وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وقد قدمنا طرفا من الكلام على الخلوة في النكاح فارجع اليه واما قوله ولو من صغير مثله يطأ فصحيح لأنه يصدق عليه انه زوج وأنه ناكح والعدة لم تشرع لبراءة الرحم فقط ولو كان ذلك المقصود لكانت الحيضة كافية بل شرعت لأمور منها البراءة ومنها انتظار الرجعة ومراعاة حق الزوج لكونه الاحق بها وعلى كل تقدير فهي امر تعبد الله به النساء عند مفارقة ازواجهن بطلاق او فسخ او وفاة قوله فالحامل بوضع الحمل اقول هذا مجمع عليه وهو نص الكتاب العزيز والمراد وضع ما يصدق عليه انه حمل من غير فرق بين حي وميت تام الخلق اولا نفخ فيه الروح ام لا ولا بد من وضعه جميعه كما قال المصنف لأنه ظاهر قوله اجلهن ان يضعن حملهن فلو ولدت احد التوأمين لم يصدق عليها انها وضعت حملها بل وضعت بعضه قوله والحائض بثلاث حيض اقول هذا هو الحق وإن كان لفظ القرء في لسان العرب مشتكرا بين الطهر والحيض او حقيقة في احدهما مجازا في الاخر لكن لما كان الشارع لا يستعمله الا في الحيض كما نقله المحققون كان ذلك كالحقيقة الشرعية وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية وقد انكر صاحب الكشاف إطلاق القرء على الطهر قال ابن القيم إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع الا للحيض ولم يجيء