باب والفطرة تجب من فجر اول شوال الى الغروب في مال كل مسلم عنه وعن كل مسلم لزمته فيه نفقته بالقرابة او الزوجية او الرق او انكشف ملكه فيه ولو غائبا وإنما تضيق متى رجع الا المأيوس وعلى الشريك حصته وإنما تلزم من ملك فيه له ولكل واحد قوت عشر غيرها فإن ملك له ولصنف فالولد ثم الزوجة ثم العبد لا لبعض صنف فتسقط ولا على المشتري وتحوه مما قد لزمته وهي صاع من أي قوت عن كل واحد من جنس واحد الا لاشتراك او تقويم وانما تجزئ القيمة للعذر وهي كالزكاة في الولاية والمصرف غالبا فتجزئ واحدة في جماعة والعكس والتعجيل بعد لزوم الشخص وتسقط عن المكاتب قيل حتى يرق او يعتق والمنفق من بيت المال وبأخراج الزوجة عن نفسها وبنشوزها اول النهار موسرة ويلزمها ان اعسر او تمرد وندب التبكير والعزل حيث لا مستحق والترتيب بين الافطار والاخراج والصلاة قوله باب والفطرة تجب من فجر اول شوال الى الغروب اقول قد ثبت في الاحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما ان النبي