بشروط خمسة : .
الشرط الأول : أن يكون صيغة بر لا صيغة حنث وصيغة البر هي أن يحلف على أن لا يفعل وصيغة الحنث هي أن يحلف على أن يفعل والأول كما مثلنا والثاني كقوله : إن لم أدخل الدار فهي طالق فإذا منعه أحد من دخول الدار رغم أنفه فإن يمينه يلزمه وقد تقدم هذا في الأيمان جزء ثان .
( يتبع . . . )