وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والتبس بعد ذلك ما هو فمعلوم انه قد وقع الطلاق على إحداهما وتكون هذه الصورة مثل الصورتين الاوليين وأما إذا كان ذلك الشرط دائرا بين شيئين غير متناقضين كأن يقول إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق وإن كان حدأة ففاطمة طالق فلا يقع الطلاق ولا يجب عليه الاعتزال لأنه يجوز ان يكون ذلك الطائر غير الغراب وغير الحدأة ولعل المصنف لا يريد الا المثال الاول في هذه الصورة لا المثال الثاني فعرفت بهذا صحة ما ذكره من وجوب الاعتزال وصحة قوله فلا يخرجن الا بطلاق وهكذا لا يرجعن الى نكاحه الا برجعة لمن وقع عليها الطلاق او لكل واحدة إذا كان الطلاق رجعيا او بعقد على المبهمة او على كل واحدة إذا كان الطلاق بائنا وأما قوله فيجبر الممتنع فإن تمرد فالفسخ فصواب لانهن قد صرن معلقات عن النكاح مع حصول الاضرار بهن بالاعتزال فإذا لم يطلق كان الفسخ من الحاكم هو الواجب عليه دفعا لما صرن فيه من الضرار مع حبسهن عن الازواج واما قوله ولا يصح منه التعيين فإن كان هذا التعيين لامر اقتضى ارتفاع اللبس فكيف لا يقبل منه التعيين عند حصول مقتضيه وزوال مانعه ه وإن كان التعيين منه لا لارتفاع سبب اللبس بل مجرد التشهي فلا وجه له ولا يصح بحال وأما قوله ويصح رفع اللبس برجعة او طلاق فظاهر .
فصل .
ولا يجوز التحليف به مطلقا ومن حلف مختارا او مكرها ونواه حنث المطلق ليفعلن بموت احدهما قبل الفعل والمؤقت بخروج آخره متمكنا من الحنث والبر