او تحريم الحلال كان باطلا ولهذا صح عنه A انه قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فعرفت بهذا انه لا وجه لقوله واستثناء البضع والمشاع وشرط مستقبل وقد اصاب حيث قال ويلغوا شرط خلاف موجبه وليست هذه الشروط هي التي امر الله بالوفاء بها كما في حديث احق الشروط ان تفوا به ما استحللتم به الفروج فإن هذا في الشروط التي لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا كأن يشترط لها ان يكون لها من الطعام كذا او من الكسوة كذا او شرط لها ان لا يكلفها شيئا من الاعمال ونحو ذلك قوله الثاني اشهاد علدين اقول في الباب احاديث يقوى بعضها بعضا منها عند احمد والدارقطني والبيهقي وشار اليه الترمذي وفي إسناده ابن محرر وهو متروك ولفظه لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ومنها عن عائشة مرفوعا بهذا اللفظ اخرجه الدارقطني والبيهقي ووفي إناده مقال ومنها عن ابن عباس بنحوه وقد روى مرفوعا وموقوفا ومنها عن ابي هريرة مرفوعا وموقوفا عندالبيهقي بلفظ لا نكاح الا بأربعة خاطب وولي