وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- المساقاة في اللغة مشتقة من السقي . وهي استعمال شخص في نخيل أو كروم أو غيرها لإصلاحها على سهم معلوم من غلتها ذلك هو المعنى اللغوي وهو مساو للمعنى الشرعي إلا أن المعنى الشرعي يشتمل على شرائط خاصة يترتب عليها صحة العقد بخلاف المعنى اللغوي فالمغايرة بينهما من هذه الناحية ثم إن المساقاة مفاعلة والقياس أن يكون مصدرها وهو السقي واقعا بين اثنين مع أنه هنا واقع من العامل وحده وأجيب بأنها على غير بابها أو أنها لوحظ فيها التعاقد وهو أعماله خصوصا إذا كان بالدلاء من بئر عميق فإن السقي يكون شاقا .
كل المشقة فلا تكاد الأعمال الأخرى تذكر بجانبه .
أما معنى المساقاة اصطلاحا فهو عقد على خدمة شجر ونخل وزرع ونحو ذلك يشرائط مخصوصة في المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( المالكية - قالوا : ما ينبت بالأرض ينقسم إلى خمسة أقسام : .
الأول : ان يكون له أصل ثابت وله ثمرة تجنى مع بقاء ذلك الأصل زمنا طويلا كالنخل وشجر العنب والتين والبرتقال والمانجو ونحو ذلك .
الثاني : أن يكون له أصل ثابت ليس له ثمر يجنى كاللأثل والصنوبر والصفصاف ونحو ذلك .
الثالث : أن يكون له أصل غير ثابت وله ثمر يجنى كالموز والمقشأة ( المقات من بطيخ وعجوز وقثاء ونحو ذلك ) ومن المقثأة القرع ومثلها الباميا وقصب السكر ونحو ذلك .
الرابع : أن يكون له أصل غير ثابت يجنى ولكن له زرع وورق يبتفع به وذلك كالورد والياسمين ونحو ذلك .
الخامس : الخضر الرطبة التي يقصد الأنتفاع لا بثمرها وهي على قسمين : ما يقلع من جذوره ولا خلفة له كالبصل والثوم والفحل ونحوها مما لا ينبت غيره بعد قلعة . وما له خلفة كالكراث والكزبرة .
والجرجير والبقدونس والبرسيم ونحو ذلك مما يقطع وتبقى أصوله فتنبت ثانية ولكل قسم من هذه المساقاة عليه شرطان .
الشرط الأول : أن يكون الشجر أو النخل قد غرسه زمن حتى صار بالغا لأن يثمر في عامه الذي وقع فيع العقد سواء كان ذلك الثمر موجودا وقت العقد أو لم يكون موجودا أما إذا كان صغيرا كالنخل الصغير الذي لم ( يطرح ) في العام الذي حصل فيه التعاقد فإن المساواة لا يصح عليه ويسمون النخل الصغير الذي لم يبلغ فهل يصح العقد على الصغير تبعا للكبير ؟ .
والجواب : أنه إذا كان عدد الصغير قليلا بحيث لا يتجاوز الثلث فإنه يصح . أما إذا كان عدد الصغير أكثر من الثلث فإن العقد يكون فاسدا .
الشرط الثاني : أنه إذا كان على النخل أو الشجر ثمر العقد فإنه يشترط أن يكون ذلك الثمر صغيرا لم يظهر صلاحه وظهور الصلاح في كل شيء بحبسه ففي البلح باحمراره أو اصفراره وفي غيره بظهور الحلاوة به فإذا ظهر صلاحه فإنه لا يصح عقد المساقاة عليه في هذه الحالة لأن الشجر يكون مستغنيا عن الخدمة حينئذ .
وبعض أئمة المالكية يقول بصحة العقد على أنه إجارة لأن الإجارة عنده بلفظ المساقاة فإذا أراد المالك أن يتعاقد مع العامل على خدمة بستان به شجر قد ظهر صلاح ثمره فهل يصح التعاقد ؟ .
والجواب أنه يصح بشرطين : .
أحدهما : أن يكون الشجر الذي ظهر صلاحه أقل من الذي لم يظهر بحيث لا يزيد عن ثلثه كما تقدم في الذي قبله .
ثانيهما : أن يكون الشجر أنواعا مختلفة كنخل ورمان ويكون النوع الذي ظهر صلاحه غير النوع الذي لم يظهر صلاحه فإذا ظهر بعض صلاح البلح مثلا ولم يظهر بعض صلاح الرمان وكان الذي ظهر صلاحه من البلح أقل مما لم يظهر فإنه يصح .
أما إذا كان الشجر نوعا واحدا كنخل فقط وظهر بعض صلاح ثمره فإن جميع النخل في هذه الحالة يحل بيعه فالذي لم يظهر صلاحه يكون في حكم ما ظهر صلاحه وكذلك إذا كان الشجر الذي بالبستان نوعين فأكثر ثم ظهر صلاح كل نوع منه سواء كان قليلا فإنه في هذه الحالة يدل على صلاح الجميع .
وحكم ما يدل في العقد تبعا أن يكون بين المالك والعامل فإذا شرط أن ينفرد به أحدهما بطل العقد .
وهناك شرط ثالثفيما له أصل وله ثمر يجنى وذلك الشرط هو أن يكون الشجر مما لا يخلف والإخلاف له معنيان معنى في الشجر ومعنى في الزرع فمعناه في الشجر هو أن ينبت بجانب الثمرة التي استوت قبل قطعتها شجرة أخرى جديدة مثمرة كالموز فإنه بعد أن تثمر شجرة الموز تنبت إلى جانبها شجرة أخرى تثمر قبل قطع الأولى وهكذا ومعهناه في الزرع هو أن ينبت له خلف بعد قطعة كالبرسيم ونحوه مما تقدم وحكم الشجر الذي يخلف بعد قطعه أنه لا تصح مساقاته لما فيه من الجهالة وعدم معرفة ما يتفرغ من الشجر الذي يخلف بعد القطع كشجر النبق وغيره ( فإن معظم شجره ينبت ثانيا إذا قطع وبقي أصله ) فإن المساقاة تصح عليه وحكم الزرع الذي يخلف أنه لا تصح عليه المساقاة كما ستعرفه .
وأما القسم الثاني : وهو ماله أصل ثابت وليس له ثمر يجنى فإن المساقاة لا تصح عليه .
واما القسم الثالث : وهو ماله أصل غير ثابت وله ثمر يجنى كالمقثاة وكذلك القسم الخامس وهو الخضر الرطبة فإنه لا تصح المساقاة عليها إلا بخمسة شروط : .
الشرط الأول : أن يكون مما لا يخلف مما لا يخلف بعد قطعة المساقاة في البصل والفحل والخس والجزر ( والمقات ) فإنها لا تنبت غيره بعد قطعه وكل ما يقلع من أصول ولا يترك أصله حتى ينبت ثانيا كالبرسيم والكراث والكزبرة والبقل ونحوها فإنه لا تصح عليها المساقاة .
الشرط الثاني : أن يعجز صاحبه عن تمام سقيه وخدمته فإن أمكنه أن بخدم مقثأته وبصله وفجله فإنه لا يصح أن يتعاقد مع غيره على أن يتم له خدمته بجزء منه .
الشرط الثالث : أن يخاف موته إذا لم يتعاقد مع غيره على سقيه .
الشرط الرابع : أن يكون قد برز من الأرض ليكون شبيها بالشجر .
الشرط الخامس : أن لا يكون صلاحه قد ظهر فإن لم تتحقق هذه الشروط في ذلك القسم فإنه لا تصح المساقاة عليه .
وأما القسم الرابع : وهو ماله أصل غير ثابت ولكن له زهر وورق ينتفع به كالورد والياسمين فإنه كالشجر فلا يشترط فيه عجز صاحبه عن سقيه وإنما يشترط فيه الشروط التي ذكرت أولا في الشجر واختلف في القطن الذي يجنى مرة بعد أخرى وكذلك العصفر فقيل إنه يشترط فيه الشروط الخمسة المتعلقة بالزرع وهو الراجح وقيل هو كالشجر فلا يشترط فيه سوى الشجر .
ولا يشترط في المساقاة أن يكون الزرع محتاجا للسقي فلو فرض وكانت الأرض ندية والشجر يشرب بعروقه منها بدون حاجة إلى سقي فإنه يصح عقد المساقاة لأن الشجر يحتاج إلى خدمة كثيرة غير القي وحراسته وخدمة الأرض التي علها وهذا كاف في صحة العقد ويسمى .
الزرع الذي لا يجتاج إلى الماء بعلا .
وكذلك لا يشترط في المساقاة أن تكون بجزء الثمرة بل تصح بجزء الثمرة وبجميعها فلو اشترط العامل أن تكون الثمرة كلها في نظير خدمته فإنه يصح وكذلك إذا اشترط ذلك المالك إنما الذي يشترط من ذلك أن يعين عدد مخصوص أو يعين ثمرة نخلة مخصوصة كأن يقول المالك للعامل ساقيتك على بستاني هذا بشرط أن يكون لي عشرون كيلة من بلحه أو بشرط أن يكون لي بلح نخلة كذا يصح أن يجعل نصيب أحدهما شائعا في بعض النخل أو الشجر كما لا يصح أن يكون نصيبه مجهولا كأن يكتفي في عينيه بالعرف إذا كان الناس لهم عرف في مثل ذلك .
وكذلك يشترط أن يكون الجزء الذي يخص كلا منهما مستويا في جميع أشجار البستان فإذا كان البستان نخل ورمان وعنب واتفقا على خدمته بالثلث فإنه يجب أن يكون الثلث شائعا في الجميع فلا يصح أن يكون في النخل الثلث وفي غيره الربع مثلا ويفي هذا الشرط اشتراط شيوع النصيب في جميع الأشجار لأنه إذا كان له الثلث شائعا فلا بد أن يكون في كل أنواع الشجر بنسبة واحدة ولكن دكرناه لزيادة الإيضاح .
فالشروط المختصة بنصيب كل من المالك والعامل ثلاثة : .
أحدهما : ان يكون معينا كالربع او الثلث أو نحو ذلك سواء كان تعينه بالنص لفظا أو بعادة أهل البلد .
ثانيهما : أن يكون شائعا مستويا في جميع الأشجار .
ثالثهما : أن لا يعين قدر مخصوص كعشرين كيلة أو يعين ثمن شجر مخصوص .
هذه هي شروط صحة المساقاة .
وأما شروط المفسدة لها فمنها : أن يشترط المالك إخراج الخدم أو الدواب الموجود في البستان حين التعاقد فإذا لم يشترط ذلك ثم أخرجها بدون شرط فإن العقد لا يفسد . وكذلك إذا أخرجها قبل التعاقد ولو كان إخراجها بعد العزم على العقد .
ومنها : أن يشترط تجديد شيء في البستان لم يكن موجودا حين العقد كبناء حائط أو غرس شجر فإذا جدد أحدهما شيئا من نفسه بدون شرط فإنه لا يضر .
ومنها : أن يشترط أحدهما على الآخر القيام بعمل خارج عن خدمة الشجر كأن يشترط أحدهما على صاحبه خدمة بيته او القيام بطحن غلته او نحو ذلك .
وعلى العامل أن يقوم بجميع ما يحتاج إليه البستان عرفا ولو بعد انتهاء مدة المساقاة كتلقيح الشجر وتنقية من الحشائش الضارة وإحضار ما رث من حبال ودلاء لازمة للسقي وهكذا وعلى المالك أن يدفع أجرة الخدم الذين كانوا في البستان حين التعاقد وأن يجدد بدل من يمرض منهم .
واما أركلنها فهي أربعة : الأول : ما يتعلق بالعقد من شجر وعامل ومالك . الثاني : المشروط للعامل . الثالث : العمل . الرابع : ما به تنعقد من الصيغة وتنعقد بلفظ ساقيت بخصوصه على رأي بعضهم وتنعقد به زبلفظ عاملت ونحوه على رأي البعض الآخر وهو الراجح .
الحنفية - قالوا : المساقاة وتسمى المعاملة تصح في كل نبات يبقى في الأرض سنة فأكثر فتصح في الشجر الكبير كشجر النبق ( النخل ) ونحوهما وكذلك تصح في الزرع سواء كان خضرا كالراث والسلق والجرجير ونحو ذلك وتسمى بالبقول . أو كان ( مقثأة ) كالبطيخ والعجور .
والقثاء والشمام ونحو ذلك ومنه القرع ومثله الباذنجان والباميا أو كان شجر كروم كالعنب والرمان والسفرجل ونحو ذلك ويسمى ذلك كله بالرطب جمع رطبة كقصعة وقصاع ولا يشترط في الشجر أن يكون مثمرا فتصح في الصفصاف والجوز والصنوبر والأثل ونحوها بشرط .
أن تكون في حاجة إلى السقي والحفظ فإذا لم تحتج لذلك فلا تصح عليها المساقاة . وركنها الإيجاب والقبول وذلك بأن يقول له دفعت إليك هذا البستان مساقاة فيقول العامل قبلت .
ويشترط لها أمور ومنها : أن يكون العاقدان عاقلين ولو يكونا بالغين .
ومنها : انهما إذا تعاقدا على شجر مثمر يزيد بالعمل فيه فإذا كان فيه طلع أو فيه ثمر قد احمر أو اخضر أو اصفر ولكنه لم يستو فإنه تصح مساقاته أما إذا كان قد استوى وأصبح صالحا للجني ولكن ينقصه أن يكون رطبا فإن مساقاته لا تصح .
ومنها : أن يكون الخارج من الثمر لهما فلا يصح أن يكون لواحد منهما فقط .
ومنها : ان تكون حصة كل واحد منهما معلومة القدر كالثلث أو الربع أو نحوهما .
ومنهما : أن تكون شائعة في جميع الشجر .
ومنها : التسليم للعامل وهو أن يخلى بينه وبين الشجر فلو اشترطا أن يكون العمل عليهما معا فسد العقد .
ولا يشترط في صحة المساقاة بيان المدة فإذا تعاقدا بدون بيان مدة فإن العقد يصح ويقع على أول ثمرة تخرج بعد العقد فإذا تعاقدا على خدمة كرم وليس لثمرته مدة يعرف فيها ابتداؤه وانتهاؤه فإنه لا يصح اما إذا كانت له مدة تعلم فإنه يصح .
وأما الشروط المفسدة لعقد المساقاة فمنها : كون الخارج كله لأحدهما . ومنها أن يكون لأحدهما نصيب معلوم العدد أو الكيل العدد أو الكيل كأن يشترط أن يكون كيلة من الثمر ونحو ذلك .
ومنها شرط العمل على صاحب الأرض لأو عليهما معا لما عرفت .
ومنها : أن يشترط على أحدهما حمل الثمر وحفظه بعد قسمته لأن بعد القسمة يكون كل واحد مسؤولا عن نصيبه .
ومنها : شرط قطع الثمر أو قطفه على العامل وحده . ومنها : شرط عمل تبقى منفعته بعد انتهاء مدة المساقاة كبناء حائط أو غرس أشجار أو نحو ذلك ومنها أن يكون نصيب تابعا للعمل فلو تعاقدا على أن يخدم العامل ليأخذ ثلث ثمره ويأخذ المالك الثلث الثاني ويأخذ شخص .
ثالث لم يعمل الثلث الآخر لم يصح العقد .
ويتعلق بالمساقاة أحكام : .
منها : أن ما يحتاج إليه الشجر ونحوه من السقي وإصلاح الترع والحفظ وتلقيح النخل وتنقية الحشائش ونحو ذلك فإنه يلزم به العامل . أما ما يحتاج إليه الشجر من النفقة وما تحتاج إليه الأرض من تقليب ويسمى " عزقا " أو سباخ أو نحو ذلك من النفقات المطلوبة لإصلاح الأرض والشجر لينمو الثمر ويزيد فإنه يكون عليهما بحسب نصيب كل منهما .
ومنها : أن يقسم الخارج بينهما بحسب الشرط .
ومنها : أنه إذا لم يخرج الشجر شيئا فلا شيء لواحد منهما على الأخر .
ومنها : عقد المسا قاة لازم من الجانبين فلا يضح لأحدهما فسخة بعد تمامه من غير رضا صاحبه إلا لعذر كمرض العامل إذا كان يضعه عن العمل أو تبين للمالك أن العامل سارق معروف با لسرقة فإن له أن يفسخ التعاقد معه . وتفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما وبانقضاء المدة .
ومنها : أن العامل يجبر على العمل إلا لعذر .
ومنها : جواز الزيادة على الشرط والحط منه .
وأما المساقاة الفاسدة فحكمها أن الخارج يكون كله للمالك وأن للعامل أجر مثله سواء أخرج الشجر ثمرا أولا . وصفة عقد المساقاة أنه لازم كما عرفت .
وبالجملة فشرائط عقد المزارعة إلا فيما لا يمكن وجوده في المساقاة كبيان نوع البذر . وحكمها وهو الصحة على المفتى به خلافا للإمام الذي يقول بعدم صحة المساقاة كالمزارعة .
ولكن يفرق بين المساقاة والمزارعة بأربعة أمور : .
الأول : أن يعقد المساقاة لزم فلا يصح لأحدهما فسخة بعد الإيجاب والقبول بخلاف عقد المزارعة فإنه لا يلزم في جانب صاحب البذر إلا ألقي بالأرض كما تقدم .
( يتبع . . . )