وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشاهدين وفي إسناده ضعيف ومنها عن عائشة غير حديثها الاول عند الدارقطني بلفظ لا بد في النكاح من اربعة الولي والزوج والشاهدين وفي إسناد مجهول وروى نحوه البيهقي في الخلافيات عن ابن عباس موقوفا وصححه ورواه ابن ابي شيبة عنه ايضا ومنها عن انس أشار اليه الترمذي ومنها عن ابن عباس عند الترمذي ان النبي A قال البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة ومنها عندالشافعي عن الحسن مرسلا كحديث عمر ان بن حصين ومنها عن ابي الزبير المكي ان عمر بن الخطاب اتى بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامراة فقال هذا نكاح السر ولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت اخرجه مالك في الموطأ وظاهر الاحاديث المقتضية للنفي ان الاشهاد شرط للنكاح لا يصح بدونه لما قدمنا ان النفي حقيقة يتوجه الى الذات الشرعية فيفيدارتفاعها بارتفاعه وذلك معنى الشرط وعلى فرض وجود قرينة تدل تمنع من اعتبار المعنى الحقيقي فنفي الصحة أقرب المجازين الى الذات وذلك يفيدالشرطية ايضا قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي A ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح الا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم الا قوم من المتأخرين من اهل العلم