وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واما اعتبار المجلس في المعقود على مال فقد عرفناك ما هو الصواب فيما تقدم قوله ولا ينهدم الا ثلاثة اقول وجه تخصيص الانهدام بالثلاث لا بما دونها انها موردالنص فإن الله سبحانه قال فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أي فإن طلق مرة ثانية من طلقها مرتين فلا تحل له بعد هذا التثليث حتى تنكح زوجا غيره فإن نكحت زوجا غيره حلت له والظاهر انها تحل له حلا مطلقا فيملك عليها من الطلاق ما يملكه لو نكحها ابتداء واذا عرفت ان التثليث هو مورد النصف فاعلم انه لم يرد في شيء من الكتاب والسنة ما يدل على انها إذا نكحت زوجا غيره بعد طلقة او تطليقتين ان الطلقة او الطلقتين يكون لها حكم الثلاث في الانهدام لكن ها هنا قياس قوي هو القياس الذي يسمونه قياس الاولى وتارة يسمونه فحوى الخطاب فإنه يدل على ان انهدام ما دون الثلاث مأخوذ من الاية بطريق الاولى ويعضد هذا ان الاحتساب بما وقع من طلاق الزوج عليها بعد ان نكحت زوجا غيره خلاف ما يوجبه الحل المفهوم من قوله فلا تحل له فإن ظاهره انها تحل له الحل الذي يكون للزوج على زوجته لو تزوجها ابتداء واما انهدام الشرط فالظاهر انه ينهدم بنكاحها للغير سواء كان ذلك بعد طلاق الثلاث او بعد اقل منها لانها لما تزوجت بالغير كان هذا الشرط في حكم العدم ودخلت تحت قوله A لا طلاق قبل نكاح ولو قلنا إنه يقع الطلاق بوقوع الشرط إذا صادف كونها زوجة له بعد نكاح زوج آخر لها لكان هذا مما يصدق عليه أنه من الطلاق قبل النكاح وإن كان تعليقه وهي زوجة له لكنها قد انمحت تلك الزوجية وصار وجودها كعدمها فكأنه قال لأجنبية إن دخلت الدار بعد ان اتزوجها فهي طالق