وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- يحرم الجمع بين اثنين إذا فرضت كل واحدة منهما ذكرا حرم النكاح بينهما فيحرم الجمع بين الأختين ( 1 ) : لأننا إذا فرضا واحدة منهما رجلا فإنه لا يجوز له أن يتزوج أخته وكذلك الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها فإننا لو فرضنا واحدة منهما ذكرا لم يحل له أن ينكح الأخر فلو فرضنا العمة ذكرا كانت عما لا يجوز له نكاح بنت أخيه ولو فرضنا البنت ذكرا كانت الأخرى عمته فلا تحل له ولو فرضنا الخالة ذكرا كان خالا لا يجوز له نكاح بنت أخته وإذا فرضنا البنت ذكرا كانت الأخرى خالته لا تحل له وهكذا وعلى هذا يصح الجمع بين امرأة وبنت زوجها فإذا كان لشخص زوجة وله بنت من غيرها ثم طلقها أو مات عنها صح لآخر أن يتزوجها هي وبنت ذلك المطلق لأننا إذا فرضنا المرأة ذكرا كانت البنت أجنبية منه وله أن يتزوجها وكذا إذا فرضنا البنت ذكرا . ومثل بنت الزوج أم الزوج فيجوز الجمع بينها و بين الزوجة لأنهما أجنبيان عن بعضهما بعد الطلاق أو الموت .
وكذلك لا يجوز الجمع بين عمتين لبعضهما أو خالتين كذلك وصورة الأولى : أن يتزوج رجلان كل واحد منهما أم الآخر فتلد له بنتا فتكون كل من البنتين عمة للأخرى لأنها تكون أخت أبيها لأمها فإذا تزوج زيد أم عمرو وجاءت منه ببنت كانت البنت أختا لعمرو من أمه فإذا تزوج عمرو أم زيد وجاءت منه ببنت كانت البنت أختا لزيد من أمه فكلتا البنتين أخت لأب الأخرى فتكون عمة للأخرى فلا يحل الجمع بينهما .
وصورة الثانية : أن يتزوج كل من الرجلين بنت الآخر فإذا تزوج زيد زينب بنت عمرو فولدت له هندا كان عمرو جد هند لأمها فإذا تزوج عمرو فاطمة بنت زيد فولدت له فريدة خالة هند أخت أمها زينب بنت عمرو وكانت هنا خالة فريدة أخت أمها فاطمة بنت زيد .
وكذا يحرم الجمع بين العمة والخالة وصورتهما أن يتزوج الرجل امرأة ويزوج ابنه أمها وتلد كل واحدة منهما بنتا فتكون بنت الابن خالة بنت الأب أخت أمها وتكون بنت الأب عمة بنت الابن أخت أبيها . وقد قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى " رواه أبو داود وغيره . وقال الترمذي : حسن صحيح .
فإذا جمع بين اثنتين لا يحل له الجمع بينهما فسخ العقد على تفصيل في المذاهب .
هذا ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا في أمور سيأتي بيانها في مباحث الرضاع .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : إذا جمع بين أختين ونحوهما ممن لا يحل الجمع بينهما فلا يخلو إما أن يجمع بينهما في عقدين متفرقين أو يجمع بينهما بعقد واحد فإن جمع بينهما في عقد واحد يفرق بينهما وبينه فإن كان قبل الدخول فلا شيء لهما وإن كان بعد الدخول فإن كان سمى لكل واحدة منهما مهرا فإن كان أقل من مهر مثلها أخذته وإن كان أكثر من مهر المثل أخذت مهر المثل فبالدخول تستحقان المهر الأقل فإن كان المسمى أقل أخذتاه وإن كان مهر المثل أقل أخذتاه أما إذا جمع بينهما في عقدين فلا يخلو إما أن يكون عالما بالعقد الأول من العقدين أو لا فإن كان عالما به صح نكاح الأولى وبطل نكاح الثانية فيفترض عليه أن يفارقها فإن لم يفعل وعلم القاضي وجب عليه أن يفرق بينهما ثم إن كانت الفرقة قبل الدخول فلا شيء لها ولا يترتب على العقد حكم أما إذا كانت بعد الدخول والوطء فإنه يتقرر لها الأقل من مهر المثل والمهر المسمى كما تقدم وعليها العدة و يثبت النسب له . وفي حالة وطء الثانية يجب عليه أن لا يطأ الأولى التي وقع عقدها صحيحا فإنها تصير محرمة عليه إلى أن تنقضي عدة أختها أما إذا لم يطأ الثانية فإن له أن يطأ التي صح نكاحها لأن مجرد العقد الفاسد لا يترتب عليه شيء قبل الوطء .
فإذا لم يكن عالما بالعقد الأول بل نسيه ولم يمكنه البيان فإنه يفترض عليه أن يفارق الاثنتين فإن لم يفعل وعلم القاضي وجب عليه أن يأمر الزوج بالبيان فإذا لم يبين فرق بينهما ويكون تفريق القاضي طلاقا ينقص به عدد الطلقات ثم إذا أراد أن يتزوج واحدة منهما فإن كان قبل الدخول فإن له ذلك فورا وإن كان بعد الدخول فإنه لا يصح إلا بعد انقضاء عدتهما وإذا انقضت عدة إحداهما دون الأخرى صح له أن يتزوج التي لم تنقض عدتها لأنه إذا تزوج التي انقضت عدتها كان جامعا بين الأختين لأنه يشترط لصحة العقد على الأخت انقضاء عدة الأخت المطلقة .
أما المهر للمعقود عليهما بعقدين لم يعلم السابق منهما فلا يخلو حاله من أن تكون الفرقة قبل الدخول أو بعده وفي كلتا الحالتين إما أن يكون قد سمى لكل واحدة مهرا أو لا فإن كانت الفرقة قبل الدخول كان لهما معا نصف المهر بشرطين : .
الشرط الأول : أن يسمي لهما مهرا في العقد .
الشرط الثاني : أن يكون المهر المسمى لكل واحدة منهما مساويا لمهر الأخرى . فإن لم يسم مهرا أصلا لا يستحقان مهرا وإنما يستحقان متعة - وسيأتي بيان المتعة في الصداق - وإن سمى لكل منهما مهرا يخالف مهر الأخرى استحقت كل واحدة منهما ربع مهرها المسمى .
أما بعد الدخول بهما فإن مهرهما صار لازما مقررا ولكن كيف تستحقان المهر ؟ إن هذه المسألة تشتمل على نكاح صحيح ونكاح فاسد بلا شك ولكن لا يدري أيتهما صاحبة العقد الصحيح ومعلوم أن العقد الصحيح يستلزم كل المهر المسمى أو مهر المثل عند عدم التسمية والعقد الفاسد يستلزم العقر - والعقر هو صداق المرأة إذا نكحت بشبهة .
فالمراد بالعقر ما يترتب على الوطء بشبهة النكاح الفاسد وهو الأقل من المسمى ومن مهر المثل بمعنى أنها تستحق الأقل من المهرين فإن كان المسمى أقل من مهر المثل وإن كان مهر المثل أقل استحقته ولا يمكن في هذه الحالة إعطاء إحداهما المهر الذي يستلزمه الصحيح والأخرى المهر الذي يستلزمه الفاسد لعدم معرفة العقد الصحيح من غيره فبماذا يحكم لكل منهما حينئذ ؟ إن المعقول هو أن يؤخذ المتيقن وتقتسمانه بينهما وتوضيح ذلك أنه إذا سمى لكل منهما مائة جنيه مهرا وكان مهر مثل كل منهما مائة جنيه كذلك أخذ مائة من المسمى ومائة من مهر المثل واقتسمتاه بينهما لكل منهما مائة وإذا سمى لكل واحدة مائة جنيه وكان مهر مثل إحداهما ثمانين من المسمى وهو مائة وأقل المهرين من مهر المثل أعني السبعين فيكون المجموع مائة وسبعين فتقتسماه بينهما مناصفة وإذا سمى لإحداهما مائة وللأخرى ثمانين وكان مهر مثلهما متحدا سبعين مثلا فإنه يؤخذ أقل المسميين وهو ثمانون وأحد المهرين المتساويين وهو سبعون وتقتسمانه وإذا سمى لإحداهما ثمانين وللأخرى سبعين وكان مهر مثلهما مختلفا أيضا بأن كان مهر إحداهما تسعين والأخرى ستين فإنهما تعطيان أقل المسميين . وهو سبعون وأقل المهرين وهو ستين وتقتسمانه أيضا .
وبعضهم يرى أنه إذا سمى لكل منهما مهرا يساوي مهر الأخرى وكان مثلهما متساويا أيضا وجب أن يأخذا كل المهر المسمى أما إذا لم يتحد المسمى أو لم تتحدا في مهر المثل وجب لكل واحدة منهما الأقل من المسمى ومهر المثل ترجيحا للنكاح الفاسد إذ ليست واحدة منهما أولى من صاحبتها باعتبار العقد الصحيح والظاهر أن التقسيم الأول .
أقرب إلى العدل كما لا يخفى .
المالكية - قالوا : إذا جمع بين اثنتين لا يحل له الجمع بينهما في عقدين بأن عقد على إحداهما أولا وعلى الأخرى ثانيا فلا يخلو إما أن يدخل بها أو لا فإن لم يدخل بها وأقرته على دعواه من أنه عقد عليها بعد الأولى فسخ عقد الثانية بلا طلاق ولا شيء لها وكذا إذا لم تقره و لكن ثبت كونها الثانية ببينة فإنه يفسخ بلا طلاق ولا شيء لها من المهر أما إذا لم تقره على دعواه أنها الثانية بل قالت : لا علم لي أو قالت : إنها الأولى ولا بينة فسخ العقد بطلاق ولا شيء لها من الصداق بشرط أن يحلف الرجل أنها الثانية فإن نكل عن اليمين ثبت لها عليه نصف المهر بمجرد النكول إن قالت لا علم لي أما إن ادعت أنها الأولى لا تستحق نصف الصداق إلا إذا حلفت انها الأولى فإن نكلت فلا تستحق شيئا أبدا . أما إذا دخل بها فإن العقد يفسخ بطلاق ويكون لها المهر كاملا ولا يمين عليه ويبقى على نكاح الأولى بدعواه من غير تجديد عقد .
وكذا إذا جمع بين اثنتين لا يحل له الجمع بينهما كالأختين أو البنت وعمتها في عقد واحد فإنه يفسخ بلا طلاق أبدا لأنه مجمع على فساده وتزيد الأم وبنتها تأبيد التحريم فإذا جمع بين الأم وبنتها كان لذلك ثلاث حالات : الحالة الأولى أن يدخل بهما معا وفي هذه الحالة يتأبد تحريمها عليه فلا تحل له واحدة أبدا وعليه صداقهما وإن مات لا إرث لواحدة منهما لأن العقد مجمع على فساده وهذه الأحكام تجري أيضا فيما إذا عقد على إحداهما أولا ثم مات لا ترثه واحدة منهما ويفسخ العقد بلا طلاق . الحالة الثانية أن يجمع بينهما في عقد واحد ولم يدخل بواحدة منهما وفي هذه الحالة يفسخ نكاحهما ويكون له الحق في تجديد العقد على أيهما شاء فتحل له الأم بعقد جديد ومعلوم أن البنت لا تحرم إلا بالدخول على الأم فلا تحرم بالعقد الصحيح فمن باب أولى لا تحرم بالعقد الفاسد فإن جمع بينهما بعقدين مترتبين ولم يدخل بواحدة صح عقد الأولى ويفسخ عقد الثانية بلا خلاف سواء كانت الأم أو البنت ثم إن كانت الأم هي الثانية فهي حرام أبدا لأن العقد على البنات يحرم الأمهات وإن كانت البنت فله أن يطلق أمها قبل الدخول بها و يتزوجها . الحالة الثالثة : أن يجمع بينهما في عقد واحد ويدخل بواحدة منهما فيفسخ نكاحهما ويتأبد تحريم من لم يدخل بها سواء كانت البنت أو الأم وتحل له التي دخل بها بعقد جديد بعد الاستبراء فإذا جمع بينهما في عقدين مترتبين وكان المعقود عليها أولا البنت ثم دخل بها هي صح وكانت زوجة له شرعية بصحيح العقد وتأبد تحريم أمها عليه وإن كان المعقود عليها الأم ودخل بها دون البنت صح وثبت على المشهور وتأبد تحريم البنت بالدخول على أمها وقيل : يتأبد تحريم الاثنين لأن العقد على البنت يحرم الأم وإن كان فاسدا .
أما إذا دخل بالمعقود عليها ثانيا فإن كانت البنت فرق بينه وبينها ولها صداقها وله تزويجها بعد الاستبراء وتأبد عليه تحريم أمها وإن كانت الأم قد حرمت عليه أبدا أما تحريم الأم فإن العقد الصحيح على بنتها - وهو الأول - يحرمها باتفاق وأما البنت فلأن الدخول على الأم يحرم البنت ولو كان العقد فاسدا ولا ميراث .
وإن عقد عليهما عقدين مترتبين ولم يدخل بهما ومات ولم تعلم السابقة منهما كان لكل واحدة منهما نصف صداقها سواء اختلف الصداقان أو استويا في القدر ولهما ميراثهما فيه لوجود سببه وهو العقد الصحيح في إحداهما وجهل مستحقه وإنما كان لها نصف الصداق مع أن الصداق يكمل بالموت لأن نكاح إحداهما فاسد بلا كلام فلا تستحق شيئا وإحداهما نكاحها صحيح بلا كلام فتستحق الصداق كاملا ولكن لما كان الصحيح غير معلوم من الفاسد استحقتا صداقا تقتسمانه لأن الوارث يقول لكل منهما : أنت ثانية فلا صداق لك لفساد عقد نكاحك .
ونظير ذلك من بعض الوجوه ما إذا تزوج خمسا في عقود مترتبة أو أربعا في عقد واحد وأفرد الخامسة بعقد ومات ولم تعلم الخامسة التي هي الأخيرة وهي صاحبة النكاح الفاسد فإنهن يشتركن في الميراث أخماسا لكل واحدة خمس ما فرض لهن من ربع إن لم يكن له ولد وثمن إن كان له ولد ثم إن كان قد دخل بالجميع كان لواحدة منهن صداقها كاملا وإذا دخل بأربع كان لهن الصداق ولغير المدخول بها نصف صداق لأنها تدعي أنها ليست بخامسة والوارث يكذبها فيقسم الصداق بينها وبين الوارث وإن دخل بثلاث كان لكل واحدة صداقها وللاثنتين الباقيتين صداق ونصف لأن الوارث ينازعهما في صحة العقد في فيشترك معهما فيأخذ نصف صداق إحداهما وهي التي يحتمل أنها خامسة فيبقى بينهما صداق ونصف تقتسمانه لكل منهما ثلاثة أرباعه وإن دخل باثنتين فللباقي صداقان ونصف وذاك لأن لاثنتين منهن صداقين كاملين قطعا لأنهما تكملان الأربعة وأما الثالثة وهي التي تحمل أن تكون خامسة فينازعها الوارث ويقول لها : أنت خامسة لا تستحقين شيئا فيشاركها في نصف صداقها ويبقى لهن صداقان ونصف لكل واحدة منهن ثلاثة أرباع صداقها وثلث ربعه وإن شئت قلت : خمسة أسداس صداقها وإن دخل بواحدة كان للباقي ثلاثة أصدقة ونصف لأن الوارث يشاركهن في نصف صداق واحدة على الوجه المشروح .
( يتبع . . . )