واما كونهما لا تنهدمان الا بنكاح صحيح فليس المراد بهذه الصحة هو ما يصطلح عليه المفرعون بل المراد الصحة الشرعية وهي الواقعة على الصفة التي كانت تقع عليها انكحة الاسلام واما قوله مع وطء فالاية وإن كانت تتناول العقد كما تتناول الوطء على القول بأن لفظ النكاح مشترك بين العقد والوطء اشتراكا لفظيا لكن حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما قالت جاءت امراة رفاعة القرظي الى النبي A فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب قال اتريدين ان ترجعي لرفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يدل على ان المراد بالنكاح في الاية الوطء لا العقد ومعلوم انه لا يكون وطء الا بعد عقد ولا سيما مع ما اخرجه احمد والنسائي وأبو نعيم في الحلية من حديث عائشة ايضا قالت ان النبي A قال العسيلة هي الجماع واخرج ايضا احمد والنسائي عن ابن عمر قال سئل النبي A عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل تحل للأول قال لا حتى يذوق العسيلة ولفظ النسائي لا تحل للاول حتى يجامعها الاخر وأما قوله في قبل فلأن ذلك هو النكاح الذي اذن الله به وهو العسيلة التي ذكرها رسول الله A وأما صحة وطء الصغير إذا كان مثله يطأ فلأنه يصدق عليه انه نكحها وأنه وطئها وإن لم يكن له من اللذة ما يكون للكبير وأما المجبوب فلا بد ان يصدق على وطئه انه وطء والا فلا اعتبار بذلك