ولم يفعل ويتقيد بالاستثناء متصلا غير مستغرق ولو بمشيئة الله تعالى او غيره فيعتبر المجلس وغير وسوى للنفي والا له مع الاثبات وقيل الا ان للفور قوله فصل ولا يجوز التحليف به مطلقا اقول لا يجوز التحليف به ولا بغيره والحلف إنما هو بالله D وقد نهى A عن الحلف بغير الله وأمر بالحلف به والاحاديث في هذا الباب كثيرة واما قوله ومن حلف مختارا او مكرها ونواه حنث فاعلم ان إيقاع الطلاق على الزوجة قد يكون بإنشاء لفظ يدل عليه او بالاخبار عن وقوع طلاق منه متقدم او بالشرط نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وأما قول القائل عليه الطلاق او يلزمه الطلاق ونحو ذلك فليس من ذلك في شيء ولم يجعله الله على رجل طلاقا ولا ألزمه احدا من عباده به ولا يصح من العبد ان يجعل على نفسه غير ما جعله الله عليه ويلزمها غير ما الزمه الله به وهو لم يكن مريدا بالحلف بالطلاق فراق زوجته وإخراجها من حباله حتى يكون هذا اللفظ بمنزلة كنايات الطلاق بل هو لم يرد الا تأكيد وقوع ما حلف على وقوعه او تأكيد نفي ما حلف على نفيه فمن قال عليه الطلاق ليفعلن كذا او عليه الطلاق ما فعل كذا او يلزمه الطلاق ليفعلن او ما فعل فليس المراد له والمقصود منه عند التكلم بهذا الكلام الا وقوع ذلك الامر او عدم وقوعه ولكنه اراد ان يشعر السامع بحرصه وتكالبه على الوقوع او عدمه واذا تقرر لك هذا علمت ان وقوع الطلاق بمجرد الحلف به في حيز الاشكال لأنه إلزام نفسه بما لا يلزمها لا من جهة الشرع ولا من جهة الشخص نفسه ولم يكن في لفظه ما يدل على الفرقة ولا ظهر منه حال الحلف انه مريد للطلاق بهذا اللفظ الذي جاء به حال التكلم به ولا انه مريد له في المستقبل لانه بصدد الاخبار بحرصه على وقوع ما حلف عليه بالطلاق او عدم وقوعه