وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشافعية - قالوا : إذا جمع بين اثنتين لا يحل له الجمع بينهما كأختين أو بنت وأم فلا يخلو إما أن يجمع بينهما بعقد واحد أو يجمع بينهما بعقدين مرتين فإن جمع بينهما بعقد واحد بطل في الاثنتين إذ لا أولية لواحدة على الأخرى ويفسخ قبل الدخول بدون استحقاق لها في صداق أو غيره . أما بعد الدخول فإنه تجري فيه الأحكام السابقة فإن كانتا أختين ووطئهما حرمتا عليه لأن الوطء المبني على النكاح الفاسد يوجب الحرمة وإن جمع بين أم وبنتها ووطئ الأم حرمت البنت عليه مؤبدا لأن الدخول بالأمهات يوجب تحريم البنات ولو كان العقد فاسدا أما إذا لم يدخل بالأم فإن البت لا تحرم وتحرم الأم بوطء البنت بالنكاح الفاسد أما بالعقد الفاسد فلا تحرم الأم . وعلى كل حال فإنه يجب في الوطء بنكاح فاسد مهر المثل وقت الوطء لا وقت العقد إذ لا حرمة للعقد الفاسد . ولا يتعدد المهر بتعدد الوطء إن اتحدت الشبهة فلو جامع البنت أو أمها عدة مرات بناء على العقد الفاسد كان عليه مهر واحد في جميع المرات أما إذا اختلفت الشبهة كأن فرق بينه وبينهما لعدم صحة العقد ثم وجد إحداهما نائمة فظنها امرأته فوطئها كلن عليه مهر آخر لتعدد الشبهة وقد عرفت مما تقدم أن الشبهة الثانية يقال لها شبهة الفاعل أما الشبهة الأولى وهي شبهة النكاح الفاسد فإنه يقال لها شبهة الطريق . وهناك شبهة ثالثة يقال لها شبهة المحل ومثالها أن يطأ الأب أمة ولده ظنا منه أن ملك ابنه ملك له فاشتبه في حل المحل أما الوطء بدون شبهة فإنه لا يوجب مهرا وذلك كما إذا أكره على وطء امرأة أو وجد امرأة نائمة فأولج فيها بدون شبهة وهذا زنا وقد تقدم أن الوطء بشبهة يثبت به النسب والميراث وتثبت به العدة وسيأتي بيان الشبهة في مبحثها .
هذا إذا جمع بينهما في عقد واحد . أما إذا جمع بينهما في عقدين متواليين فإن عرف العقد الأول ولم ينس بطل العقد الثاني وصح الأول فإذا عقد على البنت أولا ثم عقد على أمها ثانيا صح الأول وبطل الثاني وهو قبل الدخول لا أثر له أما إذا دخل بأمها حرمت عليه بنتها مؤبدا على الوجه السابق لأن الوطء بالعقد الفاسد يحرم وإن كانت الأولى الأم ولم يدخل بها فالأمر ظاهر وإلا حرمت البنت وإن نسي العقد الأول ولم تعرف السابقة يقينا وجب التوقف فلا يحل له وطء واحدة منهما حتى يتبين الحال كما لا يحل لأحد أن يتزوجها قبل أن يطلقهما معا أو يموت عنهما هذا إذا كان يرجى معرفة العقد السابق أما إذا كان ميئوسا من معرفته فإن لهما أن يرفعا أمرهما إلى الحاكم وهو يفسخ العقد دفعا للضرر وهذه المسألة نظير ما إذا زوجها وليان لزوجين ولم يعلم أيهما الأول كما تقدم ومثل ذلك ما إذا جهل السابق منهما أو جهل صدورهما معا فإن العقدين يبطلان على كل حال .
الحنابلة - قالوا : إذا جمع بين اثنتين لا يحل له جمعهما في عقد واحد كأختين وقع العقد باطلا وعليه فرقتهما بطلاق فإن لم يطلق فسخه الحاكم ثم إن وقع الفسخ قبل الدخول والخلوة الصحيحة فلا مهر لهما وشلا متعة ولو مات عنهما لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه أما بعد الدخول أو الخلوة فإنهما يجب لهما مهر المثل الذي يجب في النكاح الباطل المجمع على بطلانه كالجمع بين الأختين في عقد أو العقد على امرأة خامسة أو العقد على المعتدة فإن كل هذا باطل باتفاق وإنما وجب فيه المهر بالوطء لحديث عائشة المتقدم " ولها الذي أعطاها بما أصاب منها " ومثلها التي وطئت بشبهة أو وطئت بزنا كرها عنها لقوله A : " فلها بما استحل من فرجها " أي نال منها بالوطء . فإذا عقد عليهما في عقدين متواليين ولكن لم يعرف الأولى منهما فإنه يجب عليه أن يطلقهما معا وإن لم يفعل فرق بينهما الحاكم ولكن يجب في هذه الحالة نصف المهر لإحداهما . إذ لا بد من كون واحدة منهما عقدها صحيح فإذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر ولكن لما كانت غير معلومة بحيث لم تعرف أيتهما صاحبة العقد الصحيح أقرع بينهما فمن وقعت عليها القرعة استحقت نصف المهر أما إذا دخل بهما فقد عرفت أن لهما المثل . فإن دخل بإحداهما دون الأخرى استحقت المدخول بها المهر كاملا وبقيت الأخرى من غير أن يعرف حالها فيعمل في شأنهما معا بالقرعة . فإن وقعت القرعة على غير المدخول بها استحقت نصف المهر . والأخرى لها صداقها كاملا بالدخول وإن لم تقع القرعة عليها فلا شيء لها وللأخرى مهرها بالدخول .
أما إذا عقد عليهما عقدين مترتبين وعرف السابق منهما فإن الأول يقع صحيحا . والثاني يبطل . وقد عرفت أن العقد الفاسد يوجب حرمة المصاهرة فمن عقد على بنت وأمها عقدين في آن واحد حرمت الأم عليه مؤبدا وكذا إذا وطئ الأم بهذا العقد الفاسد فإن بنتها تحرم عليه بالوطء مؤبدا )