وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنه في موضع واحد استعماله للطهر الى ان قال فإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم ان هذا لغته فتعين حمله عليها في كلامه قال ويدل على ذلك ما في سياق الاية من قوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن وهذا المخلوق هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين قال وبهذا قال السلف والخلف ولم يقل احد إنه الطهر وأيضا فقد قال سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر فعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر وقد اطال ابن القيم C في تحقيق هذا البحث وأطاب وإذا تقرر لك ان الاستعمال النبوي واستعمال السلف والخلف للقرء في الحيض لا في الطهر وجب حمل ما في الاية من قوله D فعدتهن ثلاثة قروء على الحيض لا على الاطهار