وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني : إذا تعاقدا على مدة معينة في المساقاة ثم انقضت المدة قبل استواء الثمرة فإنه يكون للعامل الحق في أن يقوم على الأشجار ويباشرها حتى تنتهي ثمرتها ولكن لا يكلف العامل يدفع أجرة حصته من الشجرة حتى تستوي الثمرة التي يجنيها وبيان ذلك أنه انقضاء مدة المساقاة قد يتوهم أن يقول المالك للعامل لا حق لك في بقاء ثمرك على الشجر الذي أملكه بعد بطلان العقد بانقضاء مدته فإذا شيءت بقاءه إلى أن ينتهي فادفع عليه أجرا . ولكن هذا لا يجوز إذ ليس للمالك مطالبة العامل بأجر على بقاء الثمر لأن الشجر استئجاره .
أما المزارعة فإن العامل وإن كان له الحق في القيام على الزرع بعد انقضاء المدة حتى تنتهي ولكن للمالك الحق في مطالبته بأجر أرضه التي عليها زرعه إلى أن ينتهي لأن الأرض يصح استئجارها .
الثالث : إذا تعاقد شخص مع آخر على خدمة بستان مساقاة وعمل فيه ثم ظهر أن ذلك البستان حق لشخص آخر غير الذي تعاقد معه فإن كان به ثمر فإن العامل يرجع على من ثبت أن ذلك له . أما إذا تعاقد معه عقد مزارعة وثبت أن الأرض حق لغير من تعاقد نعه فإن الزرع كله يكون لمن ثبت له الأرض ويرجع العامل عليه بقيمة ما يخصه من الزرع .
الر ابع : أن بيان المدة شرط في المزارعة وليست شرطا في المساقاة وذلك لأن وقت إدراك الثمر معلوم عادة فإذا لم يبينا المدة فيقع العقد على أول ثمر في تلك السنة كما تقدم .
الشافعية - قالوا : المساقاة هي أن يعامل شخص يمولك نخلا أو عنبا شخصا آخر على أن يباشر ثانيهما النخل أو العنب بالسقي والتربة ونحو ذلك وله في نظير عمله جزء معين من الثمر الذي يخرج منه ولللولي أن ينوب عن المالك القاصر في ذلك .
وأكانها خمسة : .
الركن الأول : الصيغة وهي تارة تكون صريحة وتارة تحتمل أن تكون صريحة وأن تكون كناية فالصريحة هي ما كانت بلفظ ساقيت وعاملت فإذا قال له ساقيتك على هذا النخل أو العنب بكذا من ثمره فإن العقد يقع صريحا لازما اما الألفاظ التي تحتمل الأمرين فهي كأن يقول له سلمت لك هذا النخل أو هذا العنب لتتعهده بكذا من ثمره . أو يقول له تعهد هذا النخل الخ أو يقول له اعمل فيه . فهذه الألفاظ الثلاثة تحتمل أن تكون صريحة في المساقاة وتحتمل أن تكون كناية لأنه يصح أن يقول قصدت بها الإجارة فيفسد العقد حينئذ لأن الإجارة لا تصح بجزء من الخارج .
ولكن المعتمد أن هذه الألفاظ صريحة في المساقاة لأن عدم ذكر لفظ الإجارة مع جعل العوض جزءا من الثمر يعين المساقاة .
نعم لو صرح بلفظ الإجارة بأن قال له : أجرتك هذا النخل بجزء من ثمره فإنها تقع إجارة فاسدة نظرا للتصريح باللفظ وإن كانت في معنى المساقاة .
وكذا لو قال له ساقيتك على هذا النخل بعشرين جنيها فإن يقع فاسدا لأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمر لا بالنقد ولا يصح أن يكون إجارة نظرا للفظ المساقاة وإن كان في معنى الإجارة من حيث كونه بالنقد .
ويشترط لصحة الصيغة القبول لفظا فلا يكفي مباشرة من العامل أو تسليم الشجر من المالك فإذا كان أخرس فإن إشارته تقوم قوله إلا أن إشارته تون صريحة إذا كانت مفهومة لكل أحد وتكون كناية إذا كانت مفهومة للفطن فقط فإذا كانت كناية لا يلزم بها إذا امنتنع عن تنفيذ العقد إلا إذا قامت قرينة ترجح إرادة العقد .
الركن الثاني : العاقدان إذ لا تتحقق المساقاة إلا بمالك وعامل يشترط فيهما أن يكون كل واحد منهما أهلا للتعاقد فلا تصح من مجنون وصبي .
الخ ما تقدم في البيع ويجوز للولي أن يتولى ذلك عن القاصر كما عرفت قريبا .
الركن الثالث : مورد العمل وهو النخل أو العنب إذ لا تتحقق المساقاة إلا .
بوجودهما .
ومذهب الشافعية المعمول به الآن أن المساقاة لا تصح إلا في النخل والعنب بخصوصه ويعللون هذا بأن غيرهما من الأشجار ينمو بنفسه فلا يحتاج إلى من يباشر العمل فيه بخلاف النخل والعنب وقد يقال إن كثيرا من الأشجار تحتاج إلى تربية وعلاج أكثر كالمانجو وغيرهما أما المذهب القديم عندهم فإنها تصح في جميع الأشجار المثمرة واختاره بعض أئمتهم .
وعلى مذهب المعمول به عندهم إذا ساقى شخص آخر على نخل آخر كنبق أو برتقال أو غيرهما فهل تصح المساقاة عليهما تبعا للنخل ؟ خلاف والأصح الجواز بالشروط المتقدمة في المزارعة التي تصح تبعا للمساقة . فإذا كان بالبستان شجر لا يثمر كالصنوبر فإنه لا تصح المساقاة عليه تبعا للنخل كما لاتصح المساقاة منفردا ومثله الزرع الذي لا ساق له كالبطيخ والعجور وقصب السكر فإنها المساقاة عليها تبعا كما لا تصح منفردة وبعضهم يقول بجواز المساقاة عليها تبعا بالشرائط المذكورة .
ويشترط لصحة المساقاة أن يكون النخل أو العنب والشجر التابع معينا مرئيا فلا تصح أن يقول له ساقيتك على احد البستانين اللذين أمامنا من غير أن يعين واحدا منهما ولا تصح المساقاة على ان يغرس العامل نخلا ابتداء على أن يكون له نصفه أو ثلثه أو نحو ذلك لأن الغرس ليس من عمل المساقاة فإذا فعل ذلك فسد العقد وللعامل أجر مثله . إذا ساقاه على نخل مغروس ولكنه صغير لم يبلغ الحد الذي يثمر فيه ويسمى ( وديا . وفسيلا ) بأن يتعهد سقيه وتربيته من ثمره لا منه فإن ذلك يشمل ثلاث صور : .
الصورة الأولى : أن يقدرا مدة يثمر فيها النخل أو ظنا وفي هذه الحالة يكون العقد صحيحا فإذا لم يثمر النخل في تلك المدة فلا يستحق العامل أجرا ويضيع عليه عمله فإذا قدر له مدة خمس سنين مثلا تبتدئ بعد شهرين ثم أثمر قبل قبل حلول الموعد فإن لا يستحق أجرا . وكذا إذا أثمر قبيل أن تنتهي المدة وتأخر بلوغ الثمر حتى فرغت المدة فإن للعامل حقه .
في الثمر وعلى المالك أن يتم المطلوب للنخل .
الصورة الثانية : أن يقدر له مدة لا يثمر فيها غالبا ولا يقينا وظنا ولا احتمالا وفي هذه الحالة يقع فاسدا بلا نزاع وللعامل عمله .
الصورة الثالثة : أن يقدر يحتمل أن يثمر فيها ويحتمل أن لا يثمر لجهل حال بلوغ مثل هذه النخل واختلف في هذه الصورة فقبل بفساد وقيل بصحته لأن الثمر مرجو ومن بعدم صحته يقول إن العامل يستحق الأجرة وإن لم يثمر .
الركن الرابع : العمل إذ لا تتحق المساقاة بدون عمل فالعامل مكلف بأن يقوم بكل الأعمال اللازمة لإصلاح الثمر ونمائه من سقي وحفظه وتنقية حشائش ضارة وتنظيف مجاري الماء وقطع الفروع الجافة التي تضر بالشجر ( تقليم العنب ) وتلقيح النخل ونحو ذلك من الأعمال التي تتكرر كل سنة ولا يشترط ان تبين هذه الأعمال في صيغة العقد بل يلزم بها العامل على أي حال حتى حال لو كلن المتعارف عند بعض الناس أن لا يعمل بعضها لأن ذلك ضروري .
أما الأعمال الداخلة في معنى المساقاة من غير الأعمال فإنه يشترط بيانها تفصيلا في صيغة العقد إلا إذا كان فيها عرف متبع بين الناس معلوم للعاقدين فإنه في هذه الحالة يصح بدون بيانها تفصيلا ويتبع فيها عرف أهل الجهة التي فيها النخل والشجر فإذا لم يكون فيها عرف أو كان ولم يعرفه المتعاقدان فسد العقد بدون بيانها واختلف في قطع الثمر وتجفيفه فقيل على العامل وقيل على المالك والأصح أنه على العامل .
أما الأعمال الثابتة التي لاتكرر كل سنة فهي على المالك كحفر الآبار .
والمساقي وبناء الأسوار ووضع السقوف ونحو ذلك فإذا اشترط على العامل شيء من ذلك فسد العقد وكذا فإذا اشترط على المالك أن يعمل شيء من ذلك فسد العقد وكذا إذا اشترط على المالك أن يعمل شيئا من أعمال المساقاة التي يختص بها العامل فسد العقد فإذا اشترط احدهما على الاخر شيئا لا يختص به خارج العقد كما إذا اشترط المالك على العامل أن يبني سورا فإن العقد لا يفسد ولا يلزم بتنفيذه .
ويشترط في العمل ثلاثة شروط : .
أحدهما : أن يكون مقدرا بمدة كسنة أو أقل أو أكثر اشترطا مدة غير معينة فسد العقد .
الشرط الثاني : أن يكون العامل منفردا بوضع اليد أيضا فإن اشترطت المشاركة فسد أيضا لأنه لا يكون حرا في العمل .
نعم يصح أن يشترط مساعدة العامل بخادم المالك بشرط أن يكون الخادم معروفا بالرؤية أو الوصف وأن يعمل تحت تدبير العامل .
الركن الرابع : الثمر ويشترط لها شروط .
أحدهما : أن تكون مختصة بالمالك والعامل فلو شرط دخول ثالث معهما في الثمرة فسد العقد .
ثانيهما : أن يكون نصيب كل منهما معينا كالنصف أو الثلث أو نحو ذلك فلو قال : ساقيتك بجزء من الثمر فإنه لا يصح لأن الجزء غير معين . نعم لو قال ساقيتك على أن يكون بيننا فإنه يصح ويكون بينهما مناصفة .
ثالثهما : أن تكون الثمرة قد ظهر صلاحها فلا تصح المساقاة على الثمر الذي ظهر صلاحه .
هذا ولا يشترط أن يكون للعامل شيء من الشجر كالجريد ونحوه مما يختص به المالك .
واعلم أن عقد المساقاة لازم لا يصح لأحد الشريكين فسخه فإذا امتنع العامل عن العمل لعذر أو لغيره فللمالك أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليلزمه . وإذا كان النخل أو العنب مملوكا لاثنين فإنه يجوز لأحدهما مساقاة الآخر عليه يشترط له جزءا زائدا عما يستحقه بملكه فإذا كان يملك النصف فلا تصح المساقاة إلا إذا كانت بجزء من النصف الثاني .
الحنابلة - قالوا : المساقاة يشمل أمرين : .
أحدهما : أن يدفع المالك أرضا مغروسة نخلا أو شجر مأكول بجزء معلوم من ثمرته كنصفها أو ثلثها .
ثانيهما : أن يدفع له أرضا وشجرا غير مغروسة ويعمل عليه بجزء معلوم منه أو من ثمره ولكن المعنى الثاني يختص باسم المناصبة والمغارسة لأنه الشجر ليغرسه .
ومن هذا يتضح أن المساقاة أعم لأنها تشمل ما كان الشجر مغروسا لافعل أو غير نغروس أما المناصبة فهي مختصة بغير المغروس .
ويشترط لصحة عقد المساقاة شروط : .
أحدهما : ان يكون الشجر له ثمر مأكول كما ذكر تصح على شجر الكافور والحور والصنوبر والصفصاف والسنط ونحو ذلك من الأشجار التي لا ثمرة لا تؤكل ومثل ذلك الورد والياسمين ونحوهما فإنه لا يصح عقد المساقاة عليه لأنه ليس له ثمر . وبعضهم يقول إن المساقاة تصح على الورد والياسمين ونحوهما من المزروعات التي لها زرع ينتفع به بجزء معلوم من زهره .
ثانيهما : أن يكون الشجر له ساق فلا تصح عقد المساقاة عليه ولإنما يصح عليه عقد المزرارعة .
ثالثهما : أن يكون نصيب كل منهما جزء معينا بجزء مشاع كالنصف أو الثلث أو الربع أو نحوه ذلك .
حتى لو جعل المالك للعامل جزءا من ألف جزء جاز لأنه لا يلزم التساوي في الأنصبة أما لو بين نصيب واحد منهما بعدد معين كعشر كيلات ومثل ذلك ما إذا جعل دراهم معلومة وكذا لو جعل له جزءا معلوما كالخمس وضم إليه جنيهين مثلا فإن كل ذلك لا يصح لجواز أن لا يخرج شيء من الثمر يساوي النقد عينه .
رابعها : أن يكون الشجر معلوما للمالك والعامل بالرؤية أو الصفة التي لا يختلف الشجر معها كالبيع فإذا ساقاه على أحد هذين البستانين ولم يعين واحدا منهما فإنه لا يصح وكذا ساقاه على بستان لم يعرفه ولم يصفه وصفا يرفع الاشتباه .
خامسهما : أن لا يشترط للعامل ثمر مخصوص من بين الأشجار كما إذا كان في البستان شجر برتقال وتين وتفاح فاختص العامل بشجر التين مثلا فإنه لا يصح وكذلك إذا اشترط له ثمر سنة غير السنة التي ساقاه في سنة أربع بثمر سنة خمس مثلا وكذلك لا تصح إذا ساقاه على بستان بثمر بستان آخر وكذلك إذا ساقاه بجزء من ثمر هذا البستان في هذا العام على أن يعمل فيه في العام الذي بعده فإن كل ذلك يفسد العقد .
وركن المساقاة الإيجاب والقبول وتنعقد بلفظ المساقاة والمعاملة كاعمل في بستاني أو تعهده وبالجملة فالمعول عليه في ذلك هو المعنى فمتى حصل بأي لفظ صح . وأنا القبول فإنه يصح بما يدل عليه أيضا من قول وفعل فشروع العامل في العمل قبول .
وتصح المساقاة بلفظ الإجارة كما تصح المزارعة بذلك لما تقدم من أن الإجارة تصح بجزء مشاع معين من الخارج من الثمر .
وتصح المساقاة على الشجر الصغير الذي لم يبلغ حد الإثمار بجزء من ثمرته بشرط أن تكون مدة المساقاة يثمر فيها الشجر غالبا وكذلك تصح المساقاة على أن يغرس العامل شجرا ابتداء ويتعهده حتى يثمر وينمو جزء منه وهي المغارسة النتقدم دكرها كما يصح بجزء من ثمره أو بجزء من الشجر وجزء من الثمر بشرط أن تكون الأصول التي يراد .
غرسها من مالك الأرض كالبذر فإذا اشتراها العامل وغرسها كان المالك مخيرا بين قلعها ويدفع له قيمة ما نقص منها وبين تركها وعليه قيمتها .
وهو عقد غير لازم كالمزارعة فالكل من العاقدين فسخة في رأي وقت فإذا فسخ العامل بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه عند العقد في هذه الحالة يملك العامل نصيبه من الثمر الظاهر ويلزم بالعمل وفي إلزامه بالعمل وله أن يبيع نصيبه لمن يقوم مقامه بالعمل ويصح أن يشترط على من يبيع له أن يعمل بدله . أما إذا فسخ فإن عليه للعامل أجرة مثل عمله .
ولا يشترط توقيت المساقاة بمدة لأنها عقد غير لازم كما عرفت فلو عينت مدة للمساقاة ولكن الثمر لم يثمر فيها فلا شيء للعامل )