وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لما اختار إخراجها عن عقد نكاحه بالفسح كان ذلك كالطلاق منه بخلاف ما لو كان الفسخ من جهتها او جهتهما معا قوله ومن لم يسم او سمى تسمية باطلة لزمه بالوطء فقط مهر مثلها في صفاتها اقول اما لزوم المهر بالوطء فأمر اوضح من شمس النهار لأنه بما استحل من فرجها واما كون اللازم مهر المثل فقد قدمنا في حديث معقل بن سنان في أول هذا الفصل ان النبي A قضى في بروع بنت واشق بأن لها مثل نسائها حيث لم يفرض لها زوجها صداقا وهو دليل قوى ومستند سوى ومتمسك جلي ولفظ نسائها يقتضي ان الاعتبار بمهر قرائبها لأنهن اخص من يضاف اليها واخصهن قرائبها من قبل الاب ثم من قبل الام ثم سائر النساء المماثلات لها في المنصب والمسكن والقبيلة لان بينها وبينهن ملابسة مصححة للإضافة وقوله وللأمة عشر قيمتها اقول ليس هذا مرجع الى رواية صحيحة ولا راي مقبول وما قبل من انه قياس على مهر بناته A وزوجته وكان جملة مهر كل واحدة خمسمائة درهم وهو عشر الدية فلزم للأمة عشر قيمتها فهذا غلط فإن الدية عشرة آلاف درهم وعشرها الف لا خمسمائة فالظاهر انه يرجع في مهور الاماء الى مهر امثالهن إن وجدن والا فالرجوع الى نصف مهر غالب الحرائر اولى لوقوع التنصيف للعبيد والاماء في كثير من الاحكام قوله وبالطلاق المتعة اقول تمتيع المطلقة قبل الدخول ثابت بقوله D اذ نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن