وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو في اللغة مقابلة شيء بشيء فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعا لغة كمقابلتها بالنقد ويقال لأحد المتقابلين مبيع وللآخر ثمن ولا فرق في اللغة بين أن يكون المبيع والثمن طاهرين أو نجسين يباح الانتفاع بهما شرعا أو لا كالخمر فإنه يصح أن يكون مبيعا وثمنا في اللغة أما في الشرع فإنه لا يصح كما ستعرفه ثم إن مقابلة الشيء بالشيء تتناول نحو مقابلة السلام بالرد عليه ومقابلة الزيادة بمثلها ومقابلة الإحسان بمثله فإن ذلك يسمى بيعا وشراء على هذا التعريف والظاهر أنه كذلك على طريق المجاز .
وقال بعض الفقهاء إن معناه في اللغة تمليك المال بالمال وهو بمعنى التعريف الأول إلا أنه مقصور على المعنى الحقيقي فلا يشمل رد الزيادة ونحوها بمثلها ونقل بعضهم أنه في اللغة إخراج ذات عن الملك بعوض وهو بمعنى التعريف الثاني لأن إخراج الذات عن الملك هو معنى تمليك الغير للمال فتمليك المنفعة بالإجارة ونحوها كما يأتي لا يسمى بيعا لغة .
أما الشراء فإنه إدخال ذات في الملك بعوض . أو تملك المال بالمال على أن اللغة تطلق كلا من البيع والشراء على معنى الآخر فيقال لفعل البائع : بيع وشراء كما يقال ذلك لفعل المشتري ومنه قوله تعالى : { وشروه بثمن } فإن معنى شروه في الآية باعوه وكذلك الاشتراء والابتياع فإنهما يطلقان على فعل البائع والمشتري لغة إلا أن العرف قد خص البيع بفعل البائع وهو إخراج الذات في الملك وخص الشراء والاشتراء والابتياع بفعل المشتري وهو إدخال الذات في الملك ثم إن البيع يستعمل متعديا لمفعولين بنفسه فيقال : بعتك الدار وقد يستعمل متعديا للمفعول الثاني بزيادة من وإلى وعلى للتأكيد فيقال : بعت الدار لك ومنك وباعها القاضي عليه .
وأما تعريف شرعا وأقسامه ففيها تفصيل المذاهب .
( الحنفية - قالوا : البيع يطلق في اصطلاح الفقهاء على معنيين : .
أحدهما : خاص وهو بيع العين بالنقدين الذهب والفضة ونحوهما فإذا أطلق لفظ بيع لا ينصرف إلا إلى هذا المعنى . ثانيهما عام وهو عشر قسما من ضمنها هذا المعنى الخاص وذلك لأنه إما أن ينظر إلى معنى البيع من حيث ذاته وهو المال بالمال وإما أن ينظر إليه باعتبار المبيع الذي يتعلق به وإما أن ينظر إليه باعتبار الثمن وفي كل حالة من هذه الأحوال ينقسم إلى أربعة أقسام : فمن حيث النظر إلى معناه ينقسم الى : نافذ وموقوف وفاسد وباطل وذلك لأنه إما أن يفيد الملك في الحال وهو البيع والنافذ أو يفيده عند الإجازة وهو الموقوف أو يفيده عند القبض وهو الفاسد أو لا يفيده أصلا وهو الباطل . ومن حيث النظر إليه باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام أيضا : مقايضة صرف سلم بيع مطلق وذلك لأن المبيع إما أن يكون مبادلة عين بعين " سلعة بسلعة غير النقدين " ويسمى مقايضة فالمقايضة هي بيع العين بالعين ويصدق كل واحدة من السلعتين أنها مبيع وثمن ولكن نظر في التقسيم إليها من حيث كونها مبيعا وإما أن يكون المبيع نقدا بنقد ويسمى صرفا لأن الصرف هو بيع النقد من الذهب والفضة ونحوهما بمثله ويقال له بيع الدين " النقد بالنقد " وإما أن يكون المبيع نقدا بعين ويسمى سلما لأن السلم هو بيع النقد بالعين كما سيأتي بيانه وإما أن يكون المبيع عينا بنقد عاجل أو آجل وهو البيع المطلق وهو الغالب عند ذكر كلمة بيع كما ذكرناه لك أولا فإذا أريد غيره فإنه لا بد أن يسمى باسم من هذه الأشياء وهي صرف سلم . . . إلخ .
وأما إذا نظر إليه من حيث الثمن فإنه ينقسم إلى أربعة أقسام وهي : تولية مرابحة ضيعة مساومة وذلك لأنه إما أن ينظر فيه إلى ثمن السلعة التي اشتريت به في أول الأمر أو لا فإن نظر إليه فإن بيعت به بدون زيادة ولا نقص فإن ذلك البيع يسمى بيع تولية فالتولية هي البيع بالثمن الأول وإن بيعت بزيادة على الثمن الأول فإن ذلك يسمى بيع المرابحة وإن بيعت بأقل من الثمن الأول فذلك البيع يسمى بيع الضيعة أما إذا قطع النظر عن الثمن الأول الذي اشتريت به السلعة فيبيعها على هذا الوجه يسمى بيع المساومة وهي البيع بالثمن الذي يتفقان عليه بغض النظر عن الثمن الأول .
ومن هذا يتضح لك أن تعريف البيع بالمعنى الخاص : وهو مبادلة السلعة بالنقد على وجه مخصوص .
وأما تعريفه بالمعنى العام : فهو مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص فالمال يشمل ما كان عينا أو نقدا فتدخل فيه جميع الأقسام التي ذكرناها ثم إن المال هو ما يميل إليه الطبع ويدخر للانتفاع به وقت الحاجة ولا يكون له قيمة في نظر الشرع إلا إذا اجتمع فيه أمران : أحدهما أن يكون من شأنه الانتفاع به عند الحاجة . ثانيهما : أن يكون الانتفاع به مباحا شرعا . فإذا لم يكن من شأنه الانتفاع به كحبة من حنطة فإنه لا يكون مالا معتبرا . وكذا إذا لم يكن مباحا شرعا كالخمر والخنزير فإنه وإن كان مما ينتفع به بعض الناس ولكنه غير مباح في نظر الشرع فلا يكون مالا عنده . فلو بيع الخمر لا ينعقد بيعه ولكن لو اشترى سلعة طاهرة وجعل ثمنها خمرا فإن البيع ينعقد ولا ينفع كون الخمر ثمنا فيلزم المشتري بقيمة السلعة . وبهذا تعلم أن المراد بالمال في التعريف : المال الذي له قيمة في نظر الشرع سواء أكان سلعة أم عقدا فيشمل الصرف والسلم والمرابحة والتولية والمقايضة . . . الخ .
ويشمل التعريف أيضا الهبة بشرط العوض المالي فلا يصح إخراجها من التعريف كما يظن بعضهم لأنها وإن كانت هبة قبل القبض إلا أنها بيع بعد القبض وصورتها مثلا أن يقول : إنني وهبت هذه الدار من فلان بشرط أن يعوضني مائة جنيه فقبل أن يقبض المائة فإن حكم هذه كحكم الهبة فيشترط لصحته ما يشترط للهبة فلا يصح في الشارع الذي يحتمل القسمة ولا يثبت به الملك قبل القبض ولكل واحد من المتعاقدين أن يمتنع عن التسليم . أما بعد القبض فإنه حكمه كحكم البيع فلا يكون لأحدهما حق الرجوع فيما كان له . ويثبت به حق الشفعة ولكل واحد أن يرد ما أخذ إن كان فيه عيب وغير ذلك من أحكام البيع التي ستعرفها فهي داخلة في البيع بلا خفاء نعم إذا نظر إليها قبل القبض فإنها تكون هبة تخرج بقوله على وجه مخصوص .
أما التبرع من الجانبين كأن يتبرع أحد لآخر بمال فيتبرع له الثاني كذلك فهو داخل في التعريف من حيث انه مبادلة في الجملة لأن الأول وإن كان قد تبرع لا في نظير شيء ولكن الثاني تبرع في مقابلة تبرع الأول ففيه مبادلة من جانب واحد فيخرجه قوله على وجه مخصوص . لأنه ليس بيعا في الحقيقة بل هو هبة . لكل واحد منهما حق الرجوع في تبرعه كما سيأتي في الهبة .
ويشمل التعريف بيع المكره لأنه مبادلة مال بمال وهو كذلك لأن بيع المكره قسم من أقسام البيع المنعقد إلا أنه بيع فاسد موقوف على إجازته بعد زوال الإكراه كما سيأتي ببيانه قريبا . فزيادة قيد التراضي في التعريف لإخراج بيع المكره ليست بشيء لأن الرضا شرط بنفاذ البيع لا جزء من مفهومه الشرعي كما سيأتي في شرائطه قريبا .
ومن هذا تعلم أيضا أنه لا حاجة إلى زيادة قيد مفيد كما عرفه بعضهم بقوله مبادلة مال بمال على وجه مفيد مخصوص وغرضه إخراج البيع غير المفيد كبيع نقد مسكوك بمساويه في الوزن والوصف مثل أن يبيع قطعة من ذات القرشين بمثلها فإن ذلك لا فائدة فيه فلا يصح . أما إذا اختلفا في الوصف كما إذا كانت إحداهما مطلية بطلاء أصفر أو أسود فإنه يجوز لوجود الفائدة حينئذ وإنما قلنا إن هذا القيد لا حاجة إليه لأن البيع لا فائدة فيه منعقد داخل في تعريف البيع لأنه مبادلة مال بمال ولكنه بيع فاسد والتعريف يشمل الصحيح والفاسد كما ذكرناه لك آنفا .
وقوله على وجه مخصوص : المراد به الإيجاب والقبول وسيأتي بيانهما .
المالكية - قالوا : للبيع في اصطلاح الفقهاء تعريفا : أحدهما تعريف لجميع أفراد البيع الشامل الصرف والسلم ونحوهما من الأقسام التي ستعرفها : ثانيها تعريف لفرد واحد من هذه الأفراد . وهو ما يفهم من لفظ البيع عن الإطلاق عرفا . والأول يسمى تعريفا للبيع بالمعنى الأخص . فأما تعريفه بالمعنى الأعم فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة .
فقوله عقد معاوضة معناه عقد محتو على عوض من الجانبين " البائع والمشتري " لأن كلا منهما يدفع عوضا للآخر . وقوله على غير منافع : معناه أن العقد يكون على الذوات والأعيان عن ثمن أو سلعة لا على استثمارها والانتفاع بها وقوله ولا متعة لذة معناه أن العقد لا يكون للانتفاع بلذة . فهذا التعريف يشمل جميع أقسام البيع فيدخل فيه الصرف وهو بيع الذهب والفضة والعكس والمبادلة وهو بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة متساويين في العدد .
والمراطلة : وهي بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة متساويين في الوزن .
والسلم : وهو عقد على أن يدفع أحد الجانبين شيئا ماليا معجلا في نظير أن يأخذ شيئا ماليا من غير جنس ما دفعه مؤجلا . وتدخل أيضا الهبة بشرط العوض وتسمى هبة الثواب أي هبة العوض المالي كما تدخل التولية وهي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة : والشركة والإقالة والشفعة وسيأتي بيان ذلك موضحا في محله فكل هذه الأنواع يشملها هذا التعريف لأنها عبارة عن عقد على أن يدفع كل واحد من الجانبين عوضا للآخر عينا لا منقعة . ويخرج من التعريف الإجارة لأنها عقد على منفعة لا على ذات . وكذلك كراء الحيوان فإنه عقد على الانتفاع به لا على ذاته ويخرج عقد النكاح بقوله : ولا متعة لذة . لأنه عقد على الانتفاع باللذة .
أما تعريفه بالمعنى الأخص : فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة . ذو مكايسة أحد عوضية غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه فهو التعريف الأول مع زيادة ثلاثة قيود : .
القيد الأول : ذو مكايسة ومعنى ذو مكايسة : عقد صاحب مشاححة ومغالبة لأن كل واحد من المتعاقدين يريد أن يغلب صاحبه . وخرج بهذا القيد هبة الثواب لأن الواهب ملزم بقبول القيمة التي اشترطها متى دفعت له فليس له أن يشاحح فيها فإذا قال : وهبت هذه الدار لزيد بشرط أن يعوضني مائة دينار لزمه قبول المائة ولا يجاب لأزيد منها . وتخرج أيضا المبادلة والتولية والأخذ بالشفعة لأنها لا مكايسة فيها . أما المبادلة : فهي بيع نقد بنقد من صنفه مسكوكين " مضروبين " بشرائط مخصوصة وهو لا مغالبة فيه كما ستعرف . أما التولية : فهي بيع بعين الثمن الأول فلا مغالبة فيها . وأما الأخذ بالشفعة : فهو بيع بنفس الثمن الذي اشتريت به السلعة فلا مغالبة فيها أيضا . القيد الثاني : أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة . ويخرج به الصرف والمراطلة لأن عوضا الصرف أحدهما ذهب والآخر فضة وعوضى المراطلة والمبادلة ذهبان أو فضتان .
القيد الثالث : معين غير العين فيه ويخرج به السلم ومعنى ذلك أن عقد البيع يلزم فيه أن يكون المبيع ليس دينا في الذمة بل ينبغي أن يكون غير دين سواء كان حاضرا أمام المشتري أو غائبا ولكنه معروف عنده بصفة أو رؤية سابقة أو اشتراه بشرط أن يكون له خيار الرؤية أما عند السلم فعلى عكس ذلك لأن المسلم فيه وهو السلعة دين في الذمة فالمراد بالمعين ما ليس دينا في الذمة والسلم دين في الذمة . والمراد بالعين الذهب والفضة ولا يلزم في عقد البيع يكون الذهب أو الفضة مقبوضين بل يصح أن يكونا دينا في الذمة وبذلك يتم تعريف البيع الخاص أعني بيع السلعة بالنقد وهو الذي ينصرف إليه لفظ البيع عند الإطلاق .
هذا وقد قسم المالكية البيع إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة فقالوا : إن البيع بالمعنى الأعم ينقسم أولا إلى قسمين : بيع المنافع وبيع الأعيان . فأما بيع المنافع فإنه ينقسم إلى خمسة أقسام : الأول : بيع منافع الجماد ويعبرون عنه بأكرية الدور والأرضين . والثاني : بيع منافع الحيوان غير العاقل ويعبرون عنه بأكرية الدواب والرواحل . الثالث : بيع منافع الانسان المتعلقة بغير الفروج وهو النكاح والخلع . الرابع : بيع منافع الإنسان المتعلقة بغير الفروج كتأجيره . الخامس : بيع منافع العروض ويسمى إجارة غالبا .
أما بيع الأعيان فإنه ينقسم إلى أقسام كثيرة لا عتبارات مختلفة فينقسم من حيث تأجيل أحد عوضيه أو كليهما إلى أربعة أقسام : .
الأول : بيع النقد وهو ما كان الثمن والمثمن فيه معجلين لا تأجيل فيهما ولا في واحد منهما .
الثاني : بيع الدين بالدين وهو ما كان الثمن والمثمن فيه مؤجلين معا وهو بيع منهي عنه كما سيأتي في البيوع المنهي عنها .
الثالث : البيع لأجل وهو ما تأجل فيه الثمن فقط .
الرابع : السلم وهو ما تأجل فيه المثمن فقط وكلها جائزة ما عدا بيع الدين بالدين كما ذكرنا . وينقسم من حيث كون أحد عوضيه ذهبا أو فضة إلى ثلاثة أقسام : .
الأول : بيع العين بالعين .
الثاني : بيع العرض بالعرض .
الثالث : بيع العرض بالعين . وينقسم بيع العين بالعين إلى ثلاثة أقسام : صرف ومبادلة ومراطلة . فالصرف : هو ما اختلف فيه جنس العوضين بأن يكون أحدهما ذهبا والثاني فضة . وبالعكس . والمراطلة : هي ما اتحد فيها العوضان وكان البيع فيها بالوزن كبيع ذهب بذهب وفضة بفضة وزنا . والمبادلة وهي ما اتحد فيها العوضان كذهب بذهب وفضة بفضة وكان البيع فيها بالعد لا بالوزن . وينقسم في رؤية المثمن وعدم رؤيته إلى قسمين : الأول بيع الحاضر وهو ما كان المثمن فيه مرئيا أو في حكم المرئي . والثاني : بيع الغائب وهو ما ليس كذلك . وينقسم أيضا باعتبار بت عقده وعدمه إلى قسمين : الأول بيع بت أي قطع : وهو ما لا خيار فيه لأحد المتعاقدين وسمي بتا لأن كل واحد قطع الخيار على صاحبه . الثاني بيع الخيار : وهو ما جعل أحدهما الخيار فيه لصاحبه .
وينقسم باعتبار النظر إلى الثمن الذي اشتريت به السلعة أولا وعدمه إلى أربعة أقسام : .
الأول : بيع المرابحة : وهو أن يشتري منه السلعة بزيادة على ثمنها الأول .
( يتبع . . . )