A ودفعها اليه كان الستليم المطلوب منهم متوقفا على إيصالهم لها اليه قوله ويضمن بعدالعزل الخ اقول لا تأثير لمجردالعزل في الضمان ولا لعدمه في عدمه بل اذا حصد المالك ملكه وقبض ذلك واحرز فإن تلف بعد هذا بتفريط منه مع قدرته على حفظه ضمن زكاة قدر ما تلف وان تلف بأمر غالب ولم يقع منه التفريط فلا ضمان عليه ولا فرق بين عزل قدر الزكاة او بقائها بين ما هي زكاة له فإن العزل وصف طردى لا تأثير له في الضمان واما قوله ويكفى التخلية الى المصدق فقط فلا وجه لتخصيص ذلك بالمصدق فإن من قال بوجوب الايصال بوجبه الى الامام والى من ينوب عنه وهم السعادة والى الفقير ايضا وسائر المصارف اذا اذن الامام لرب المال بالصرف اليهم ومن لم يقل بوجوبه كانت التخلية الى الجميع كافية قوله ولا يقبل العامل هديتهم اقول الاستدلال على هذا بحديث ابي حميد الساعدي في الصحيحين وغيرهما قال استعمل رسول الله A رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدى الي فقام النبي A فحمدالله وأثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية اهديت لي أفلا جلس في بيت ابيه وأمه حتى تأتيه هديته ان كان صادقا والله لا ياخذ احدكم شيئا بغير حقه الا لقي الله تعالى بحمله يوم القيامة لا يصلح لمنع العامل من قبول الهدية وإنما هو إنكار عليه في تخصيص نفسه بشيء منها لآنها إنما اهديت له لكونه عاملا على الزكاة لا لشيء يرجع اليه نفسه كما بينه النبي A