ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه وفي ذلك دليل يدل على ان الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة وأما طواف الزيارة فقد قدمنا نقل الاجماع على انه ركن من اركان الحج يفوت بفواته ولا يصح الا به واما كونه يجبر ما عدا الاحرام والوقوف فقد قدمنا انه لا دليل على وجوب هذه الدماء وأما وجوب العود لطواف الزيارة فهو مناسب للإجماع على ركنيته وإذا لم يتمكن من ذلك لم يتم حجه وأما وجوب الايصاء 2 به على انفراده فغير مسلم بل إذا مات قبل تأديته فكأنه لم يحج فمن اوجب الوصية بالحج على من لم يحج اوجبها عليه وسيأتي الكلام على هذا