عن معقل بن سنان ومرة عن رجل من اشجع او ناس من اشجع وقيل غير ذلك قال البيهقي قد سمى فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يضر فإن جميع الروايات صحيحة وفي بعضها ما دل على ان جماعة من اشجع شهدوا بذلك وأما ما روي عن الشافعي انه قال إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به فقد قال الحاكم قال شيخنا ابو عبدالله لو حضرت الشافعي لقمت على رءوس الناس وقلت قد صح الحديث فقل به قوله وبدخول او خلوة اقول اما الدخول فظاهر ولا خلاف فيه والنصوص متطابق عليه واما الخلوة فلم يكن في المقام ما ينتهض للاحتجاج به ولم يصح من المرفوع ما تقوم به الحجة واما اقوال بعض الصحابة فلا حجة فيها ولاس يما مع اضطرابها واختلافها وقد قال D وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فإن كان المراد بالمس الجماع فظاهر ان الخلوة ليست بجماع وإن كان المس اعم من الجماع وهو وضع عضو منه على عضو منها فليست الخلوة المجردة مسا وإن ارخى عليها مائة ستر ونظر اليها الف نظرة وإذا عرفت هذا فلا حاجة بنا الى التكلم على الخلوة الصحيحة والفاسدة قوله ونصفه بطلاق او فاسخ قبل ذلك اقول اما استحقاق النصف بالطلاق فبقوله D وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وأما استحقاقه بالفسخ فقيل قياسا على الطلاق بجامع العقد والتسمية وفي النفس من هذا القياس شيء ثم في النفس ايضا من كون الموجب لذلك هو الفسخ من جهته فقط ويمكن ان يقال إن الزوج