باب والعمرة إحرام وطواف وسعي وحلق او تقصير ولو اصلع وهي سنة لا تكره الا في اشهر الحج والتشريق لغير المتمتع والقارن وميقاتها الحل للمكي وإلا فكالحج وتفسد بالوطء قبل السعي فيلزم ما سيأتي إن شاء الله قوله باب والعمرة إحرام وطواف وسعي الخ اقول أفرد المصنف هذا الباب للعمرة المفردة فلا يرد عليه ما ورد عنه A من قوله لعائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك وقد تقدم ولا يرد عليه ما سيأتي من ان القارن يكفيه طواف وسعى واحد لهما واما كون ماهية العمرة هي هذه الاربعة فلثبوت ذلك عنه A في عمرته المفردة ويؤيده حديث يعلى بن امية المتقدم فإنه قال واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك وهو في الصحيحين وغيرهما واما قوله وهي سنة فلعدم ورود دليل صحيح يدل على وجوب العمرة المفردة وما ورد مما فيه دلاله على الوجوب فلم يثبت من وجه تقوم به الحجة وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فليس هذا في المفردة بل العمر التي مع الحج وقد لزمت بالدخول فيها والنزاع في وجوب العمرة المفردة من الاصل ويؤيد عدم الوجوب ما أخرجه احمد والترمذي وحسنه والبيهقي ان النبي A سئل عن المعرة واجبة هي قال لا وفي إسناده الحجاج بن ارطاة وفيه ضعف ويؤيد عدم الوجوب قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ولم يذكر العمرة وفي الاحاديث الصحيحية التي فيها بيان اركان الاسلام الاقتصار على الحج ولم يذكر العمرة