وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني : المساومة . الثالث : المزايدة . الرابع : الاستئمان وسيأتي بيانها .
وينقسم باعتبار ما يعرض له إلى قسمين : صحيح وفاسد .
الحنابلة - قالوا : معنى البيع في الشرع : مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض . فقوله : مبادلة مال بمال عقد صاحب عوض من الجانبين وهو عبارة عن جعل شيء في مقابلة آخر ويشمل المال النقد وغيره فيدخل فيه مقايضة سلعة بسلعة ولا فرق في المال بين أن يكون معينا حاضرا أو موصوفا ولو كان ذلك المال دينا في الذمة . وقوله : على التأبيد متعلق بمبادلة يخرج به الإجارة والإعارة في نظير الإعارة . وقوله غير ربا وقرض : خرج بهما الربا والقرض .
الشافعية - قالوا : البيع في الشرع مقابلة مال بمال على وجه مخصوص أي عقد ذو مقابلة مال بمال الخ والمراد بالمقابلة المعاوضة . وهي أن يدفع كل واحد من الجانبين عوضا للآخر فتخرج بذلك الهبة لأنها تمليك بلا عوض في الحياة وقوله : مال بمال خرج به عقد النكاح لأنه مقابلة مال بغيره .
وقوله على وجه مخصوص . الغرض منه أمران : الأول أن يكون ذلك العقد مفيدا لملك العين أو لملك المنفعة على التأبيد كحق المرور وبذلك تخرج الإجارة لأنها تمليك منفعة مقدرة بمدة بعوض . الثاني : أن لا يكون ذلك العقد على وجه القربة فيخرج به القرض لأنه تمليك للعين على أن يرد مثلها .
وينقسم إلى قسمين : صحيح وهو ما توفرت فيه الشروط والأركان . وفاسد وهو ما اختل به بعض ذلك . وكل منهما ينقسم إلى محرم وجائز فالصحيح المحرم كتلقي الركبان . والفاسد المحرم كبيع حبل الحبلة وسيأتي بيان ذلك في البيع الفاسد .
وينقسم الصحيح إلى أقسام : الأول : بيع أعيان مشاهدة . الثاني بيع أعيان موصوفة في الذمة ويسمى سلما . والذمة تطلق في اصطلاح الفقهاء على معنيين : أحدهما الذات - ذات البائع هنا - وسميت ذمة لما يتعلق بها من العبد والأمان وهو المعنى اللغوي ثانيهما أمر معنوي قائم بذات الشخص قابل للإلزام من جهة الشرع والالتزام من جهة المكلف فذمة الشخص صفة معنوية قائمة به يلزمه الشارع بسببها بأداء ما التزم به . الثالث : بيع صرف وهو بيع أحد النقدين بالآخر من جنسه أو من غير جنسه لكن إذا كان من جنسه اشترط للصحة ثلاثة شروط : أن يكون البيع حالا لا مؤجلا . وأن يكون يدا بيد " مقابضة " . وأن يكون المبيع والثمن متماثلين أما إن كان غير جنسه فإنه يشترط فيه الأولان فقط وسيأتي بيان ذلك في بابه . الرابع : بيع مرابحة وهو بيع بالثمن الأصلي مع الربح كأن يقول : بعت بما اشتريت مع ربح درهم عن كل عشرة أو مع فائدة ردهم . الخامس : بيع إشراك كأن يقول : أشركتك معي في العقد بثلث ما اشتريت فإن قال : أشركتك معي ولم يقل بثلث ولا غيره حمل علي المناصفة . السادس بيع المحاطة كأن يقول : بعت بما اشتريت وحط درهما من كل عشرة . السابع : بيع التولية وهي البيع بنفس الثمن الأول كأن يقول له : وليتك بما اشتريت إذا كانا عالمين بالثمن . الثامن : بيع الحيوان بالحيوان - ويسميه غيرهم مقايضة - وهو صحيح سواء اتحد جنسهما أو اختلف وسواء كانا مأكولين أو غير مأكولين بشرط أن لا يشتمل بيعه على ربا وذلك بأن يكونا مأكولين واتحد جنسهما وكان فيهما لبن أو بيض بخلاف ما إذا كانا غير مأكولين وإن كان فيهما ما ذكر . التاسع : بيع بشرط الخيار وسيأتي بيان العقود التي يحص فيها شرط الخيار والتي لا يصح . العاشر : بيع شرط البراءة من العيب وأما الفاسد فإنه ينقسم إلى أقسام كثيرة سنذكرها في بابه )